وإنما يصح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، وإنما وقف على الإجازة، لأنه عقد الشراء له، فإن إجازة لزمه، وإن رده لزم من اشتراه، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أولا.
وقال أبو حنيفة: يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي، إنتهى. (140) وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا "، كما يشعر به تعليله بقوله: (لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير)
____________________
بلا حاجة إلى الإجازة، وكذا في الثانية مع إجازة ذلك الغير.
وإن قلنا: بمقالة المصنف من عدم الصحة فمقتضى القاعدة البطلان فيهما جزما "، وذلك لأن المفروض أنه قاصد للقيدين عن جد وهما متنافيان فلا وجه لالغاء أحدهما والأخذ بالآخر ثم من المعلوم عدم الفرق بين الصورتين من حيث كونهما من الجمع بين المتنافيين فلو بنينا على ترجيح أحد القيدين والغاء الآخر لا وجه للفرق بينهما، كما هو ظاهر المصنف قدس سره، حيث إنه في الصورة الأولى احتمل الغاء أحد القيدين لا على التعيين وفي الثانية بني على الغاء ذمة الغير. فإن كان نظره إلى الأظهرية فيهما سواء في ذلك وإن كان نظره إلى ترجيح ما يكون مقدما " في اللفظ مقتضى ذلك أن يحكم في الأولى أيضا " بالغاء قيد ذمة نفسه والحكم فيها بالصحة لذلك الغير بشرط إجازته لتأخره في اللفظ.
والانصاف: أن البطلان في الصورتين مقطوع به ولا وجه لهذه الاحتمالات، لأن العاقد ليس بهازل في شئ من القيدين، بل لعله ممن يحتمل صحة الشراء على هذا الوجه ومع فرض علمه بعدم الصحة لا يتحقق منه قصد الشراء حقيقة ومن العجب ما ذكره المصنف قدس سره من أن المسألة تحتاج إلى التأمل. (ص 146) (140) الإيرواني: الظاهر: أن المراد من العبارة الاشتراء بثمن في ذمة الغير مقابل أن يشتري بعين ماله مراده بقوله في عبارته الآتية: (لأنه تصرف في ذمته)، تصرفه في ذمة ذلك الغير، لا في عين ماله حتى
وإن قلنا: بمقالة المصنف من عدم الصحة فمقتضى القاعدة البطلان فيهما جزما "، وذلك لأن المفروض أنه قاصد للقيدين عن جد وهما متنافيان فلا وجه لالغاء أحدهما والأخذ بالآخر ثم من المعلوم عدم الفرق بين الصورتين من حيث كونهما من الجمع بين المتنافيين فلو بنينا على ترجيح أحد القيدين والغاء الآخر لا وجه للفرق بينهما، كما هو ظاهر المصنف قدس سره، حيث إنه في الصورة الأولى احتمل الغاء أحد القيدين لا على التعيين وفي الثانية بني على الغاء ذمة الغير. فإن كان نظره إلى الأظهرية فيهما سواء في ذلك وإن كان نظره إلى ترجيح ما يكون مقدما " في اللفظ مقتضى ذلك أن يحكم في الأولى أيضا " بالغاء قيد ذمة نفسه والحكم فيها بالصحة لذلك الغير بشرط إجازته لتأخره في اللفظ.
والانصاف: أن البطلان في الصورتين مقطوع به ولا وجه لهذه الاحتمالات، لأن العاقد ليس بهازل في شئ من القيدين، بل لعله ممن يحتمل صحة الشراء على هذا الوجه ومع فرض علمه بعدم الصحة لا يتحقق منه قصد الشراء حقيقة ومن العجب ما ذكره المصنف قدس سره من أن المسألة تحتاج إلى التأمل. (ص 146) (140) الإيرواني: الظاهر: أن المراد من العبارة الاشتراء بثمن في ذمة الغير مقابل أن يشتري بعين ماله مراده بقوله في عبارته الآتية: (لأنه تصرف في ذمته)، تصرفه في ذمة ذلك الغير، لا في عين ماله حتى