____________________
وإن معاملة الغاصب معاملة حقيقية وإن قصد دخول العوض في ملك غير مالك المعوض، ولا يحتاج تصحيحها إلى ما تشبث به المصنف أولا " وما ادعاه أخيرا "، مع أن شيئا " منهما لا يجديه.
نعم، تقوى علينا شبهة عدم وقوع البيع للمالك بإجازته، بل الإجازة على هذا إن أثرت، أثرت في وقوع البيع للغاصب، لأنه قصد المعاملة لنفسه فضلا " عما إذا خص الإنشاء أيضا " بنفسه، وحينئذ فإما أن نلتزم بذلك، كما التزم به بعض الأساطين ومن تبعه، أو نقول: إنه لا يلزم في الإجازة إجازة شخص ما أنشأ بل يكفي إجازة الجنس المنشأ بإنشاء الشخص، فالغاصب وإن إنشاء المعاملة لنفسه لكن المالك يلغي قيد كونه لنفسه ويجيز جنس المعاملة.
ويمكن إرجاع كلام المحقق القمي قدس سره، إلى هذا ولا يشكل علينا بأن صحة المعاملة بهذا النحو على خلاف القاعدة، فإنا بينا سابقا " إن صحة الفضولي بالإجازة كلية على خلاف القاعدة فبذاك الدليل الذي يخرج به عن القاعدة ويحكم بصحة الفضولي في غير مقام يحكم بصحته في المقام. (ص 124) الطباطبائي: كان الأولى أن يعبر عن المطلب بتعبير آخر، بأن يقول: هذا كله على تقدير الإجازة على أن يكون للمالك وهل يصح على أن يكون للغاصب أو لا؟ ربما يلتزم الخ.
هذا ويمكن أن يقال: في أن مقتضى الإجازة بقول مطلق أن يكون للغاصب أو لا وأن القائل ملتزم بكونه له وحينئذ فيتحصل في المسألة وجوه الأول: ويمكن البطلان وعدم الصحة بالإجازة لا للمالك ولا للغاصب.
الثاني: الصحة مع كونه للمالك. الثالث: الصحة مع كونه للغاصب.
الرابع: تبعية القصد، فإن قصد للمالك فلها وإن قصد للغاصب فله. فتدبر (ص 144) (123) الطباطبائي: قال فيها: ولو إجازة المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا " كقوله: (اشتر بما لي لنفسك كذا) وأما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك ولو باع المالك عن غيره صح البيع عن المجيز انتهى.
وظاهره: إن احتمال كونه للغاصب إنما هو مع قصده ذلك في مقام الإجازة، لا أن يكون مقتضى الإجازة
نعم، تقوى علينا شبهة عدم وقوع البيع للمالك بإجازته، بل الإجازة على هذا إن أثرت، أثرت في وقوع البيع للغاصب، لأنه قصد المعاملة لنفسه فضلا " عما إذا خص الإنشاء أيضا " بنفسه، وحينئذ فإما أن نلتزم بذلك، كما التزم به بعض الأساطين ومن تبعه، أو نقول: إنه لا يلزم في الإجازة إجازة شخص ما أنشأ بل يكفي إجازة الجنس المنشأ بإنشاء الشخص، فالغاصب وإن إنشاء المعاملة لنفسه لكن المالك يلغي قيد كونه لنفسه ويجيز جنس المعاملة.
ويمكن إرجاع كلام المحقق القمي قدس سره، إلى هذا ولا يشكل علينا بأن صحة المعاملة بهذا النحو على خلاف القاعدة، فإنا بينا سابقا " إن صحة الفضولي بالإجازة كلية على خلاف القاعدة فبذاك الدليل الذي يخرج به عن القاعدة ويحكم بصحة الفضولي في غير مقام يحكم بصحته في المقام. (ص 124) الطباطبائي: كان الأولى أن يعبر عن المطلب بتعبير آخر، بأن يقول: هذا كله على تقدير الإجازة على أن يكون للمالك وهل يصح على أن يكون للغاصب أو لا؟ ربما يلتزم الخ.
هذا ويمكن أن يقال: في أن مقتضى الإجازة بقول مطلق أن يكون للغاصب أو لا وأن القائل ملتزم بكونه له وحينئذ فيتحصل في المسألة وجوه الأول: ويمكن البطلان وعدم الصحة بالإجازة لا للمالك ولا للغاصب.
الثاني: الصحة مع كونه للمالك. الثالث: الصحة مع كونه للغاصب.
الرابع: تبعية القصد، فإن قصد للمالك فلها وإن قصد للغاصب فله. فتدبر (ص 144) (123) الطباطبائي: قال فيها: ولو إجازة المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا " كقوله: (اشتر بما لي لنفسك كذا) وأما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك ولو باع المالك عن غيره صح البيع عن المجيز انتهى.
وظاهره: إن احتمال كونه للغاصب إنما هو مع قصده ذلك في مقام الإجازة، لا أن يكون مقتضى الإجازة