____________________
أيضا " إلا إذا كان من الأغراض النوعية المأخوذة على وجه تعدد المطلوب بحيث يرجع إلى الشرط الضمني فتدبر. (ص 143) (119) الطباطبائي: لم يتقدم نص في شراء الغاصب لنفسه إلا أن يريد نصوص الاتجار بمال اليتيم.
وفيه: ما لا يخفى. (ص 143) (120) الطباطبائي: قد عرفت: ما فيه من أن قصد الخصوصية لا يضر بعد كونها خارجة عن حقيقة المعاملة التي هي المبادلة والظاهر أن نظر أن نظرا البعض إلى ذلك، كما أشرنا. (ص 143) (121) الطباطبائي: فيه: أولا ": ما عرفت من منع كون بيع الغاصب أو شرائه مبنيا " على ادعاء الملكية في جميع المقامات، وأنه لولاه خرج عن كونه مبادلة حقيقية، لما عرفت من: أن بيع ماله لغيره أو مال غيره لنفسه أيضا " بيع حقيقة، لأن حقيقة المبادلة محفوظة وقصد كون الثمن أو المثمن لغير مالك الآخر لا يضر
وفيه: ما لا يخفى. (ص 143) (120) الطباطبائي: قد عرفت: ما فيه من أن قصد الخصوصية لا يضر بعد كونها خارجة عن حقيقة المعاملة التي هي المبادلة والظاهر أن نظر أن نظرا البعض إلى ذلك، كما أشرنا. (ص 143) (121) الطباطبائي: فيه: أولا ": ما عرفت من منع كون بيع الغاصب أو شرائه مبنيا " على ادعاء الملكية في جميع المقامات، وأنه لولاه خرج عن كونه مبادلة حقيقية، لما عرفت من: أن بيع ماله لغيره أو مال غيره لنفسه أيضا " بيع حقيقة، لأن حقيقة المبادلة محفوظة وقصد كون الثمن أو المثمن لغير مالك الآخر لا يضر