محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
مع أن النهي لا يدل على الفساد. (151) مع أنه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الاقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء سبب. (152)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): نعم، بناء على كفاية مجرد الرضا في الصحة يخرج به عن الفضولي، فلا يتصور التصرف المأذون المرضي به مع كونه فضوليا " لكنه خلاف التحقيق كما قدمناه.
الإيرواني: (هذا ثاني جوابين المحتاج إلى التغيير لأن) الصواب مكان (هذا الجواب، يعني) الجواب الثالث، أن يقال: إن مدار جواز التصرف في مال الغير بالقبض والاقباض وعدمه على رضا المالك هذا التصرف وعدمه، ومدار فضولية المعاملة وعدمها هو الرضا بحصول النقل والانتقال وعدمه وأحدهما غير الآخر، فكون المعاملة فضولية معناه إن المالك لا يرضى بانتقال ماله من ملكه، وهذا لا ينافي رضاه بالتصرف بالقبض والاقباض ولو مع قصد المتصرف بتصرفه للمعاملة، إذ يعلم أن بتصرفه ذلك لا تحصل المعاملة فالرضا بالتصرف كالرضا بإنشاء الفضولي غير المنافي، لعدم الرضا بحصول نقل المال من ملكه.
ومن هذا البيان يظهر: عدم ابتناء الجواب على ما بناه عليه المصنف من عدم خروج المعاملة عن الفضولية بمقارنة رضا المالك. (ص 125) (151) الطباطبائي: وذلك لعدم تعلقه بالاقباض من حيث إنه بيع بل به من حيث إنه بيع بل به من حيث إنه تصرف في ملك الغير (ص 147) (152) الطباطبائي: فيه: تأمل، فإنه لو فرض تعلق النهي به بعنوان أنه بيع كان دالا " على عدم ترتب الأثر المترتب لولا النهي، وذلك الأثر ليس إلا الملكية مع لحوق الرضا وبعبارة الأثر المقصود منه ليس إلا كونه جزء السبب فيرتفع هذا الأثر بالنهي فتأمل. (ص 147) الإيرواني: أما بطلان الجواب الأخير وهو قوله: (مع أنه لو دل، لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الاقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء سبب) فهو من وجوه، أما أولا ": فبأن النهي المولوي لو اقتضى الفساد اقتضى سقوط متعلق النهي عن التأثير رأسا ".
نعم، ذلك صحيح في النهج الارشادي، حيث إن ظاهره الارشاد إلى عدم التأثير فيما هو المقصود.
وأما ثانيا ": فبأن النهي يقتضي فساد متعلقه بعدم التأثير فيما كان مؤثرا " فيه لولا النهي ومعلوم أن
(٤٣١)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 427 428 429 430 431 432 434 436 437 438 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621