محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
أقول: وفي كلا الوجهين نظر: أما الأول، فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة، كما تقدم في بعض فروع المعاطاة، مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب - من باب الاقتضاء - تقدير الملك آنا " ما، قبل البيع بخلاف الإجازة، فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا "، والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر. (126)
____________________
(126) النائيني (المكاسب والبيع): ومن هنا يظهر: الفرق بين مسألة (أعتق عبدك عني) مما يكون أمر واستدعاء لايقاع المالك عتق عبده من الأمر، وبين هذه المسألة، أعني: مسألة (اشتر بمالي طعاما " لنفسك)، حيث إن الأوفق بالقواعد في المسألة الأولى كان هو الحكم بالصحة، وذلك لأن المفروض صحة تبرع المالك بعتق عبده عن الأمر فإذا استدعى منه ما يكون هو بنفسه سلطانا " عليه وكان له أن يفعل بلا استدعاء الآمر، غاية الأمر: مع عدم الرجوع بقيمته عند التربع يكون استدعائه منشأ لضمانه ما يتلفه المالك باستدعائه، سواء كان مع استيفاء من الإذن، كما إذا وقع العتق عنه في كفارة أولا، بل كان محض الأمر بالاتلاف.
لكن إذا كان في الاتلاف غرضا " عقلائيا "، مثل ما إذا أمره بالغاء ماله في البحر وعليه ضمانه إذا صار المال موجبا " لاضطراب السفينة، لا ما إذا لم يكن في الاتلاف غرض عقلائي مثل ما إذا أمره باحراق ماله وعليه ضمانه فإنه لو ارتكب المالك حينئذ لم يكن ضمانه على الأمر.
والسر فيه: هو كون اقدامه هذا حراما " شرعا " فإذا أقدم على الحرام الشرعي الممنوع عنه لم يكن ضمانه على الآمر لمكان كونه منهيا " عنه.
وبالجملة: وقوع العتق عن الآمر بالطريق الاعوجاجي في قضية (أعتق عبدك عني) موافقا " مع القواعد موقوف على أمرين كلاهما حاصلان، وهما صحة تصرف المالك بما يأمره الآمر مع قطع النظر عن الأمر والاستدعاء، وصحة استدعائه بالضمان المعاملي بأن يفعل ماله السلطنة عليه وكلاهما حاصلان، كما ترى!
وهذا بخلاف الإذن في شراء المأذون لنفسه، حيث إنه لولا ذلك الإذن ليس للمأذون أن يشتري بمال الغير متاعا " لنفسه وهذا الإذن من مقومات صحة شرائه بخلاف أمر الأمر بالعتق حيث إنه لم يكن مقوما "
(٣٩٤)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 390 393 394 399 401 406 409 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621