محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
وبالجملة: فنسبة المتكلم الفضولي بتملك المثمن إلى نفسه بقوله: ملكت أو تملكت، كإيقاع المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي بقوله: ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك. وبهذا استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة، حيث قال: لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال، من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد.
ولا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته، لأنه حينئذ إنما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصليا " أو نائبا "، ولذا يجوز مخاطبته وإسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائبا "، وليس إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا "، فإذا صح اعتباره نائبا " صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا " أو أصليا ". أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار. (118)
____________________
بلا اشتراء لمالك الثمن، أن يقبل بقوله (تملكت)، مع أنهما ليسا طرفا " للملكية ولم يقل أحد باختصاص هذه الصيغة بالمالك العاقد لنفسه بالمباشرة.
ومنه يظهر: الجواب عن صيغة ملكت بالتخفيف في مقام مطاوعة الايجاب للمالك، فيكون معناه في الحقيقة قبول الملك لنفسه أو لغيره، فهو طرف القبول لا طرف الملك وإلا لكان البيع مركبا " من ايجابين حقيقيين إذا قصد بقوله: (ملكت)، إيقاع الملك لنفسها. (ص 142) * (ج 2 ص 122) (118) الطباطبائي: الانصاف: عدم اندفاع هذا النقض بما ذكره المصنف قدس سره، أما أولا ": فلأن الطرف الآخر قد يكون معتقدا " لكون البايع أصيلا " ولا يكون مترددا " بين كونه وكيلا " أو وليا " أو أصيلا " فيقصد تمليكه لنفسه لا بعنوان أعم. وأما ثانيا ": فلامكان فرض التعميم في الفضولي أيضا " إذا فرض كونه مترددا " بين كونه أصيلا " أو فضوليا ".
ودعوى: عدم امكان هذا الاعتبار فيه لكونه أجنبيا "، كما ترى! فالتحقيق ما عرفت من: أنه وإن أراد تمليك العاقد لنفسه، إلا أن هذه الخصوصية ملغاة في نظر العرف لعدم كونها مأخوذة على وجه التقويم وكون حقيقة البيع مجرد المبادلة من غير نظر إلى المالكين من الطرفين، ولذا لا يضر مع العلم بإرادته بخصوصه وعدم الالتفات إلى كونه وكيلا " أو وليا " مع كونه في الواقع كذلك، بل لا يوجب هذا التخلف الخيار
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: الجهل (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 381 382 383 386 387 388 390 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621