____________________
والدليل على صحة هذه المعاملة هو الدليل على صحة البيع، أعني: عموم (أوفوا) و (تجارة عن تراض) وخصوص (أحل الله البيع).
وإن تعاسرت من هذا قلنا: فلا أقل من أن يكون ما يصنعه الغاصب أو كل بايع مال غيره لنفسه أو مشترى بماله لغيره هبة معوضة فيهب مال الغير بإزاء أن يهبه الطرف المقابل مال نفسه، أو يهب ماله للغير بإزاء أن يهب الجانب الآخر ماله لغيره ويكون القبول من الطرف الآخر إنشاء للهبة الأخرى.
فإن كان هذا من المالك صح بعموم أدلة صحة المعاملات وخصوص أدلة صحة الهبة، وإذا كان من الفضولي صح بإجازة المالك بدليل صحة معاملة الفضولي، ولكن لازم هذا أن يملك الغاصب الثمن بل لازم الأول أيضا " ذلك، كما سيجئ بيانه مع ما يمكن أن تحل به الشبهة في الوجه الثاني.
ويمكن أن يقال: إن الغاصب يأخذ المال ويتملكه ويستوهبه من الطرف المقابل بإزاء أن يرفع يده من العين المغصوبة حتى يغصبها الطرف المقابل فهي هبة من الطرف المقابل لأجل أن يرفع الغاصب يده أو بإزاء أن يرفع يده. (ص 122) (109) الآخوند: أما بناء على ما أفاده من: اعتبار ذلك (أي: دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الآخر) في قوامه، فالتفصي عن هذا الإشكال بما ذكره مع أنه غير سديد - إذ لا يكون بيع الغاصب مترتبا " على هذا البناء - غير مفيد، إذ الدخول لو كان معتبرا " كان هو الدخول حقيقة ولو عرفا "، ومجرد البناء على المالكية لا يوجب ذلك، وإنما يوجب قصده إلى دخول عوضه في ملكه، ويدعوه إلى قصد تملكه بنفسه وشخصه، لا بما هو المالك، فلا يكون بذلك قاصدا " إلى المعاوضة.
نعم، لو كان مجرد ذلك البناء مملكا " ولو بنظر العرف، كان موجبا " للقصد إلى المعاوضة، وليس كذلك كما هو واضح.
وبالجملة: لو كان هناك من الغاصب بناء، لا يكاد يكون داعيا " إلى قصد تملك العوض بشخصه وبذاته، لا تملك المالك، مع دعوى انطباقه عليه، والبناء على أنه المالك، كما هو ظاهر.
ثم، إنه على ما ذكرنا من عدم الاعتبار، ربما يشكل أيضا " تحقق العقد منه، حيث لا يتأتى منه القصد إلى
وإن تعاسرت من هذا قلنا: فلا أقل من أن يكون ما يصنعه الغاصب أو كل بايع مال غيره لنفسه أو مشترى بماله لغيره هبة معوضة فيهب مال الغير بإزاء أن يهبه الطرف المقابل مال نفسه، أو يهب ماله للغير بإزاء أن يهب الجانب الآخر ماله لغيره ويكون القبول من الطرف الآخر إنشاء للهبة الأخرى.
فإن كان هذا من المالك صح بعموم أدلة صحة المعاملات وخصوص أدلة صحة الهبة، وإذا كان من الفضولي صح بإجازة المالك بدليل صحة معاملة الفضولي، ولكن لازم هذا أن يملك الغاصب الثمن بل لازم الأول أيضا " ذلك، كما سيجئ بيانه مع ما يمكن أن تحل به الشبهة في الوجه الثاني.
ويمكن أن يقال: إن الغاصب يأخذ المال ويتملكه ويستوهبه من الطرف المقابل بإزاء أن يرفع يده من العين المغصوبة حتى يغصبها الطرف المقابل فهي هبة من الطرف المقابل لأجل أن يرفع الغاصب يده أو بإزاء أن يرفع يده. (ص 122) (109) الآخوند: أما بناء على ما أفاده من: اعتبار ذلك (أي: دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الآخر) في قوامه، فالتفصي عن هذا الإشكال بما ذكره مع أنه غير سديد - إذ لا يكون بيع الغاصب مترتبا " على هذا البناء - غير مفيد، إذ الدخول لو كان معتبرا " كان هو الدخول حقيقة ولو عرفا "، ومجرد البناء على المالكية لا يوجب ذلك، وإنما يوجب قصده إلى دخول عوضه في ملكه، ويدعوه إلى قصد تملكه بنفسه وشخصه، لا بما هو المالك، فلا يكون بذلك قاصدا " إلى المعاوضة.
نعم، لو كان مجرد ذلك البناء مملكا " ولو بنظر العرف، كان موجبا " للقصد إلى المعاوضة، وليس كذلك كما هو واضح.
وبالجملة: لو كان هناك من الغاصب بناء، لا يكاد يكون داعيا " إلى قصد تملك العوض بشخصه وبذاته، لا تملك المالك، مع دعوى انطباقه عليه، والبناء على أنه المالك، كما هو ظاهر.
ثم، إنه على ما ذكرنا من عدم الاعتبار، ربما يشكل أيضا " تحقق العقد منه، حيث لا يتأتى منه القصد إلى