____________________
بصدق والمبادلة بين المالين سواء قلنا: بصحة ذلك أو بطلانه.
وثانيا ": بعد الادعاء المذكور أيضا " نقول: إن من المعلوم إرادة الغاصب تملك خصوص نفسه، لا من كان مالكا " وإن كان غيره. وإن شئت، فقل: إن الجهة تعليلية لا تقييدية وعلى فرض كونها تقييدية وكون الحكم واردا " عليها نمنع اقتضاءها ما ذكره، إذ لا بد في ورود الحكم على الجهة مطلقا " من قابلية المحل للاطلاق وإلا فلا يستلزم الاطلاق.
ألا ترى! أنك إذا قلت: أكرمت زيدا " لصداقته لا يقتضي إطلاق مطلق الصديق، بل وكذا لو قلت لزيد:
ادخل داري من حيث إنك صديقي لا يكون إذن الدخول مطلق الصديق، ففي المقام أيضا " وإن كان الغاصب في قوله: (تملكت كذا بكذا دينا ") على أنه المالك وكان تملكه للمثمن من هذه الجهة، لا أنه لا يقصده إلا تملك نفسه لا المالك الواقعي، فلا مفر في دفع الإشكال إلا ما ذكرنا من أن هذه الخصوصية مأخوذة لا على وجه التقييد في أنظار العرف، فيمكن الغاؤها في مقام الإجازة ولا يلزم منه مخالفة المجاز للمنشأ لأن المجاز نفس المبادلة لا بهذه الخصوصية فتدبر. (ص 143) (122) الآخوند: وقد انقدح (مما ذكرناه تحت الرقم 116) فساد ما أفاده بقوله: (فالمنسوب إليه التمسك إنما هو المتكلم إلى آخر كلامه). (ص 55) الإصفهاني: التحقيق: إن مقام العقد واسناده إلى الفضولي لنفسه بعنوان أنه المالك وإن كان يتصحح بالبناء والتنزيل، إلا أن الذي يؤثر فيه الإجازة هو العقد للمالك بالحمل الشايع حقيقة، فايقاع العقد للمالك
وثانيا ": بعد الادعاء المذكور أيضا " نقول: إن من المعلوم إرادة الغاصب تملك خصوص نفسه، لا من كان مالكا " وإن كان غيره. وإن شئت، فقل: إن الجهة تعليلية لا تقييدية وعلى فرض كونها تقييدية وكون الحكم واردا " عليها نمنع اقتضاءها ما ذكره، إذ لا بد في ورود الحكم على الجهة مطلقا " من قابلية المحل للاطلاق وإلا فلا يستلزم الاطلاق.
ألا ترى! أنك إذا قلت: أكرمت زيدا " لصداقته لا يقتضي إطلاق مطلق الصديق، بل وكذا لو قلت لزيد:
ادخل داري من حيث إنك صديقي لا يكون إذن الدخول مطلق الصديق، ففي المقام أيضا " وإن كان الغاصب في قوله: (تملكت كذا بكذا دينا ") على أنه المالك وكان تملكه للمثمن من هذه الجهة، لا أنه لا يقصده إلا تملك نفسه لا المالك الواقعي، فلا مفر في دفع الإشكال إلا ما ذكرنا من أن هذه الخصوصية مأخوذة لا على وجه التقييد في أنظار العرف، فيمكن الغاؤها في مقام الإجازة ولا يلزم منه مخالفة المجاز للمنشأ لأن المجاز نفس المبادلة لا بهذه الخصوصية فتدبر. (ص 143) (122) الآخوند: وقد انقدح (مما ذكرناه تحت الرقم 116) فساد ما أفاده بقوله: (فالمنسوب إليه التمسك إنما هو المتكلم إلى آخر كلامه). (ص 55) الإصفهاني: التحقيق: إن مقام العقد واسناده إلى الفضولي لنفسه بعنوان أنه المالك وإن كان يتصحح بالبناء والتنزيل، إلا أن الذي يؤثر فيه الإجازة هو العقد للمالك بالحمل الشايع حقيقة، فايقاع العقد للمالك