وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا " للمبيع وأجاز - سواء باع لنفسه أو المالك - فلا دخل له بما نحن فيه، لأن الكلام هنا في وقوع البيع للمالك، وهناك في وقوعه للعاقد إذا ملك.
من هنا يعلم: أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضولي لنفسه باطل ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محله، إلا أن يريد ما ذكرناه، وهو خلاف ظاهر كلامه. (131)
____________________
(131) النائيني (منية الطالب): إن ما ذكره في الرياض من بطلان بيع الفضولي استنادا " إلى ما في التذكرة من نسبة القول بعدم الخلاف في البطلان إلى مذهبنا ليس في محله، لأن ما ذكره في التذكرة هوما إذا باع لنفسه على أن يشتريه من المالك ويسلمه إلى الأصيل، لا ما إذا جاز المالك على أن يصير البيع له والفساد في الأول كما هو ظاهر قوله عليه السلام: (لا تبع ما ليس عندك) لا يلازم الفساد في الثاني. (ص 228) الإيرواني: وذلك لأن نفي خلاف التذكرة إنما هو في البطلان في حق الفضولي إذا اشترى وأجاز وقد تقدمت حكاية كلامه عند ذكر أخبار بطلان الفضولي والبحث هنا في صحته في حق المالك إذا أجاز، وقد أفتى صاحب الرياض بالبطلان مستشهدا " بنفي خلاف التذكرة، مع أن موضوع نفي خلافه غير موضوع فتوى صاحب الرياض، إلا أن تكون فتوى صاحب الرياض بالبطلان أيضا " في حق نفس الفضولي على أن يكون قوله: (لنفسه) متعلقا " (بباطل) لا (بالبيع) فيتم الاستشهاد لكنه خلاف ظاهر عبارته. (ص 125) الطباطبائي: وذلك لأن بطلان البيع لنفسه الذي ذكره في التذكرة ونفى عنه الخلاف إنما هو من حيث كونه لنفسه وبلا إجازة، ولا ينافي كونه صحيحا " للمالك إذا أجازه فلا وجه لما ذكره من بطلانه مطلقا " حتى مع إجازة المالك ونسبته إلى نفي الخلاف في التذكرة إلا أن يكون مراده أيضا " ذلك، أعني: البطلان من حيث كونه لنفسه لا البطلان حتى مع الإجازة لكنه خلاف ظاهر كلامه، فإن ظاهره البطلان مطلقا ".
قلت: لكن الذي حكم في الرياض ببطلانه مطلقا " ونسبه إلى التذكرة صورة خاصة وهي ما إذا باع عينا " شخصية من مال الغير لنفسه بقصد أن يشتريها ويعطيها للمشتري ولا يبعد دعوى بطلانها مطلقا " بل عدم
قلت: لكن الذي حكم في الرياض ببطلانه مطلقا " ونسبه إلى التذكرة صورة خاصة وهي ما إذا باع عينا " شخصية من مال الغير لنفسه بقصد أن يشتريها ويعطيها للمشتري ولا يبعد دعوى بطلانها مطلقا " بل عدم