وقد تخيل بعض المحققين: إن البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام، وهو ما لو باع مال غيره لنفسه، لأنه عكسه، وقد عرفت: إن عكسه هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن، لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز. (111)
____________________
ولا أدري كيف ذكر المصنف ذلك مع وضوح فساده! وهل يكون إثبات الأظفار على وجه الحقيقة للسبع الادعائي!؟ فإذا كانت المعاملة ادعائية لم تجدها الإجازة في صيرورتها حقيقية وفي ترتب الأثر عليها.
وإن كان الثاني، فالمعاملة وإن كانت حينئذ حقيقية لكن الوجدان يكذب أن يكون للغاصب قصدان وإنما له قصد واحد للمعاملة في حق نفسه كالمالك الحقيقي فالادعاء إن كان فهي من قبيل الواسطة في الثبوت دون العروض. والذي يشهد لما ذكرناه هو أن حال تملك الغاصب للثمن ليس إلا كحال بيعه فإن كان بيعه للمالك الواقعي كان تملكه للثمن بعنوان المالك الواقعي كتملك الوكيل بعنوان أنه وكيل الذي هو تملك للموكل وإن كان تملكه لنفسه كان بيعه لنفسه.
ثم، لو سلمنا قصده المعاملة لمالكه الواقعي لم يجد ذلك إذا كان إنشائه واقعا " لنفسه، كما إذا أنشأ القبول بلفظ (تملكت) أو (ملكت)، فإن مجرد القصد لا أثر له ما لم ينشئ على طبقه. (ص 123) (110) الإيرواني: كيف تكون المعاوضة المبنية على أمر غير حقيقي حقيقة وهل يزيد الفرع على أصله ولعمري إن هذه الدعوى من المصنف في غير محلها!
نعم، إذا اشترى للمالك الواقعي ثم ادعى: إنه هو هو، ليتملك الثمن، كانت معاوضته حقيقية لكن هذه المعاملة لا تكون مبنية على الدعوى. (ص 123) (111) الإيرواني: ولنعم ما تخيل، فإن المصحح للمعاملة إن كان هو الدعوى أمكن ذلك في المقامين،
وإن كان الثاني، فالمعاملة وإن كانت حينئذ حقيقية لكن الوجدان يكذب أن يكون للغاصب قصدان وإنما له قصد واحد للمعاملة في حق نفسه كالمالك الحقيقي فالادعاء إن كان فهي من قبيل الواسطة في الثبوت دون العروض. والذي يشهد لما ذكرناه هو أن حال تملك الغاصب للثمن ليس إلا كحال بيعه فإن كان بيعه للمالك الواقعي كان تملكه للثمن بعنوان المالك الواقعي كتملك الوكيل بعنوان أنه وكيل الذي هو تملك للموكل وإن كان تملكه لنفسه كان بيعه لنفسه.
ثم، لو سلمنا قصده المعاملة لمالكه الواقعي لم يجد ذلك إذا كان إنشائه واقعا " لنفسه، كما إذا أنشأ القبول بلفظ (تملكت) أو (ملكت)، فإن مجرد القصد لا أثر له ما لم ينشئ على طبقه. (ص 123) (110) الإيرواني: كيف تكون المعاوضة المبنية على أمر غير حقيقي حقيقة وهل يزيد الفرع على أصله ولعمري إن هذه الدعوى من المصنف في غير محلها!
نعم، إذا اشترى للمالك الواقعي ثم ادعى: إنه هو هو، ليتملك الثمن، كانت معاوضته حقيقية لكن هذه المعاملة لا تكون مبنية على الدعوى. (ص 123) (111) الإيرواني: ولنعم ما تخيل، فإن المصحح للمعاملة إن كان هو الدعوى أمكن ذلك في المقامين،