ولا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته، لأنه حينئذ إنما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصليا " أو نائبا "، ولذا يجوز مخاطبته وإسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائبا "، وليس إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا "، فإذا صح اعتباره نائبا " صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا " أو أصليا ". أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار. (118)
____________________
بلا اشتراء لمالك الثمن، أن يقبل بقوله (تملكت)، مع أنهما ليسا طرفا " للملكية ولم يقل أحد باختصاص هذه الصيغة بالمالك العاقد لنفسه بالمباشرة.
ومنه يظهر: الجواب عن صيغة ملكت بالتخفيف في مقام مطاوعة الايجاب للمالك، فيكون معناه في الحقيقة قبول الملك لنفسه أو لغيره، فهو طرف القبول لا طرف الملك وإلا لكان البيع مركبا " من ايجابين حقيقيين إذا قصد بقوله: (ملكت)، إيقاع الملك لنفسها. (ص 142) * (ج 2 ص 122) (118) الطباطبائي: الانصاف: عدم اندفاع هذا النقض بما ذكره المصنف قدس سره، أما أولا ": فلأن الطرف الآخر قد يكون معتقدا " لكون البايع أصيلا " ولا يكون مترددا " بين كونه وكيلا " أو وليا " أو أصيلا " فيقصد تمليكه لنفسه لا بعنوان أعم. وأما ثانيا ": فلامكان فرض التعميم في الفضولي أيضا " إذا فرض كونه مترددا " بين كونه أصيلا " أو فضوليا ".
ودعوى: عدم امكان هذا الاعتبار فيه لكونه أجنبيا "، كما ترى! فالتحقيق ما عرفت من: أنه وإن أراد تمليك العاقد لنفسه، إلا أن هذه الخصوصية ملغاة في نظر العرف لعدم كونها مأخوذة على وجه التقويم وكون حقيقة البيع مجرد المبادلة من غير نظر إلى المالكين من الطرفين، ولذا لا يضر مع العلم بإرادته بخصوصه وعدم الالتفات إلى كونه وكيلا " أو وليا " مع كونه في الواقع كذلك، بل لا يوجب هذا التخلف الخيار
ومنه يظهر: الجواب عن صيغة ملكت بالتخفيف في مقام مطاوعة الايجاب للمالك، فيكون معناه في الحقيقة قبول الملك لنفسه أو لغيره، فهو طرف القبول لا طرف الملك وإلا لكان البيع مركبا " من ايجابين حقيقيين إذا قصد بقوله: (ملكت)، إيقاع الملك لنفسها. (ص 142) * (ج 2 ص 122) (118) الطباطبائي: الانصاف: عدم اندفاع هذا النقض بما ذكره المصنف قدس سره، أما أولا ": فلأن الطرف الآخر قد يكون معتقدا " لكون البايع أصيلا " ولا يكون مترددا " بين كونه وكيلا " أو وليا " أو أصيلا " فيقصد تمليكه لنفسه لا بعنوان أعم. وأما ثانيا ": فلامكان فرض التعميم في الفضولي أيضا " إذا فرض كونه مترددا " بين كونه أصيلا " أو فضوليا ".
ودعوى: عدم امكان هذا الاعتبار فيه لكونه أجنبيا "، كما ترى! فالتحقيق ما عرفت من: أنه وإن أراد تمليك العاقد لنفسه، إلا أن هذه الخصوصية ملغاة في نظر العرف لعدم كونها مأخوذة على وجه التقويم وكون حقيقة البيع مجرد المبادلة من غير نظر إلى المالكين من الطرفين، ولذا لا يضر مع العلم بإرادته بخصوصه وعدم الالتفات إلى كونه وكيلا " أو وليا " مع كونه في الواقع كذلك، بل لا يوجب هذا التخلف الخيار