محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة كما اعترف به أخيرا "، (119) وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها. وفيه: أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال - أعني: قول المشتري الغاصب: تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم - ليس إلا إنشاء تملكه للمبيع، فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له، بل يتوقف على نقل مستأنف. (120) فالأنسب في التفصي أن يقال: إن نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله: (تملكت منك)، أو قول غيره له: (ملكتك) ليس من حيث هو، بل من حيث جعل نفسه مالكا " للثمن اعتقادا " أو عدوانا "، ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن التزمنا بلغويته، ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بإزاء مال غيره، فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إلا إذا كان مالكا " حقيقيا " أو ادعائيا ". (121)
____________________
أيضا " إلا إذا كان من الأغراض النوعية المأخوذة على وجه تعدد المطلوب بحيث يرجع إلى الشرط الضمني فتدبر. (ص 143) (119) الطباطبائي: لم يتقدم نص في شراء الغاصب لنفسه إلا أن يريد نصوص الاتجار بمال اليتيم.
وفيه: ما لا يخفى. (ص 143) (120) الطباطبائي: قد عرفت: ما فيه من أن قصد الخصوصية لا يضر بعد كونها خارجة عن حقيقة المعاملة التي هي المبادلة والظاهر أن نظر أن نظرا البعض إلى ذلك، كما أشرنا. (ص 143) (121) الطباطبائي: فيه: أولا ": ما عرفت من منع كون بيع الغاصب أو شرائه مبنيا " على ادعاء الملكية في جميع المقامات، وأنه لولاه خرج عن كونه مبادلة حقيقية، لما عرفت من: أن بيع ماله لغيره أو مال غيره لنفسه أيضا " بيع حقيقة، لأن حقيقة المبادلة محفوظة وقصد كون الثمن أو المثمن لغير مالك الآخر لا يضر
(٣٨٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 381 382 383 386 387 388 390 393 394 399 ... » »»
الفهرست