____________________
الاحتمال الأول وظاهر الآية هو الاحتمال الثاني وعليه يخرج عقد الفضولي عن الآية رأسا "، كما أنه على الاحتمال الثالث يدخل من حين الإجازة، لأنه في هذا الحال يكون عقدا " رضي به المالك ولازمه النقل.
ولو سلمنا ظهور الآية في الاحتمال الأول، فلا ريب إن عمومها مخصص بما لم يرض به المالك فإذا كان رضا المالك دخيلا " اعتبر تحققه فعلا " في ترتب الأثر والاكتفاء في الحكم بالتأثير بالعنوان الانتزاعي، أعني:
عنوان تعقب العقد بالإجازة وإن لم تكن الإجازة حاصلة فعلا " يؤدي إلى الحكم بجواز التصرف في المبيع وجواز نكاح المرأة بمجرد العقد من الفضولي عليها إذا علم بتحقق الرضا فيما بعد مع عدم تحققه فعلا " وهذا مما ينبغي القطع بفساده. مضافا ": إلى ظهور الأدلة في دخل الرضا الفعلي دون التقديري. (ص 126) (4) الطباطبائي: أقول: هذا ظاهر الانطباق على الشرط المتأخر ويحتمل غيره أيضا ". (ص 149) النائيني (منية الطالب): وفيه: أولا ": إن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه بل أصل النقل، كما أن الايجاب ليس الايجاد من حينه بل أصل الايجاد ولذا يتحقق النقل بعد القبول مع أنه رضا بالايجاب.
وثانيا ": سلمنا كون مضمون العقد هو النقل من حينه ولكن لا بمعنى أن وقوعه في الحين جزء لمدلوله حتى يقال: ليس معنى (بعت)، أوجدت البيع في الحال بل بمعنى وقوع الإنشاء في الحال يقتضي تحقق منشأه حالا ".
ولا يمكن أن يتأخر المنشأ عن الإنشاء ولو كان المنشأ منفعة الدار في السنة الآتية، فإن المتأخر هو المملوك لا الملكية، ولكنه مع ذلك لا يقتضي تحقق السبب التام حال العقد، فإن الإجازة وإن كانت إنفاذا " لما تقدم، لا إنه من المعلوم أن مع اعتبارها شرعا " في تأثير ما تقدم فقبل تحققها لا يمكن تحقق ما تقدم عليها بصفة التأثير، فإن تحقق المنشأ حال الإنشاء، حيث إنه من موجداته أو فعله التوليدي لا يتخلف عن إنشائه كعدم تخلف الانكسار عن الكسر وكل اسم مصدر عن المصدر، إلا أنه من حيث تحققه في عالم الاعتبار بحيث يرتب عليه الآثار شرعا " أو عرفا " يمكن تخلفه عن إنشائه إذا كان لتحققه شرط آخر كالقبض أو الإجازة.
نعم يمكن أن يقال بالفرق بين القبض والإجازة، وهو أن القبض جزء المؤثر ولكن الإجازة صورة للمادة المتحققة وإنفاذ من المالك لما سبق كانفاذ الحاكم حكم مجتهد آخر، فما يمكن ترتيبه من السابق انفاذ المالك يجب ترتيبه، فعلى هذا تكون واسطة بين الكشف الحقيقي والنقل، وهذه عبارة عن الكشف الحكمي فيكون
ولو سلمنا ظهور الآية في الاحتمال الأول، فلا ريب إن عمومها مخصص بما لم يرض به المالك فإذا كان رضا المالك دخيلا " اعتبر تحققه فعلا " في ترتب الأثر والاكتفاء في الحكم بالتأثير بالعنوان الانتزاعي، أعني:
عنوان تعقب العقد بالإجازة وإن لم تكن الإجازة حاصلة فعلا " يؤدي إلى الحكم بجواز التصرف في المبيع وجواز نكاح المرأة بمجرد العقد من الفضولي عليها إذا علم بتحقق الرضا فيما بعد مع عدم تحققه فعلا " وهذا مما ينبغي القطع بفساده. مضافا ": إلى ظهور الأدلة في دخل الرضا الفعلي دون التقديري. (ص 126) (4) الطباطبائي: أقول: هذا ظاهر الانطباق على الشرط المتأخر ويحتمل غيره أيضا ". (ص 149) النائيني (منية الطالب): وفيه: أولا ": إن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه بل أصل النقل، كما أن الايجاب ليس الايجاد من حينه بل أصل الايجاد ولذا يتحقق النقل بعد القبول مع أنه رضا بالايجاب.
وثانيا ": سلمنا كون مضمون العقد هو النقل من حينه ولكن لا بمعنى أن وقوعه في الحين جزء لمدلوله حتى يقال: ليس معنى (بعت)، أوجدت البيع في الحال بل بمعنى وقوع الإنشاء في الحال يقتضي تحقق منشأه حالا ".
ولا يمكن أن يتأخر المنشأ عن الإنشاء ولو كان المنشأ منفعة الدار في السنة الآتية، فإن المتأخر هو المملوك لا الملكية، ولكنه مع ذلك لا يقتضي تحقق السبب التام حال العقد، فإن الإجازة وإن كانت إنفاذا " لما تقدم، لا إنه من المعلوم أن مع اعتبارها شرعا " في تأثير ما تقدم فقبل تحققها لا يمكن تحقق ما تقدم عليها بصفة التأثير، فإن تحقق المنشأ حال الإنشاء، حيث إنه من موجداته أو فعله التوليدي لا يتخلف عن إنشائه كعدم تخلف الانكسار عن الكسر وكل اسم مصدر عن المصدر، إلا أنه من حيث تحققه في عالم الاعتبار بحيث يرتب عليه الآثار شرعا " أو عرفا " يمكن تخلفه عن إنشائه إذا كان لتحققه شرط آخر كالقبض أو الإجازة.
نعم يمكن أن يقال بالفرق بين القبض والإجازة، وهو أن القبض جزء المؤثر ولكن الإجازة صورة للمادة المتحققة وإنفاذ من المالك لما سبق كانفاذ الحاكم حكم مجتهد آخر، فما يمكن ترتيبه من السابق انفاذ المالك يجب ترتيبه، فعلى هذا تكون واسطة بين الكشف الحقيقي والنقل، وهذه عبارة عن الكشف الحكمي فيكون