____________________
النائيني (المكاسب والبيع): نعم، بناء على كفاية مجرد الرضا في الصحة يخرج به عن الفضولي، فلا يتصور التصرف المأذون المرضي به مع كونه فضوليا " لكنه خلاف التحقيق كما قدمناه.
الإيرواني: (هذا ثاني جوابين المحتاج إلى التغيير لأن) الصواب مكان (هذا الجواب، يعني) الجواب الثالث، أن يقال: إن مدار جواز التصرف في مال الغير بالقبض والاقباض وعدمه على رضا المالك هذا التصرف وعدمه، ومدار فضولية المعاملة وعدمها هو الرضا بحصول النقل والانتقال وعدمه وأحدهما غير الآخر، فكون المعاملة فضولية معناه إن المالك لا يرضى بانتقال ماله من ملكه، وهذا لا ينافي رضاه بالتصرف بالقبض والاقباض ولو مع قصد المتصرف بتصرفه للمعاملة، إذ يعلم أن بتصرفه ذلك لا تحصل المعاملة فالرضا بالتصرف كالرضا بإنشاء الفضولي غير المنافي، لعدم الرضا بحصول نقل المال من ملكه.
ومن هذا البيان يظهر: عدم ابتناء الجواب على ما بناه عليه المصنف من عدم خروج المعاملة عن الفضولية بمقارنة رضا المالك. (ص 125) (151) الطباطبائي: وذلك لعدم تعلقه بالاقباض من حيث إنه بيع بل به من حيث إنه بيع بل به من حيث إنه تصرف في ملك الغير (ص 147) (152) الطباطبائي: فيه: تأمل، فإنه لو فرض تعلق النهي به بعنوان أنه بيع كان دالا " على عدم ترتب الأثر المترتب لولا النهي، وذلك الأثر ليس إلا الملكية مع لحوق الرضا وبعبارة الأثر المقصود منه ليس إلا كونه جزء السبب فيرتفع هذا الأثر بالنهي فتأمل. (ص 147) الإيرواني: أما بطلان الجواب الأخير وهو قوله: (مع أنه لو دل، لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الاقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء سبب) فهو من وجوه، أما أولا ": فبأن النهي المولوي لو اقتضى الفساد اقتضى سقوط متعلق النهي عن التأثير رأسا ".
نعم، ذلك صحيح في النهج الارشادي، حيث إن ظاهره الارشاد إلى عدم التأثير فيما هو المقصود.
وأما ثانيا ": فبأن النهي يقتضي فساد متعلقه بعدم التأثير فيما كان مؤثرا " فيه لولا النهي ومعلوم أن
الإيرواني: (هذا ثاني جوابين المحتاج إلى التغيير لأن) الصواب مكان (هذا الجواب، يعني) الجواب الثالث، أن يقال: إن مدار جواز التصرف في مال الغير بالقبض والاقباض وعدمه على رضا المالك هذا التصرف وعدمه، ومدار فضولية المعاملة وعدمها هو الرضا بحصول النقل والانتقال وعدمه وأحدهما غير الآخر، فكون المعاملة فضولية معناه إن المالك لا يرضى بانتقال ماله من ملكه، وهذا لا ينافي رضاه بالتصرف بالقبض والاقباض ولو مع قصد المتصرف بتصرفه للمعاملة، إذ يعلم أن بتصرفه ذلك لا تحصل المعاملة فالرضا بالتصرف كالرضا بإنشاء الفضولي غير المنافي، لعدم الرضا بحصول نقل المال من ملكه.
ومن هذا البيان يظهر: عدم ابتناء الجواب على ما بناه عليه المصنف من عدم خروج المعاملة عن الفضولية بمقارنة رضا المالك. (ص 125) (151) الطباطبائي: وذلك لعدم تعلقه بالاقباض من حيث إنه بيع بل به من حيث إنه بيع بل به من حيث إنه تصرف في ملك الغير (ص 147) (152) الطباطبائي: فيه: تأمل، فإنه لو فرض تعلق النهي به بعنوان أنه بيع كان دالا " على عدم ترتب الأثر المترتب لولا النهي، وذلك الأثر ليس إلا الملكية مع لحوق الرضا وبعبارة الأثر المقصود منه ليس إلا كونه جزء السبب فيرتفع هذا الأثر بالنهي فتأمل. (ص 147) الإيرواني: أما بطلان الجواب الأخير وهو قوله: (مع أنه لو دل، لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الاقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء سبب) فهو من وجوه، أما أولا ": فبأن النهي المولوي لو اقتضى الفساد اقتضى سقوط متعلق النهي عن التأثير رأسا ".
نعم، ذلك صحيح في النهج الارشادي، حيث إن ظاهره الارشاد إلى عدم التأثير فيما هو المقصود.
وأما ثانيا ": فبأن النهي يقتضي فساد متعلقه بعدم التأثير فيما كان مؤثرا " فيه لولا النهي ومعلوم أن