____________________
ظاهر كلمات جملة من الأساطين ذلك ويمكن تطبيقه على القواعد. إما ظهور كلماتهم في ذلك ففي الشرايع في باب المضاربة فيما لو اشترى الوكيل من ينعتق على الموكل تصريح بذلك وإما تطبيقه على القواعد، فلأنه لا إشكال فيه إلا ما استشكل عليه المصنف قدس سره على سبيل الترديد ولنا اختيار كلا شقي الترديد أما قوله: (إن جعل المال في ذمته بالأصالة مع اشترائه للغير) فيجب الحكم إما بالبطلان لو عمل بالنية، وإما بوقوعه لنفس المباشر لو ألغى النية وعلى أي حال لا معنى لوقوعه للغير لو أجاز.
ففيه: أنه لا مانع من ذلك ويكون نظير بيع التولية، غاية الأمر: أنه يتوقف على إحراز أن قصده للغير من قبيل جعل التولية وإجازة الغير من قبيل القبول. (ص 231) (143) الطباطبائي: لم أعرف وجه الإشكال في صحة هذه النيابة الفضولية إذا جازها بإجازة البيع بل الفضولي في جميع المقامات يتصور على وجهين، أحدهما: أن يبيع مال الغير مع عدم البناء على النيابة عنه.
والثاني: أن يبيع عنه بعنوان النيابة فإذا أجاز المالك البيع على هذا الوجه مكانه أجاز النيابة أيضا " فإذا ترتب عليها أثر يترتب ذلك الأثر.
ودعوى: أن النيابة غير مقابلة للفضولية، كما ترى! ثم على فرض صحة هذه النيابة لا وجه لاحتمال عدم جوعه إلى الشراء في ذمة الغير إذ مع هذه النية يرجع إلى الشراء في ذمته في اللب قطعا ". (ص 147) النائيني (منية الطالب): أما قوله: (وإن جعل المال في ذمته من حيث النيابة فيجب أن يقع العقد فاسدا " في صورة رد المنوب عنه لا وقوعه عن المباشر).
ففيه: إن جعل المال في ذمته نظير الضمان عن الغير، بناء على مذهب الجمهور من عدم انتقال الضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فيكون كل منهما ضامنا " بنحو الطولية ففي المقام يكون المباشر هو المتعهد للمال وهو الملزم به أولا ".
ففيه: أنه لا مانع من ذلك ويكون نظير بيع التولية، غاية الأمر: أنه يتوقف على إحراز أن قصده للغير من قبيل جعل التولية وإجازة الغير من قبيل القبول. (ص 231) (143) الطباطبائي: لم أعرف وجه الإشكال في صحة هذه النيابة الفضولية إذا جازها بإجازة البيع بل الفضولي في جميع المقامات يتصور على وجهين، أحدهما: أن يبيع مال الغير مع عدم البناء على النيابة عنه.
والثاني: أن يبيع عنه بعنوان النيابة فإذا أجاز المالك البيع على هذا الوجه مكانه أجاز النيابة أيضا " فإذا ترتب عليها أثر يترتب ذلك الأثر.
ودعوى: أن النيابة غير مقابلة للفضولية، كما ترى! ثم على فرض صحة هذه النيابة لا وجه لاحتمال عدم جوعه إلى الشراء في ذمة الغير إذ مع هذه النية يرجع إلى الشراء في ذمته في اللب قطعا ". (ص 147) النائيني (منية الطالب): أما قوله: (وإن جعل المال في ذمته من حيث النيابة فيجب أن يقع العقد فاسدا " في صورة رد المنوب عنه لا وقوعه عن المباشر).
ففيه: إن جعل المال في ذمته نظير الضمان عن الغير، بناء على مذهب الجمهور من عدم انتقال الضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فيكون كل منهما ضامنا " بنحو الطولية ففي المقام يكون المباشر هو المتعهد للمال وهو الملزم به أولا ".