____________________
ويصح العقد بالإجازة والمنشأ هو المجاز، لأن الإجازة تعلقت بالتبديل بين ملكي المالكين لا بالقصد المقارن أو الخطأ في التطبيق.
ثم إنه بعد سرقة الإضافة لا يحتاج حين صدور البيع إلى تنزيل نفسه منزلة المالك حتى يقال: لو سلمنا هذا التجعل والبناء من الغاصب غالبا " فلا نسلمه دائما " ولو كان الملاك ذلك لزم في الحكم بصحته بالإجازة إحراز هذا البناء إلى آخر كلام هذا القائل، وذلك لأن التنزيل المصحح لبيع الغاصب الذي جعله المصنف قدس سره ملاكا " لو كان هو التنزيل حال العقد لكان لهذا الايراد وقع.
وبعبارة أخرى: لو كان مالكية الغاصب من قبيل الداعي وكان غرض المصنف تخلف الداعي لا يضر بحقيقة العقد لكان هذا الايراد واردا " لعدم إحراز هذا الداعي دائما "، مع أنه يجب أن يختلف الحكم باختلاف نحوي الإنشاء، لأنه قد يكون داعيه صدور المعاملة منه بما أنه هو المالك وقد يكون داعيه صدورها بما أن المالك هو المالك وأما لو كان هو التنزيل حال السرقة بمعنى جعل نفسه عدوانا " هو المالك، كما هو حال من كان شغله السرقة والنهب والغارة، فإنه يبنى على أن إضافة الملكية والجدة الاعتبارية منسوبة إليه باعه أو لم يبعه، فإذا باع ما هو ملكه بعد سرقة الإضافة فلا يرد هذا الايراد أصلا ".
وبالجملة: فصدور المعاوضة الحقيقية مبني على هذا الجعل وهو المصحح لقصد البيعية فينشئ تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى وتتعلق الإجازة بعين ما أنشأه لأنه لم ينشئ إلا أصل التبديل، كما ينشئ ذلك نفس المالك، لا أنه ينشئ التبديل عن قبل نفسه.
فعلى هذا، لا يرد أيضا " الإشكال بأن المنشأ غير المجاز والمجاز غير منشأ. (ص 224) (108) الآخوند: قد مر في باب المعاطاة إن حقيقة البيع، ليس إلا التمليك بالعوض، ولا يعتبر دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الآخر، فيكون مع قصده إلى بيع مال الغير لنفسه قاصدا " إلى ما هو البيع وما هو المعاوضة بهذا المعنى. (ص 54) الإصفهاني: توضيح الكلام في المقام إن القصد المتقوم به العقد - الذي يتصف بالصحة تارة وبالفساد
ثم إنه بعد سرقة الإضافة لا يحتاج حين صدور البيع إلى تنزيل نفسه منزلة المالك حتى يقال: لو سلمنا هذا التجعل والبناء من الغاصب غالبا " فلا نسلمه دائما " ولو كان الملاك ذلك لزم في الحكم بصحته بالإجازة إحراز هذا البناء إلى آخر كلام هذا القائل، وذلك لأن التنزيل المصحح لبيع الغاصب الذي جعله المصنف قدس سره ملاكا " لو كان هو التنزيل حال العقد لكان لهذا الايراد وقع.
وبعبارة أخرى: لو كان مالكية الغاصب من قبيل الداعي وكان غرض المصنف تخلف الداعي لا يضر بحقيقة العقد لكان هذا الايراد واردا " لعدم إحراز هذا الداعي دائما "، مع أنه يجب أن يختلف الحكم باختلاف نحوي الإنشاء، لأنه قد يكون داعيه صدور المعاملة منه بما أنه هو المالك وقد يكون داعيه صدورها بما أن المالك هو المالك وأما لو كان هو التنزيل حال السرقة بمعنى جعل نفسه عدوانا " هو المالك، كما هو حال من كان شغله السرقة والنهب والغارة، فإنه يبنى على أن إضافة الملكية والجدة الاعتبارية منسوبة إليه باعه أو لم يبعه، فإذا باع ما هو ملكه بعد سرقة الإضافة فلا يرد هذا الايراد أصلا ".
وبالجملة: فصدور المعاوضة الحقيقية مبني على هذا الجعل وهو المصحح لقصد البيعية فينشئ تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى وتتعلق الإجازة بعين ما أنشأه لأنه لم ينشئ إلا أصل التبديل، كما ينشئ ذلك نفس المالك، لا أنه ينشئ التبديل عن قبل نفسه.
فعلى هذا، لا يرد أيضا " الإشكال بأن المنشأ غير المجاز والمجاز غير منشأ. (ص 224) (108) الآخوند: قد مر في باب المعاطاة إن حقيقة البيع، ليس إلا التمليك بالعوض، ولا يعتبر دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الآخر، فيكون مع قصده إلى بيع مال الغير لنفسه قاصدا " إلى ما هو البيع وما هو المعاوضة بهذا المعنى. (ص 54) الإصفهاني: توضيح الكلام في المقام إن القصد المتقوم به العقد - الذي يتصف بالصحة تارة وبالفساد