ويؤيد الاجماعين ما تقدم عن كنز العرفان.
نعم، لقائل أن يقول: إن ما عرفت من المحقق والعلامة وولده والقاضي وغيرهم خصوصا " المحقق الثاني - الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي - يدل على عدم تحقق الاجماع.
(18) وكيف كان فالعمل على المشهور. ويمكن أن يستأنس له أيضا " بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن (عمد الصبي وخطأه واحد)، كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها، (19)
____________________
(18) الطباطبائي: لأن الاجماع محصله غير حاصل ومنقوله غير حجة، وهذا مقتضى الانصاف ومع ذلك لا يبقى وجه لقوله (في العبارة الآتية): (وكيف كان فالعمل على المشهور)، إذ مع عدم الدليل لا وجه لذلك.
ودعوى: أن ذلك موافق للاحتياط، كما ترى، إذ قد يكون الاحتياط على الخلاف، وقد لا يكون موافقا " لأحد القولين فتدبر. (ص 114) (19) الآخوند: فلأن ظاهره: أن الفعل الذي يقع على نحوين: عن عمد وعن خطأ، ويختلف بحسبهما حكمه - كما في باب الجنايات - إذا صدر عن الصبي عمدا "، يكون كما إذا صدر خطأ، فلا يعم ما لا يكون إلا متقوما " بالعمد والقصد، كالايقاع والعقد ولا يكون له حكم إلا بعنوانه وإن كان لا يكاد يكون بالقصد. (ص 46) الطباطبائي: إن الظاهر اختصاصه بباب الجنايات على ما فهمه الفقهاء، مع أن في بعض الروايات زيادة قوله عليه السلام (تحمله العاقلة) وهو قرينة على التخصيص وموجب لتقييد ما ليس فيه تلك الزيادة
ودعوى: أن ذلك موافق للاحتياط، كما ترى، إذ قد يكون الاحتياط على الخلاف، وقد لا يكون موافقا " لأحد القولين فتدبر. (ص 114) (19) الآخوند: فلأن ظاهره: أن الفعل الذي يقع على نحوين: عن عمد وعن خطأ، ويختلف بحسبهما حكمه - كما في باب الجنايات - إذا صدر عن الصبي عمدا "، يكون كما إذا صدر خطأ، فلا يعم ما لا يكون إلا متقوما " بالعمد والقصد، كالايقاع والعقد ولا يكون له حكم إلا بعنوانه وإن كان لا يكاد يكون بالقصد. (ص 46) الطباطبائي: إن الظاهر اختصاصه بباب الجنايات على ما فهمه الفقهاء، مع أن في بعض الروايات زيادة قوله عليه السلام (تحمله العاقلة) وهو قرينة على التخصيص وموجب لتقييد ما ليس فيه تلك الزيادة