محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر الغير الحقيقي حقيقية، نظير المجاز الادعائي في الأصول. (110) نعم، لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له، كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك، لعدم تحقق معنى المعاوضة، ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا " بطل، ولم يقع له ولا لغيره، والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه.
وقد تخيل بعض المحققين: إن البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام، وهو ما لو باع مال غيره لنفسه، لأنه عكسه، وقد عرفت: إن عكسه هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن، لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز. (111)
____________________
ولا أدري كيف ذكر المصنف ذلك مع وضوح فساده! وهل يكون إثبات الأظفار على وجه الحقيقة للسبع الادعائي!؟ فإذا كانت المعاملة ادعائية لم تجدها الإجازة في صيرورتها حقيقية وفي ترتب الأثر عليها.
وإن كان الثاني، فالمعاملة وإن كانت حينئذ حقيقية لكن الوجدان يكذب أن يكون للغاصب قصدان وإنما له قصد واحد للمعاملة في حق نفسه كالمالك الحقيقي فالادعاء إن كان فهي من قبيل الواسطة في الثبوت دون العروض. والذي يشهد لما ذكرناه هو أن حال تملك الغاصب للثمن ليس إلا كحال بيعه فإن كان بيعه للمالك الواقعي كان تملكه للثمن بعنوان المالك الواقعي كتملك الوكيل بعنوان أنه وكيل الذي هو تملك للموكل وإن كان تملكه لنفسه كان بيعه لنفسه.
ثم، لو سلمنا قصده المعاملة لمالكه الواقعي لم يجد ذلك إذا كان إنشائه واقعا " لنفسه، كما إذا أنشأ القبول بلفظ (تملكت) أو (ملكت)، فإن مجرد القصد لا أثر له ما لم ينشئ على طبقه. (ص 123) (110) الإيرواني: كيف تكون المعاوضة المبنية على أمر غير حقيقي حقيقة وهل يزيد الفرع على أصله ولعمري إن هذه الدعوى من المصنف في غير محلها!
نعم، إذا اشترى للمالك الواقعي ثم ادعى: إنه هو هو، ليتملك الثمن، كانت معاوضته حقيقية لكن هذه المعاملة لا تكون مبنية على الدعوى. (ص 123) (111) الإيرواني: ولنعم ما تخيل، فإن المصحح للمعاملة إن كان هو الدعوى أمكن ذلك في المقامين،
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 368 372 378 379 381 382 383 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621