محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
وذكر بعضهم في ذلك وجهين:
أحدهما: أن قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال له ضمنا "، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع والشراء تملكه قبل آن انتقاله إلى غيره، ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير ما إذا قال: (أعتق عبدك عني) أو قال: (بع مالي عنك) أو (اشتر لك بمالي كذا) فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء.
ونقول في المقام أيضا ": إذا أجاز المالك صح البيع أو الشراء، وصحته تتضمن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء، فكما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع أو الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق، قاضية بتمليكه المبيع، ليقع البيع في ملكه، ولا مانع منه.
الثاني: إنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا " للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذونا " في بيعه لنفسه أو الشراء به، (124) فلو قال: (بع هذا لنفسك) أو (اشتر لك بهذا) ملك الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية. ويتفرع عليه: أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه دون العاقد. (125)
____________________
(124) النائيني (المكاسب والبيع): لا دليل على اعتباره وقد تقدم بيانه في أول البيع، وقلنا بحكايته عن سيد أساتيذ أستاذنا وجها " في درسه لا اختيارا " ومر تزييفه أيضا " بأن هذا خارج عن حقيقة البيع الذي هو تبديل طرفي الإضافة، بل إنه هبة بإزاء هبة أخرى فراجع ما حررناه في الأول البيع وفي المعاطاة. (ص 50) (125) الطباطبائي: وأما على الوجه الأول فيمكن أن يقال: برجوعه إلى العاقد من حيث إنه قد ملك المبيع أولا " ثم باعه بالتقدم الطبعي أو الخارجي لكن هذا بناء على الملك آنا " ما حقيقة وأما إذا قلنا بالملك الضمني التقديري، بمعنى كونه في حكم الملك فلا يرجع بالفسخ إلا إلى مالكه فتدبر. (ص 144)
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: البيع (9)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 386 387 388 390 393 394 399 401 406 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621