محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
ثم إن مما ذكرنا - من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه - يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه، مختص بصورة علم المشتري، وهو: أن المشتري الأصيل إذا كان عالما " بكون البائع لنفسه غاصبا " فقد حكم الأصحاب - على ما حكي عنهم - بأن المالك لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، وهذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، وإلا لكان ردها موجبا " لرجوع كل عوض إلى مالكه، وحينئذ فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن، لسبق اختصاص الغاصب به، فيكون البيع بلا ثمن. (129)
____________________
(129) الآخوند: لا يخفى أن الإشكال الناشي من قبل عدم جواز الرجوع إلى الغاصب بحاله، ضرورة إن عدم جواز الرجوع لو كان كاشفا " عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية - كما هو مبنى الإشكال -، كان كاشفا " عنه ولو مع قصد الغاصب تملك المالك الحقيقي أولا "، ونسبة المالك إليه حقيقة، ونسبته إليه ثانيا " للبناء على أنه المالك. نعم، لو قيل: بجواز الرجوع مع هذا القصد، لا يكون هناك إشكال من رأس، كما لم يكن أصلا " لو قيل به مطلقا "، كما لا يخفى.
وبالجملة: لا يكاد ينفع بذلك الإشكال الآتي من قبل القول بعدم جواز الرجوع، ومع القول بجوازه، لا إشكال حتى يقال بما ذكره أولا "، فتفطن. (ص 57) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن معاملة الأصيل مع علمه بأن الطرف غاصب مستلزم لإشكالين، أحدهما: نظير الإشكال المتقدم في قصد الغاصب وهو أن الأصيل كيف يقصد المعاوضة الحقيقية مع علمه بأن الطرف غاصب!؟ أما هذا الإشكال فقد ظهر جوابه. (سيأتي الإشكال الثاني في التعليقة الآتية) (ص 228) الإصفهاني: توضيحه: إن الإشكال إن كان من ناحية علم المشتري بكون البايع غاصبا " فكيف يملكه الثمن ضمنا " بإزاء ما لا يملكه الغاصب! فهو مندفع بالبناء يبني على مالكية نفسه فيتملك فكذا المشتري العالم يبني على مالكية البايع للمثمن فيملكه الثمن ضمنا إلا أن هذا الإشكال أجنبي عن عدم جواز الرجوعا لمأخوذ في الإشكال بل هو وارد سواء تعقبه تسليط خارجي أم لا وسواء قلنا بعدم جواز الرجوع أم لا وإن كان بلحاظ أن التسليط الخارجي المحكوم عليه بعدم جواز الرجوع بعده يكشف عن اختصاص
(٤٠١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 390 393 394 399 401 406 409 412 413 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621