أنه لو أجاز فلان يقع العقد له، وإن رد بطل رأسا ". وإما بقصده العقد له، فإنه إذا قصده في العقد تعين كونه صاحب الذمة، لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض.
فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص. (133)
____________________
وهذه الثانية، فيكون معنى قوله، (ومنه ومن قبله أو مما يلحق به مثلا ")، والأمر سهل بعد وضوح الحال.
(ص 145) الإيرواني: لا إشكال في أنه إذا باع ما لنفسه في ذمة الغير فقد باع مال نفسه فهو كما لو باع عين مال نفسه خارج عن الفضولي، وأما إذا باع مال الغير في ذمة نفسه ففي كونه فضوليا " إشكال أقربه العدم، إذ لا ميز لمال الغير في ذمة نفسه ليكون فضوليا " بل هو كما لو باع كليا " في ذمة نفسه وتقييده بكونه للغير لا يجعله فضوليا "، إذ لا يصير بهذا التقييد للغير وإنما يتعين للغير بتطبيقه على عين خارجية ثم قبض ذي الحق له.
ومن هنا يظهر الحال فيما لو باع ما في ذمة شخص الآخر وإنه فضولي لا محالة إذا لم يكن بإذن منهما وإنه يخرج عن الفضولية بإذن ذي الحق، كما يصح بإجازته وهل يخرج عن الفضولية بإذن مشغول الذمة وكذلك يكفي إجازته فيه الإشكال المتقدم، فإن إذنه وإجازته بمنزلة تصديه هو للبيع، وقد عرفت أنه لا يبعد أن لا يكون فضوليا " فكان إذنه مخرجا " عن الفضولية وإجازته مصححا " للعقد، وعلى هذا يكفي في فرض المسألة إجازة كل من صاحب الحق ومشغول الذمة، وأيهما أجاز ملك الثمن وإن سبق الرد من صاحبه. (ص 125) (133) الآخوند: إنما يغني عنه، إذا كان قاصدا بذلك للمعين اجمالا " وإلا فمجرد قصده، لا يوجب تعينه، ومجرد استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر لو سلم، لا يوجب ذلك بلا قصد،
(ص 145) الإيرواني: لا إشكال في أنه إذا باع ما لنفسه في ذمة الغير فقد باع مال نفسه فهو كما لو باع عين مال نفسه خارج عن الفضولي، وأما إذا باع مال الغير في ذمة نفسه ففي كونه فضوليا " إشكال أقربه العدم، إذ لا ميز لمال الغير في ذمة نفسه ليكون فضوليا " بل هو كما لو باع كليا " في ذمة نفسه وتقييده بكونه للغير لا يجعله فضوليا "، إذ لا يصير بهذا التقييد للغير وإنما يتعين للغير بتطبيقه على عين خارجية ثم قبض ذي الحق له.
ومن هنا يظهر الحال فيما لو باع ما في ذمة شخص الآخر وإنه فضولي لا محالة إذا لم يكن بإذن منهما وإنه يخرج عن الفضولية بإذن ذي الحق، كما يصح بإجازته وهل يخرج عن الفضولية بإذن مشغول الذمة وكذلك يكفي إجازته فيه الإشكال المتقدم، فإن إذنه وإجازته بمنزلة تصديه هو للبيع، وقد عرفت أنه لا يبعد أن لا يكون فضوليا " فكان إذنه مخرجا " عن الفضولية وإجازته مصححا " للعقد، وعلى هذا يكفي في فرض المسألة إجازة كل من صاحب الحق ومشغول الذمة، وأيهما أجاز ملك الثمن وإن سبق الرد من صاحبه. (ص 125) (133) الآخوند: إنما يغني عنه، إذا كان قاصدا بذلك للمعين اجمالا " وإلا فمجرد قصده، لا يوجب تعينه، ومجرد استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر لو سلم، لا يوجب ذلك بلا قصد،