____________________
(126) النائيني (المكاسب والبيع): ومن هنا يظهر: الفرق بين مسألة (أعتق عبدك عني) مما يكون أمر واستدعاء لايقاع المالك عتق عبده من الأمر، وبين هذه المسألة، أعني: مسألة (اشتر بمالي طعاما " لنفسك)، حيث إن الأوفق بالقواعد في المسألة الأولى كان هو الحكم بالصحة، وذلك لأن المفروض صحة تبرع المالك بعتق عبده عن الأمر فإذا استدعى منه ما يكون هو بنفسه سلطانا " عليه وكان له أن يفعل بلا استدعاء الآمر، غاية الأمر: مع عدم الرجوع بقيمته عند التربع يكون استدعائه منشأ لضمانه ما يتلفه المالك باستدعائه، سواء كان مع استيفاء من الإذن، كما إذا وقع العتق عنه في كفارة أولا، بل كان محض الأمر بالاتلاف.
لكن إذا كان في الاتلاف غرضا " عقلائيا "، مثل ما إذا أمره بالغاء ماله في البحر وعليه ضمانه إذا صار المال موجبا " لاضطراب السفينة، لا ما إذا لم يكن في الاتلاف غرض عقلائي مثل ما إذا أمره باحراق ماله وعليه ضمانه فإنه لو ارتكب المالك حينئذ لم يكن ضمانه على الأمر.
والسر فيه: هو كون اقدامه هذا حراما " شرعا " فإذا أقدم على الحرام الشرعي الممنوع عنه لم يكن ضمانه على الآمر لمكان كونه منهيا " عنه.
وبالجملة: وقوع العتق عن الآمر بالطريق الاعوجاجي في قضية (أعتق عبدك عني) موافقا " مع القواعد موقوف على أمرين كلاهما حاصلان، وهما صحة تصرف المالك بما يأمره الآمر مع قطع النظر عن الأمر والاستدعاء، وصحة استدعائه بالضمان المعاملي بأن يفعل ماله السلطنة عليه وكلاهما حاصلان، كما ترى!
وهذا بخلاف الإذن في شراء المأذون لنفسه، حيث إنه لولا ذلك الإذن ليس للمأذون أن يشتري بمال الغير متاعا " لنفسه وهذا الإذن من مقومات صحة شرائه بخلاف أمر الأمر بالعتق حيث إنه لم يكن مقوما "
لكن إذا كان في الاتلاف غرضا " عقلائيا "، مثل ما إذا أمره بالغاء ماله في البحر وعليه ضمانه إذا صار المال موجبا " لاضطراب السفينة، لا ما إذا لم يكن في الاتلاف غرض عقلائي مثل ما إذا أمره باحراق ماله وعليه ضمانه فإنه لو ارتكب المالك حينئذ لم يكن ضمانه على الأمر.
والسر فيه: هو كون اقدامه هذا حراما " شرعا " فإذا أقدم على الحرام الشرعي الممنوع عنه لم يكن ضمانه على الآمر لمكان كونه منهيا " عنه.
وبالجملة: وقوع العتق عن الآمر بالطريق الاعوجاجي في قضية (أعتق عبدك عني) موافقا " مع القواعد موقوف على أمرين كلاهما حاصلان، وهما صحة تصرف المالك بما يأمره الآمر مع قطع النظر عن الأمر والاستدعاء، وصحة استدعائه بالضمان المعاملي بأن يفعل ماله السلطنة عليه وكلاهما حاصلان، كما ترى!
وهذا بخلاف الإذن في شراء المأذون لنفسه، حيث إنه لولا ذلك الإذن ليس للمأذون أن يشتري بمال الغير متاعا " لنفسه وهذا الإذن من مقومات صحة شرائه بخلاف أمر الأمر بالعتق حيث إنه لم يكن مقوما "