محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
ثم اعلم: أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه - غاصبا " كان أو غيره - إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز، وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك، لا لنفسه.
وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا " للمبيع وأجاز - سواء باع لنفسه أو المالك - فلا دخل له بما نحن فيه، لأن الكلام هنا في وقوع البيع للمالك، وهناك في وقوعه للعاقد إذا ملك.
من هنا يعلم: أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضولي لنفسه باطل ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محله، إلا أن يريد ما ذكرناه، وهو خلاف ظاهر كلامه. (131)
____________________
(131) النائيني (منية الطالب): إن ما ذكره في الرياض من بطلان بيع الفضولي استنادا " إلى ما في التذكرة من نسبة القول بعدم الخلاف في البطلان إلى مذهبنا ليس في محله، لأن ما ذكره في التذكرة هوما إذا باع لنفسه على أن يشتريه من المالك ويسلمه إلى الأصيل، لا ما إذا جاز المالك على أن يصير البيع له والفساد في الأول كما هو ظاهر قوله عليه السلام: (لا تبع ما ليس عندك) لا يلازم الفساد في الثاني. (ص 228) الإيرواني: وذلك لأن نفي خلاف التذكرة إنما هو في البطلان في حق الفضولي إذا اشترى وأجاز وقد تقدمت حكاية كلامه عند ذكر أخبار بطلان الفضولي والبحث هنا في صحته في حق المالك إذا أجاز، وقد أفتى صاحب الرياض بالبطلان مستشهدا " بنفي خلاف التذكرة، مع أن موضوع نفي خلافه غير موضوع فتوى صاحب الرياض، إلا أن تكون فتوى صاحب الرياض بالبطلان أيضا " في حق نفس الفضولي على أن يكون قوله: (لنفسه) متعلقا " (بباطل) لا (بالبيع) فيتم الاستشهاد لكنه خلاف ظاهر عبارته. (ص 125) الطباطبائي: وذلك لأن بطلان البيع لنفسه الذي ذكره في التذكرة ونفى عنه الخلاف إنما هو من حيث كونه لنفسه وبلا إجازة، ولا ينافي كونه صحيحا " للمالك إذا أجازه فلا وجه لما ذكره من بطلانه مطلقا " حتى مع إجازة المالك ونسبته إلى نفي الخلاف في التذكرة إلا أن يكون مراده أيضا " ذلك، أعني: البطلان من حيث كونه لنفسه لا البطلان حتى مع الإجازة لكنه خلاف ظاهر كلامه، فإن ظاهره البطلان مطلقا ".
قلت: لكن الذي حكم في الرياض ببطلانه مطلقا " ونسبه إلى التذكرة صورة خاصة وهي ما إذا باع عينا " شخصية من مال الغير لنفسه بقصد أن يشتريها ويعطيها للمشتري ولا يبعد دعوى بطلانها مطلقا " بل عدم
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 399 401 406 409 412 413 415 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621