____________________
محمد بن قيس بعد فرض صدق البيع على البيع المعاطاتي، كان أولى فتدبر. (ص 147) الإيرواني: لا منشأ لهذا الظهور سوى أن الغالب في المعاملات ذلك، سيما في المحقرات، وأما قوله عليه السلام مخاطبا " لعروة: (بارك الله في صفقة يمينك)، فذلك لا يكشف عن وقوع إنشاء المعاملة بصفقة اليد، كما هو المتداول في بعض المعاملات، فإن الظاهر أن هذه العبارة من الكنايات التي يكنى بها عن البيع بلا مراعاة أن يكون الإنشاء بصفقة اليد. (ص 125) (148) النائيني (منية الطالب): أما كون الفعل محرما "، ففيه: أنه قد لا يتوقف المعاطاة على الاقباض، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة، بناء على كفاية العطاء من طرف واحد وقد لا يكون الاقباض محرما " كما لو علم برضا المالك، بناء على ما هو الأقوى من عدم خروج المعاملة المقرونة بالرضا الباطني من المالك عن الفضولية مع أن الحرمة الموجبة للفساد من قبل الفضولي لا ينافي الصحة للمالك وإن كانت راجعة إلى المسبب لا السبب، كما هو كذلك في المقام وتقدم توضيحه في أدلة المبطلين للفضولي. (ص 233) الإيرواني: اعلم أن المصنف، أجاب عن الإشكال بأجوبة أربعة، واحد منها صحيح، وهو الجواب الأول (يعني هذا الجواب) وواحد باطل، وهو الجواب الأخير، واثنان منها يحتاجان إلى تغيير وتبديل. (وسيأتي البقية في الذيل). (ص 125) (149) الإيرواني: (أما هذا الجواب، فهو أول الجوابين المحتاج إلى التغيير)، فإن الصواب مكان قوله: (إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة)، أن يقال: إذ قد لا تكون المعاطاة باقباض مال الغير بناء على أن المعاطاة لا تتوقف على التقابض من الجانبين سواء كان المال عينا " أو دينا ". وأما بناء على التوقف فالمعاطاة باطلة لا تحصل في الدين. (ص 125) (150) الطباطبائي: وأيضا " قد يقبض بتخيل أنه مأذون في التصرف أو بتخيل أنه ماله أو نحو ذلك. (ص 147)