ويمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا "، لكنه بعيد. (144) نعم، إذا عجز المباشر من إثبات ذلك على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة، كما ذكرنا سابقا " ونص عليه جماعة في باب التوكيل.
____________________
عن أحدهما وإن لم يكن سماه قضي به على الوكيل في الظاهر وأخذ البيع مقاصة وكذا لو أنكر الموكل الوكالة). (ص 146) (144) الطباطبائي: بل غير ممكن بملاحظة تعليله، حيث قال: (لأنه عقد الشراء له فإن أجازه الخ)، فإن مقتضاه مفروغية كون قصده ذلك وهذا مناف للحمل على الالتزام في الظاهر، إذ هو فرغ الجهل بكونه قاصدا " لنفسه أو لغيره.
وبالجملة: مورد كلامه صورة العلم بكون قصده وقوع الشراء للغير، فالحكم بالزامه بالثمن مع عدم إجازته لا يكون إلا واقعيا " فتدبر. (ص 147)
وبالجملة: مورد كلامه صورة العلم بكون قصده وقوع الشراء للغير، فالحكم بالزامه بالثمن مع عدم إجازته لا يكون إلا واقعيا " فتدبر. (ص 147)