فالتحقيق: إن هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب ولا منافيا " له ولا يعتمد على ذلك أيضا " في مقام الدعوى، ولا فيما إذا طالب المالك بحقه وأظهر عدم الرضا، إنتهي.
____________________
بقوله قدس سره: (وإن أراد أن إذن الخ)، إذ هو المتعين حسبما عرفت. (ص 115) النائيني (منية الطالب): (فبنظر كاشف الغطاء) يكون المعاملة في الحقيقة واقعة مع الولي والطرف الآخر ، فيكون الأخذ من الطفل - مثلا " - موجبا " وكالة من قبل الولي، وقابلا " من قبل نفسه، فيكون فعل الصبي من قبيل فتحه الدار والإذن في دخول الأغيار من كونه كاشفا " عن رضا الولي.
وفيه أولا ": إن دخول عمل طرف الصبي في عنوان الوكالة مشكل، لأن الولي لم يعينه لها، ومجرد رضا المالك لا يدخله في هذا العنوان.
وثانيا ": إن ما هو الواقع في الخارج ليس إلا المعاملة مع الصبي، للعلم بعدم إنشاء التوكيل من الولي وعدم قصد الطرف الوكالة عنه.
وثالثا ": مقتضى ذلك اختصاص الصحة بما إذا كان المال من غير الصبي وأما إذا كان منه ولم يعلم له ولي اجباري، فلا يجوز، مع أن بناء الناس ليس على التفحص.
وفيه أولا ": إن دخول عمل طرف الصبي في عنوان الوكالة مشكل، لأن الولي لم يعينه لها، ومجرد رضا المالك لا يدخله في هذا العنوان.
وثانيا ": إن ما هو الواقع في الخارج ليس إلا المعاملة مع الصبي، للعلم بعدم إنشاء التوكيل من الولي وعدم قصد الطرف الوكالة عنه.
وثالثا ": مقتضى ذلك اختصاص الصحة بما إذا كان المال من غير الصبي وأما إذا كان منه ولم يعلم له ولي اجباري، فلا يجوز، مع أن بناء الناس ليس على التفحص.