واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي - مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير - لا يخلو عن تحكم.
وما ذكره من الشهيد من الثاني لا يجدي فيما نحن فيه، لأنا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله: (لعدم الدليل) ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا "، إلا أن يقال: إن مقتضى الدليل ذلك، خرج عنه بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول، لكنك قد عرفت: أن العقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة. (154)
____________________
حاصل المصدر من المصدر في الإنشاء القولي فإذا أجاز المالك وأسنده إلى نفسه وقع له.
وأما الفعل، فاسم المصدر منه لا ينفك عن مصدره، بمعنى: أنه ليس للاعطاء اسم مصدر غير العطاء وهذا لا ينفك عنه وبإجازة المالك لا ينقلب الفعل عما وقع عليه ونفس الإجازة أيضا " ليست مصداقا " للتمليك حتى تكون كإجازة الإباحة ولو كانت كذلك لكانت هي المملكة لا إعطاء الفضولي.
وبالجملة: يصح أن يقال: إن التبديل بالفعل والإباحة من وظائف المالك ولا أثر لفعل الغير وإباحته، فإن فعله الخارجي غير قابل للاستناد إلى غير فاعله بالإجازة وليس حكم الإجازة حكم التوكيل، كما لا يخفى. (ص 232) (154) الطباطبائي: مع أن ظاهره ابداء الفرق إلا من هذه الجهة، كما لا يخفى. (ص 147) النائيني (منية الطالب): أما كون الفضولي على خلاف القاعدة ففيه: ما عرفت. (ص 232) النائيني (المكاسب والبيع): لكن في الحكم باجراء الفضولي في المعاطاة إشكال بل منع.
وأما الفعل، فاسم المصدر منه لا ينفك عن مصدره، بمعنى: أنه ليس للاعطاء اسم مصدر غير العطاء وهذا لا ينفك عنه وبإجازة المالك لا ينقلب الفعل عما وقع عليه ونفس الإجازة أيضا " ليست مصداقا " للتمليك حتى تكون كإجازة الإباحة ولو كانت كذلك لكانت هي المملكة لا إعطاء الفضولي.
وبالجملة: يصح أن يقال: إن التبديل بالفعل والإباحة من وظائف المالك ولا أثر لفعل الغير وإباحته، فإن فعله الخارجي غير قابل للاستناد إلى غير فاعله بالإجازة وليس حكم الإجازة حكم التوكيل، كما لا يخفى. (ص 232) (154) الطباطبائي: مع أن ظاهره ابداء الفرق إلا من هذه الجهة، كما لا يخفى. (ص 147) النائيني (منية الطالب): أما كون الفضولي على خلاف القاعدة ففيه: ما عرفت. (ص 232) النائيني (المكاسب والبيع): لكن في الحكم باجراء الفضولي في المعاطاة إشكال بل منع.