محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤١٣
ثم إن تشخيص ما في الذمة - الذي يعقد عليه الفضولي - إما بإضافة الذمة إلى الغير، بأن يقول: (بعت كرا " من طعام في ذمة فلان بكذا) أو (بعت هذا بكذا في ذمة فلان) وحكمه:
أنه لو أجاز فلان يقع العقد له، وإن رد بطل رأسا ". وإما بقصده العقد له، فإنه إذا قصده في العقد تعين كونه صاحب الذمة، لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض.
فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص. (133)
____________________
وهذه الثانية، فيكون معنى قوله، (ومنه ومن قبله أو مما يلحق به مثلا ")، والأمر سهل بعد وضوح الحال.
(ص 145) الإيرواني: لا إشكال في أنه إذا باع ما لنفسه في ذمة الغير فقد باع مال نفسه فهو كما لو باع عين مال نفسه خارج عن الفضولي، وأما إذا باع مال الغير في ذمة نفسه ففي كونه فضوليا " إشكال أقربه العدم، إذ لا ميز لمال الغير في ذمة نفسه ليكون فضوليا " بل هو كما لو باع كليا " في ذمة نفسه وتقييده بكونه للغير لا يجعله فضوليا "، إذ لا يصير بهذا التقييد للغير وإنما يتعين للغير بتطبيقه على عين خارجية ثم قبض ذي الحق له.
ومن هنا يظهر الحال فيما لو باع ما في ذمة شخص الآخر وإنه فضولي لا محالة إذا لم يكن بإذن منهما وإنه يخرج عن الفضولية بإذن ذي الحق، كما يصح بإجازته وهل يخرج عن الفضولية بإذن مشغول الذمة وكذلك يكفي إجازته فيه الإشكال المتقدم، فإن إذنه وإجازته بمنزلة تصديه هو للبيع، وقد عرفت أنه لا يبعد أن لا يكون فضوليا " فكان إذنه مخرجا " عن الفضولية وإجازته مصححا " للعقد، وعلى هذا يكفي في فرض المسألة إجازة كل من صاحب الحق ومشغول الذمة، وأيهما أجاز ملك الثمن وإن سبق الرد من صاحبه. (ص 125) (133) الآخوند: إنما يغني عنه، إذا كان قاصدا بذلك للمعين اجمالا " وإلا فمجرد قصده، لا يوجب تعينه، ومجرد استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر لو سلم، لا يوجب ذلك بلا قصد،
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 401 406 409 412 413 415 418 419 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621