الأول: أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا " أو دينا " في ذمة الغير. ومنه جعل العوض ثمنا " أو مثمنا " في ذمة الغير. (132)
____________________
(132) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن لبيع ما في الذمة صورتين:
الأولى: أن يتعلق العقد الصادر من الفضولي على الثمن والمثمن الذي يكون في الذمة فعلا " كأن يشتري عينا " من زيد بدين كان لعمرو في ذمة بكر، أو في ذمة نفسه، أو يبيع الحنطة التي في ذمة زيد لعمرو بدراهم موجودة من بكر.
الثانية: أن يجعل الثمن والمثمن دينا " في ذمة غيره، كما إذا اشترى عينا " وجعل ثمنها في ذمة زيد أو باع منا " من الحنطة سلما " في عهدة زيد بدراهم لبكر، وحكم الصورتين حكم ما لو باع العين الخارجية بدراهم خارجية في أنه لو أجاز مالك الكلي أو من جعل الكلي في ذمته، بيع الفضولي يقع للمجيز لعدم الفرق بين العين الشخصية والكلية. (ص 229) الطباطبائي: اعلم (أولا "): إن كون ما يرد عليه البيع الصادر من الفضولي كليا " في الذمة له صورتان، إحديهما: أن يكون كذلك قبل البيع كأن يكون للمالك على غيره ولو كان ذلك الغير هو الفضولي منا " من الحنطة أو عشرة دراهم فيجعله الفضولي مثمنا " أو ثمنا " في البيع.
الثانية: أن يكون كذلك بهذا البيع لا قبله، كما إذا باع منا " من الحنطة في ذمة المالك أو يشتري شيئا " له بعشر دراهم في ذمته.
وإلى الثانية نظر المصنف قدس سره بقوله: (ومنه جعل العوض ثمنا " الخ)، والظاهر أن مراده من أول العنوان هو الصورة الأولى، وعلى هذا فمراده من لفظ (الغير) المضاف إليه لفظ (الذمة) غير المالك ممن له عليه كلي ومن لفظ الغير الأول والأخير غير الفضولي العاقد وهو المالك.
(وثانيا "): لا يخفى أنه لو قال: (أو في الذمة) بدل قوله: (في ذمة الغير)، كان أولى لسلامته عن لزوم التفكيك في لفظ الغير وكونه أعم من الصورتين، فيحسن التعبير حينئذ بقوله: (ومنه جعل العوض الخ) لكونه إشارة إلى الفرد الخفي بعد كون العبارة الأولى شاملة له بخلافه على العبارة الموجودة، فإنه مغاير لما أريد من العبارة الموجودة، فإنه مغاير لما أريد من العبارة الأولى، إذ هي متكفلة لبيان الصورة الأولى
الأولى: أن يتعلق العقد الصادر من الفضولي على الثمن والمثمن الذي يكون في الذمة فعلا " كأن يشتري عينا " من زيد بدين كان لعمرو في ذمة بكر، أو في ذمة نفسه، أو يبيع الحنطة التي في ذمة زيد لعمرو بدراهم موجودة من بكر.
الثانية: أن يجعل الثمن والمثمن دينا " في ذمة غيره، كما إذا اشترى عينا " وجعل ثمنها في ذمة زيد أو باع منا " من الحنطة سلما " في عهدة زيد بدراهم لبكر، وحكم الصورتين حكم ما لو باع العين الخارجية بدراهم خارجية في أنه لو أجاز مالك الكلي أو من جعل الكلي في ذمته، بيع الفضولي يقع للمجيز لعدم الفرق بين العين الشخصية والكلية. (ص 229) الطباطبائي: اعلم (أولا "): إن كون ما يرد عليه البيع الصادر من الفضولي كليا " في الذمة له صورتان، إحديهما: أن يكون كذلك قبل البيع كأن يكون للمالك على غيره ولو كان ذلك الغير هو الفضولي منا " من الحنطة أو عشرة دراهم فيجعله الفضولي مثمنا " أو ثمنا " في البيع.
الثانية: أن يكون كذلك بهذا البيع لا قبله، كما إذا باع منا " من الحنطة في ذمة المالك أو يشتري شيئا " له بعشر دراهم في ذمته.
وإلى الثانية نظر المصنف قدس سره بقوله: (ومنه جعل العوض ثمنا " الخ)، والظاهر أن مراده من أول العنوان هو الصورة الأولى، وعلى هذا فمراده من لفظ (الغير) المضاف إليه لفظ (الذمة) غير المالك ممن له عليه كلي ومن لفظ الغير الأول والأخير غير الفضولي العاقد وهو المالك.
(وثانيا "): لا يخفى أنه لو قال: (أو في الذمة) بدل قوله: (في ذمة الغير)، كان أولى لسلامته عن لزوم التفكيك في لفظ الغير وكونه أعم من الصورتين، فيحسن التعبير حينئذ بقوله: (ومنه جعل العوض الخ) لكونه إشارة إلى الفرد الخفي بعد كون العبارة الأولى شاملة له بخلافه على العبارة الموجودة، فإنه مغاير لما أريد من العبارة الموجودة، فإنه مغاير لما أريد من العبارة الأولى، إذ هي متكفلة لبيان الصورة الأولى