____________________
والمنوي، لأنه إما أن يقع منه الإجازة في علم الله وفي الواقع أو لا، فعلى الأول فهي له، وعلى الثاني فهي للمباشر وأما في القصد فلا ترديد، إذ المفروض أنه قصد كون الشراء للغير وأما الذمة فقد أطلقها بمعنى أنه قصدها من غير التفات إلى النفس أو الغير والعمومات غير آبية عن شمول مثل هذه المعاملة، هذا غاية ما يمكن أن يقال: في توجيه كلام العلامة فتدبر. (ص 146) النائيني (منية الطالب): قال في التذكرة في مقامنا هذا: (وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، قال علمائنا: يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه الثمن وإن رد نفذ عن المباشر) انتهى.
ومقصوده أنه لو اشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافته في اللفظ إلى الغير مع كون غرضه وقوعه للغير كان من أمثال المتقدم أو مقصوده أنه اشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافة الذمة إلى الغير في اللفظ، وعلى أي حال، فمراده أنه لو رد الغير يقع عن المباشر واقعا " فيما لم يضفه إلى الغير في اللفظ.
(141) الطباطبائي: قد عرفت: أن مراد العلامة من قوله: (في الذمة)، ليس ذمة نفسه حتى يجئ هذا الترديد بل الذمة من غير التفات إلى نفسه وغيره، وحينئذ فطريق الايراد عليه أن يقال: إنه وإن أطلق الذمة إلا أن تعيينه كون الشراء لذلك الغير - ولو بحسب قصده - يقتضي التعلق بذمته وإن لم يلتفت إليه، والحكم العرفي بالزامه بالثمن حتى مع اطلاعهم على قصد كون البيع لغيره ممنوع فتدبر. (ص 146) (142) الطباطبائي: لا وجه لالغاء ها بعد فرض كونها عن جد والانصراف القهري، كما ترى. (ص 146) لو رد الموكل أو من ادعى وقوع العقد له هل يقع العقد للعاقد واقعا "؟
ومقصوده أنه لو اشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافته في اللفظ إلى الغير مع كون غرضه وقوعه للغير كان من أمثال المتقدم أو مقصوده أنه اشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافة الذمة إلى الغير في اللفظ، وعلى أي حال، فمراده أنه لو رد الغير يقع عن المباشر واقعا " فيما لم يضفه إلى الغير في اللفظ.
(141) الطباطبائي: قد عرفت: أن مراد العلامة من قوله: (في الذمة)، ليس ذمة نفسه حتى يجئ هذا الترديد بل الذمة من غير التفات إلى نفسه وغيره، وحينئذ فطريق الايراد عليه أن يقال: إنه وإن أطلق الذمة إلا أن تعيينه كون الشراء لذلك الغير - ولو بحسب قصده - يقتضي التعلق بذمته وإن لم يلتفت إليه، والحكم العرفي بالزامه بالثمن حتى مع اطلاعهم على قصد كون البيع لغيره ممنوع فتدبر. (ص 146) (142) الطباطبائي: لا وجه لالغاء ها بعد فرض كونها عن جد والانصراف القهري، كما ترى. (ص 146) لو رد الموكل أو من ادعى وقوع العقد له هل يقع العقد للعاقد واقعا "؟