____________________
التصرف في مال الغير بالتقابض كان مؤثرا " لولا النهي في وقوع المعاملة على سبيل جزء العلة والجزء الآخر رضا المالك.
وأما ثالثا ": فبأن الأثر المقصود من الاقباض ليس هو التأثير على سبيل العلية التامة، كما زعمه بل التأثير على سبيل جزء المؤثر والجزء الآخر رضا المالك فيقتضي النهي سقوطه عن هذا التأثير. (ص 125) (153) الطباطبائي: ظاهره أنهما وجهان مع أن مفادهما واحد، إلا أن يريد من الأول إنها عبارة عن مجرد الرضا وقصد التمليك - حسبما يحتمله المصنف قدس سره بعد ذلك - لكنه بعيد. ولعل المراد من الأمرين واحد. وحاصله: أن المعاطاة منوطة بالرضا والقبض المقرون به، ولا يتأتى ذلك إلا من المالك، لكنه لا يحتاج إلى هذا التطويل.
وكيف كان، فهذا الاستدلال مما لا وجه له أصلا "، إذ لا فرق بين الإنشاء الفعلي والقولي في الإناطة بالرضا وقصد التمليك - حسبما ذكره المصنف قدس سره - والغرض أنه لا حاجة في جوابه إلى إطالة الكلام. (ص 147) الإيرواني: كان الأنسب ترك التعرض لهذين الدليلين، لأنهما أجنبيان عما هو المبحوث عنه فعلا "، إذ الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة بعد الفراغ عن جريانه في غيرها، وهذا الدليلان يمنعان عن الفضولي ويبطلانه بقول مطلق مع أن الثاني منهما من المصادرات إن أريد اعتبار مقارنة قصد المالك وإن أريد اعتبار مقارنة مطلق القصد ثم دعوى أنه لا يحصل إلا من المالك، رجع إلى الدليل الأول. (ص 125) النائيني (المكاسب والبيع): هذا هو الإشكال الثاني، وحاصله: أن المعاطاة مطلقا "، سواء قلنا بإفادتها الملك أو الإباحة لا يتمشى من غير المالك، وذلك لإناطتها على التراضي وقصد الإباحة أو التملك، ولا يتصور
وأما ثالثا ": فبأن الأثر المقصود من الاقباض ليس هو التأثير على سبيل العلية التامة، كما زعمه بل التأثير على سبيل جزء المؤثر والجزء الآخر رضا المالك فيقتضي النهي سقوطه عن هذا التأثير. (ص 125) (153) الطباطبائي: ظاهره أنهما وجهان مع أن مفادهما واحد، إلا أن يريد من الأول إنها عبارة عن مجرد الرضا وقصد التمليك - حسبما يحتمله المصنف قدس سره بعد ذلك - لكنه بعيد. ولعل المراد من الأمرين واحد. وحاصله: أن المعاطاة منوطة بالرضا والقبض المقرون به، ولا يتأتى ذلك إلا من المالك، لكنه لا يحتاج إلى هذا التطويل.
وكيف كان، فهذا الاستدلال مما لا وجه له أصلا "، إذ لا فرق بين الإنشاء الفعلي والقولي في الإناطة بالرضا وقصد التمليك - حسبما ذكره المصنف قدس سره - والغرض أنه لا حاجة في جوابه إلى إطالة الكلام. (ص 147) الإيرواني: كان الأنسب ترك التعرض لهذين الدليلين، لأنهما أجنبيان عما هو المبحوث عنه فعلا "، إذ الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة بعد الفراغ عن جريانه في غيرها، وهذا الدليلان يمنعان عن الفضولي ويبطلانه بقول مطلق مع أن الثاني منهما من المصادرات إن أريد اعتبار مقارنة قصد المالك وإن أريد اعتبار مقارنة مطلق القصد ثم دعوى أنه لا يحصل إلا من المالك، رجع إلى الدليل الأول. (ص 125) النائيني (المكاسب والبيع): هذا هو الإشكال الثاني، وحاصله: أن المعاطاة مطلقا "، سواء قلنا بإفادتها الملك أو الإباحة لا يتمشى من غير المالك، وذلك لإناطتها على التراضي وقصد الإباحة أو التملك، ولا يتصور