____________________
(10) النائيني (منية الطالب): مرجعها إلى اختصاص الرفع بالأحكام التكليفية، دون الوضعية (ففيه: نحن) أوضحنا في الأصول في حديث الرفع من: أن الرفع التشريعي يصح تعلقه بالأمور الخارجية من دون توقف على تقدير المؤاخذة أو غيرها، والرفع التشريعي يقتضي رفع جميع الآثار ففي المقام يمكن تعلق الرفع بنفس القلم، أي رفع قلم جعل الأحكام عنه، سواء أكانت موجبة للمؤاخذة على مخالفتها كالأحكام التكليفية، أم لم تكن كالوضعية. (ص 360) (11) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى عدم ورود هذا الايراد، لمنع ظهور هذه الجملة في كون المرفوع هو المؤاخذة، وقياس هذا الخبر الشريف بحديث الرفع المشهور (كما سيقوله المصنف) فاسد، حيث لما لم يكن المرفوع مذكورا " في الحديث المشهور ولا بد له من التقدير بأن يقال: المقدر هو المؤاخذة بخلاف هذا الخبر، حيث إن كلمة القلم تكون هي النائب عن الفاعل فلا موجب معه لتقدير أصلا "، حتى يبحث في تعيينه وأنه هل هو المؤاخذة أو غيرها؟ ويصير المعنى حينئذ، إما المعنى المتفاهم العرفي من هذه الجملة أعني: كون الصبي مرخى العنان. وإما بمعنى رفع قلم التشريع وجعل الأحكام. (ص 400) الإصفهاني: مورد هذا الخبر الشريف وإن كان سقوط الرجم عن المجنونة التي قد زنت، وفي خبر آخر سقوط القصاص والدية في ماله ويوافقهما خبر آخر يتضمن كتابة الحسنات قبل البلوغ وكتابة السيئات بعده، فالذي لا يكتب عليه ما يترتب على السيئات من العقوبات ويناسبه رفع القلم، حيث إن الرفع يتعلق بأمر ثقيل على الشخص وهي المؤاخذة الأخروية أو الدنيوية، وإلا فالتكليف مع قطع النظر عما يترتب على مخالفته ليس فيه ثقل على الشخص، إلا أن الظاهر مع ذلك رفع قلم التكليف والوضع الثقيل على الصبي مثلا " وهو التكليف اللزومي الذي يؤاخذ به المكلف والوضع الذي يتضمن مؤاخذة في نفسه أو طرفه أو ماله وثبوت القصاص وثبوت مال على ذمته عين المؤاخذة وهو أيضا " عن الوضع، لا أنه كالمؤاخذة على مخالفة التكليف مبائن مع التكليف، فتعميم المؤاخذة للمؤاخذة الدنيوية بمراتبها تعميم لرفع الوضع حقيقة.
(ص 113) * (ج 2 ص 13)
(ص 113) * (ج 2 ص 13)