محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
ثم إنه قال في التذكرة: (لو اشترى فضوليا " فإن كان بعين مال الغير، فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، إلا أن أبا حنيفة قال: يقع للمشتري بكل حال. وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، قال علمائنا: يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن وإن رد نفذ عن المباشر وبه قال الشافعي في القديم وأحمد.
وإنما يصح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، وإنما وقف على الإجازة، لأنه عقد الشراء له، فإن إجازة لزمه، وإن رده لزم من اشتراه، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أولا.
وقال أبو حنيفة: يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي، إنتهى. (140) وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا "، كما يشعر به تعليله بقوله: (لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير)
____________________
بلا حاجة إلى الإجازة، وكذا في الثانية مع إجازة ذلك الغير.
وإن قلنا: بمقالة المصنف من عدم الصحة فمقتضى القاعدة البطلان فيهما جزما "، وذلك لأن المفروض أنه قاصد للقيدين عن جد وهما متنافيان فلا وجه لالغاء أحدهما والأخذ بالآخر ثم من المعلوم عدم الفرق بين الصورتين من حيث كونهما من الجمع بين المتنافيين فلو بنينا على ترجيح أحد القيدين والغاء الآخر لا وجه للفرق بينهما، كما هو ظاهر المصنف قدس سره، حيث إنه في الصورة الأولى احتمل الغاء أحد القيدين لا على التعيين وفي الثانية بني على الغاء ذمة الغير. فإن كان نظره إلى الأظهرية فيهما سواء في ذلك وإن كان نظره إلى ترجيح ما يكون مقدما " في اللفظ مقتضى ذلك أن يحكم في الأولى أيضا " بالغاء قيد ذمة نفسه والحكم فيها بالصحة لذلك الغير بشرط إجازته لتأخره في اللفظ.
والانصاف: أن البطلان في الصورتين مقطوع به ولا وجه لهذه الاحتمالات، لأن العاقد ليس بهازل في شئ من القيدين، بل لعله ممن يحتمل صحة الشراء على هذا الوجه ومع فرض علمه بعدم الصحة لا يتحقق منه قصد الشراء حقيقة ومن العجب ما ذكره المصنف قدس سره من أن المسألة تحتاج إلى التأمل. (ص 146) (140) الإيرواني: الظاهر: أن المراد من العبارة الاشتراء بثمن في ذمة الغير مقابل أن يشتري بعين ماله مراده بقوله في عبارته الآتية: (لأنه تصرف في ذمته)، تصرفه في ذمة ذلك الغير، لا في عين ماله حتى
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 415 418 419 421 422 424 425 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621