ويؤيده رواية عروة البارقي، حيث إن الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة. (147)
____________________
المتيقن من موردها، غير الفضولي من المعاطاة. (ص 58) الإصفهاني: أما بناء على إفادتها للملك من أول الأمر فواضح.
وأما بناء على حدوث الملك عند التصرف والتلف، فتارة يكون من باب اشتراط إفادتها للملك بالتصرف أو التلف فيكون كبيع الصرف والسلف، فكما لا مانع من الفضولية في بيع الصرف والسلف - لكونهما مقتضيين للتأثير بشرط القبض فتتعلق الإجازة بما له قابلية التأثير في الملك -، فكذا المعاطاة المقتضية للتأثير في الملك بشرط التصرف أو التلف.
وأخرى يكون من باب حصول الملك بنفس التصرف في التلف من دون اقتضاء للمعاطاة للتأثير في الملك، فلا معنى للحوق الإجازة، إذ ليس هناك سبب للملك قابل للتأثير فهي حق ينفذ بالإجازة.
وأوضح منه ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه رحمه الله من أن المعاطاة لا دخل لها في حصول الملك، بل كان الملك حاصلا " بمجرد التراضي حصل هناك مناط منهما أم لا، فإنه لا سبب معاملي أصلا " - لا التعاطي ولا غيره -، إذ المفروض عدم إنشاء وتسبيب قولي أو فعلي، فلا تأثير ولا تأثر حتى يتوقف على الإجازة، إلا أن حصول الملك بمجرد الرضا أجنبي عن حصول التمليك البيعي، فإنه معنى تسبيبي، وحصول الملك بمجرد الرضا حصوله بلا سبب يتسبب به إلى شئ.
ومنه يعلم: أنه لا يقاس إجازة التراضي بإجازة الإجازة، فإن الإجازة بنفسها انشائي والمجاز عقد انشائي، فتكون إجازة المالك لا إجازة غيره المتعلقة بعقد صادر عن آخر إجازة للعقد بواسطة، بخلاف إجازة الرضا المتحقق من الفضول، فإنه لا أمر تسبيبي لا بواسطة ولا بلا واسطة. (ج 2 ص 128) * (ص 144) (147) الطباطبائي: ليت شعري من أين هذا الظهور، إلا أن يقال: السيرة الموجودة الآن على عدم إجراء الصيغة كانت موجودة في السابق، لكنه مجرد دعوى. ولو تمسك بترك الاستفصال في صحيحة
وأما بناء على حدوث الملك عند التصرف والتلف، فتارة يكون من باب اشتراط إفادتها للملك بالتصرف أو التلف فيكون كبيع الصرف والسلف، فكما لا مانع من الفضولية في بيع الصرف والسلف - لكونهما مقتضيين للتأثير بشرط القبض فتتعلق الإجازة بما له قابلية التأثير في الملك -، فكذا المعاطاة المقتضية للتأثير في الملك بشرط التصرف أو التلف.
وأخرى يكون من باب حصول الملك بنفس التصرف في التلف من دون اقتضاء للمعاطاة للتأثير في الملك، فلا معنى للحوق الإجازة، إذ ليس هناك سبب للملك قابل للتأثير فهي حق ينفذ بالإجازة.
وأوضح منه ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه رحمه الله من أن المعاطاة لا دخل لها في حصول الملك، بل كان الملك حاصلا " بمجرد التراضي حصل هناك مناط منهما أم لا، فإنه لا سبب معاملي أصلا " - لا التعاطي ولا غيره -، إذ المفروض عدم إنشاء وتسبيب قولي أو فعلي، فلا تأثير ولا تأثر حتى يتوقف على الإجازة، إلا أن حصول الملك بمجرد الرضا أجنبي عن حصول التمليك البيعي، فإنه معنى تسبيبي، وحصول الملك بمجرد الرضا حصوله بلا سبب يتسبب به إلى شئ.
ومنه يعلم: أنه لا يقاس إجازة التراضي بإجازة الإجازة، فإن الإجازة بنفسها انشائي والمجاز عقد انشائي، فتكون إجازة المالك لا إجازة غيره المتعلقة بعقد صادر عن آخر إجازة للعقد بواسطة، بخلاف إجازة الرضا المتحقق من الفضول، فإنه لا أمر تسبيبي لا بواسطة ولا بلا واسطة. (ج 2 ص 128) * (ص 144) (147) الطباطبائي: ليت شعري من أين هذا الظهور، إلا أن يقال: السيرة الموجودة الآن على عدم إجراء الصيغة كانت موجودة في السابق، لكنه مجرد دعوى. ولو تمسك بترك الاستفصال في صحيحة