وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة. (128) ولذا صرح العلامة رحمه الله - في غير موضع من كتبه - تارة بأنه لا يتصور، وأخرى بأنه لا يعقل أن يشتري الانسان لنفسه بمال غيره شيئا "، بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع:
عدم الخلاف في بطلان مالك الثمن: (اشتر لنفسك به طعاما ") وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما. نعم، سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب، إن ظاهر جماعة - كقطب الدين والشهيد وغيرهما -: أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه، فإذا اشترى به شيئا " ملكه، وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشتري، إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن مطلقا "، كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب، أو آنا " ما قبل أن يشتري به شيئا "، تصحيحا " للشراء.
وكيف كان، فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا.
____________________
هذا الإذن، لا اقتضاء الإذن في البيع الإذن التملك.
قلت: أولا ": قد عرفت عدم الدليل. وثانيا ": على فرض وجوده لا فرق بين الإذن السابق واللاحق حسبما عرفت، مع أن ظاهره هو الثاني، أعني: اقتضاء الإذن في البيع الإذن في التملك فتدبر. (ص 144) (128) الآخوند: قد عرفت: منع منافاته لحقيقته، فتلخص مما ذكرنا في هذه الحواشي: إن الإجازة
قلت: أولا ": قد عرفت عدم الدليل. وثانيا ": على فرض وجوده لا فرق بين الإذن السابق واللاحق حسبما عرفت، مع أن ظاهره هو الثاني، أعني: اقتضاء الإذن في البيع الإذن في التملك فتدبر. (ص 144) (128) الآخوند: قد عرفت: منع منافاته لحقيقته، فتلخص مما ذكرنا في هذه الحواشي: إن الإجازة