أقول: هذا الإشكال - بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقائه، وبعد تسليم إن الوجه في حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديري الرد والإجازة، لا التسليط المراعى بعدم إجازة البيع - إنما يتوجه على القول بالنقل، حيث إن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة فلا يبقى مورد للإجازة. (130) وأما على القول بالكشف، فلا يتوجه إشكال أصلا "، لأن الرد كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطا " له على مال نفسه، والإجازة كاشفة عن كونه تسليطا " له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالاقباض، ولذا لو لم يقبضه الثمن حتى أجاز المالك أو رد، لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري أو المالك، وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك، فانتظر.
____________________
بما يضمنه ولا يمكن أن يقال: بالرجوع إلى المشتري، لأن الإجازة وقعت على الثمن الشخصي التالف عند الغاصب لا إلى الكلي في ذمة المشتري وحينئذ يكون البيع بلا ثمن فيعود الإشكال.
أقول: هكذا قرر ولكن المسألة بعد لا يخلو عن الإشكال.
ويمكن أن يقال: إن اعطاء المشتري الثمن إلى الغاصب تسليط إياه عليه لا مطلقا " بل في صورة رد المالك.
وأما مع الإجازة فالمرتكز من المشتري إنما هو دفع الثمن إلى الغاصب عوضا " عما يأخذه منه من مال المغصوب فيكون تسليطا " منه إياه على الثمن لأن يدفع إلى المجيز ولو تم هذا الارتكاز يصح التفصيل بين صورتي الرد والإجازة بالقول باختصاص مجانية التسليط في الأولى دون الأخير وعليه فيبقى الثمن على ملك المشتري عند تلفه لدى الغاصب إذا تعقب العقد بالإجازة فينتقل إلى المجيز حين الإجازة فتأمل (ص 54) (130) الآخوند: إنما يتوجه على هذا القول، لو قيل بجواز التصرفات المنافية من الأصيل ونفوذها، وإلا فلا، حيث لم يكن له قبل الرد تسليطه على الثمن ويأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى. (ص 57) الطباطبائي: قلت: قد عرفت ما فيه (أي: ابتناء إشكال العلامة على موارد ثلاثة وعدم وروده فيغيرها)،
أقول: هكذا قرر ولكن المسألة بعد لا يخلو عن الإشكال.
ويمكن أن يقال: إن اعطاء المشتري الثمن إلى الغاصب تسليط إياه عليه لا مطلقا " بل في صورة رد المالك.
وأما مع الإجازة فالمرتكز من المشتري إنما هو دفع الثمن إلى الغاصب عوضا " عما يأخذه منه من مال المغصوب فيكون تسليطا " منه إياه على الثمن لأن يدفع إلى المجيز ولو تم هذا الارتكاز يصح التفصيل بين صورتي الرد والإجازة بالقول باختصاص مجانية التسليط في الأولى دون الأخير وعليه فيبقى الثمن على ملك المشتري عند تلفه لدى الغاصب إذا تعقب العقد بالإجازة فينتقل إلى المجيز حين الإجازة فتأمل (ص 54) (130) الآخوند: إنما يتوجه على هذا القول، لو قيل بجواز التصرفات المنافية من الأصيل ونفوذها، وإلا فلا، حيث لم يكن له قبل الرد تسليطه على الثمن ويأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى. (ص 57) الطباطبائي: قلت: قد عرفت ما فيه (أي: ابتناء إشكال العلامة على موارد ثلاثة وعدم وروده فيغيرها)،