محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
لكن أشرنا سابقا " إجمالا " إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل، لأنه إن جعل المال في ذمته بالأصالة، فيكون ما في ذمته كعين ماله، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره. (141) والأوفق بالقواعد في مثل هذا: إما البطلان لو عمل بالنية، بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره قهرا "، وأما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغى النية، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا " وإن نوى خلافه. (142)
____________________
والمنوي، لأنه إما أن يقع منه الإجازة في علم الله وفي الواقع أو لا، فعلى الأول فهي له، وعلى الثاني فهي للمباشر وأما في القصد فلا ترديد، إذ المفروض أنه قصد كون الشراء للغير وأما الذمة فقد أطلقها بمعنى أنه قصدها من غير التفات إلى النفس أو الغير والعمومات غير آبية عن شمول مثل هذه المعاملة، هذا غاية ما يمكن أن يقال: في توجيه كلام العلامة فتدبر. (ص 146) النائيني (منية الطالب): قال في التذكرة في مقامنا هذا: (وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، قال علمائنا: يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه الثمن وإن رد نفذ عن المباشر) انتهى.
ومقصوده أنه لو اشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافته في اللفظ إلى الغير مع كون غرضه وقوعه للغير كان من أمثال المتقدم أو مقصوده أنه اشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافة الذمة إلى الغير في اللفظ، وعلى أي حال، فمراده أنه لو رد الغير يقع عن المباشر واقعا " فيما لم يضفه إلى الغير في اللفظ.
(141) الطباطبائي: قد عرفت: أن مراد العلامة من قوله: (في الذمة)، ليس ذمة نفسه حتى يجئ هذا الترديد بل الذمة من غير التفات إلى نفسه وغيره، وحينئذ فطريق الايراد عليه أن يقال: إنه وإن أطلق الذمة إلا أن تعيينه كون الشراء لذلك الغير - ولو بحسب قصده - يقتضي التعلق بذمته وإن لم يلتفت إليه، والحكم العرفي بالزامه بالثمن حتى مع اطلاعهم على قصد كون البيع لغيره ممنوع فتدبر. (ص 146) (142) الطباطبائي: لا وجه لالغاء ها بعد فرض كونها عن جد والانصراف القهري، كما ترى. (ص 146) لو رد الموكل أو من ادعى وقوع العقد له هل يقع العقد للعاقد واقعا "؟
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 418 419 421 422 424 425 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621