____________________
أما ما في المتن من الفرق بين المثالين، حيث ذكر في مثل (اشتريت هذا الفلان بدرهم في ذمتي) احتمال البطلان واحتمال الصحة بالغاء أحد القيدين وذكر في مثل (اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان) احتمال الصحة لنفسه واحتمال الحصة للغير من دون احتمال البطلان فهو مبني على ما أفاده قدس سره سابقا " من عدم امكان تنزيل الغير منزلة نفسه وقد مر تحقيقه مرارا ". (ج 2 ص 127) * (ص 143) النائيني (منية الطالب): إنما الإشكال في أنه هل يصح المعاملة مطلقا " بالغاء أحد القيدين وتبطل مطلقا " أو يفصل بين الشراء للغير بمال نفسه، فيقال: بالبطلان مع احتمال الصحة بالغاء أحد القيدين وبين الشراء للنفس بمال الغير، فيقال: بالصحة بالغاء أحد القيدين من دون احتمال البطلان، لأنه من قبيل بيع العين الشخصية التي هي من الغير للنفس، غاية الفرق بينهما أنه أتى هنا بالمنافي فيحتمل إلغاء كون المبيع لنفسه ووقوعه لفلان بإجازته ويحتمل إلغاء قوله: (في ذمة فلان ووقوعه لنفسه).
ثم إن دوران الأمر بين إلغاء أحد القيدين إنما هو فيما لو أقر من له العقد بأن الفضولي قصده ثم أجاز، أو أجاز ما إذا قصد الفضولي البيع لنفسه.
وأما لو رد المعاملة رأسا " فهل يقع العقد للفضولي ظاهرا " أو يقع له واقعا "؟ وجهان.
وهذا النزاع يجري في الوكيل المفوض كالعامل في باب المضاربة.
وحاصل النزاع: إن كل مقام ادعى العاقد وقوع العقد لغيره، كما لو ادعى الوكيل قصد الموكل أو إضافة اللفظ إليه أو ادعى الفضولي قصد غيره وأنكر الموكل ومن وقع العقد له، فقيل: بأنه يقع العقد للوكيل والفضولي ظاهرا ". وقيل: بأنه يقع لهما واقعا ". (ص 230) (139) النائيني (المكاسب والبيع): مما ذكرناه ظهر: الغاء احتمال الصحة بالغاء ذمة الغير، والحكم بوقوع الشراء لنفسه بواسطة تقييد الشراء بإضافته إلى نفسه، وذلك لما بيناه من أن اسناد الشراء إلى نفسه مع إضافة الكلي إلى الغير ليس إلا كبيع أجاز ويلغى قصد نفسه، كذلك في بيع الكلي المضاف إلى الغير من غير تفاوت أصلا "، وهذا ما يقتضيه التحقيق في المقام. (ص 65) الطباطبائي: إن قلنا بجواز الشراء للغير بمال نفسه أو العكس فلا إشكال في الصحة في الصورة الأولى
ثم إن دوران الأمر بين إلغاء أحد القيدين إنما هو فيما لو أقر من له العقد بأن الفضولي قصده ثم أجاز، أو أجاز ما إذا قصد الفضولي البيع لنفسه.
وأما لو رد المعاملة رأسا " فهل يقع العقد للفضولي ظاهرا " أو يقع له واقعا "؟ وجهان.
وهذا النزاع يجري في الوكيل المفوض كالعامل في باب المضاربة.
وحاصل النزاع: إن كل مقام ادعى العاقد وقوع العقد لغيره، كما لو ادعى الوكيل قصد الموكل أو إضافة اللفظ إليه أو ادعى الفضولي قصد غيره وأنكر الموكل ومن وقع العقد له، فقيل: بأنه يقع العقد للوكيل والفضولي ظاهرا ". وقيل: بأنه يقع لهما واقعا ". (ص 230) (139) النائيني (المكاسب والبيع): مما ذكرناه ظهر: الغاء احتمال الصحة بالغاء ذمة الغير، والحكم بوقوع الشراء لنفسه بواسطة تقييد الشراء بإضافته إلى نفسه، وذلك لما بيناه من أن اسناد الشراء إلى نفسه مع إضافة الكلي إلى الغير ليس إلا كبيع أجاز ويلغى قصد نفسه، كذلك في بيع الكلي المضاف إلى الغير من غير تفاوت أصلا "، وهذا ما يقتضيه التحقيق في المقام. (ص 65) الطباطبائي: إن قلنا بجواز الشراء للغير بمال نفسه أو العكس فلا إشكال في الصحة في الصورة الأولى