أحدهما: أن قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال له ضمنا "، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع والشراء تملكه قبل آن انتقاله إلى غيره، ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير ما إذا قال: (أعتق عبدك عني) أو قال: (بع مالي عنك) أو (اشتر لك بمالي كذا) فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء.
ونقول في المقام أيضا ": إذا أجاز المالك صح البيع أو الشراء، وصحته تتضمن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء، فكما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع أو الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق، قاضية بتمليكه المبيع، ليقع البيع في ملكه، ولا مانع منه.
الثاني: إنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا " للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذونا " في بيعه لنفسه أو الشراء به، (124) فلو قال: (بع هذا لنفسك) أو (اشتر لك بهذا) ملك الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية. ويتفرع عليه: أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه دون العاقد. (125)
____________________
(124) النائيني (المكاسب والبيع): لا دليل على اعتباره وقد تقدم بيانه في أول البيع، وقلنا بحكايته عن سيد أساتيذ أستاذنا وجها " في درسه لا اختيارا " ومر تزييفه أيضا " بأن هذا خارج عن حقيقة البيع الذي هو تبديل طرفي الإضافة، بل إنه هبة بإزاء هبة أخرى فراجع ما حررناه في الأول البيع وفي المعاطاة. (ص 50) (125) الطباطبائي: وأما على الوجه الأول فيمكن أن يقال: برجوعه إلى العاقد من حيث إنه قد ملك المبيع أولا " ثم باعه بالتقدم الطبعي أو الخارجي لكن هذا بناء على الملك آنا " ما حقيقة وأما إذا قلنا بالملك الضمني التقديري، بمعنى كونه في حكم الملك فلا يرجع بالفسخ إلا إلى مالكه فتدبر. (ص 144)