محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا " لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل: تملكت منك - أو ملكت - هذا الثوب بهذه الدراهم، فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضولي للثوب، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، (117) فلا بد من التزام كون الإجازة نقلا " مستأنفا " غير ما أنشأه الفضولي الغاصب.
____________________
ابتداء بإزاء ما ملكه كذلك، أو بعد البناء منه على ملكيته عدوانا " أو اعتقادا "، على ما عرفت في الحاشية السابقة، إذ لا معنى لعدم قصد تملك الثمن أصلا " ولا لقصد تملك المالك بنحو العنوان كما لا يخفى، وإن الملكية اعتبار خاص بين الشئ وأعيان الأشخاص لا عنوان المالك.
مع أنه قد عرفت في الحاشية السابقة: إن بناء على الملكية لا يكون إلا داعيا " له إلى قصد تملكه بنفسه، بلا قصد تملك المالك أولا " وقصد تملكه ثانيا " للبناء على أنه المالك عدوانا " أو اعتقادا "، ومجرد كون هذا مملكا " أيضا " لا يوجب أن يكون بلا داعي يدعو إليه، ولا يكاد يكون له بحسب المتعارف داعي، ولو اتفق حصوله أحيانا "، لاختص التصحيح بما أفاده به ولا يعم ما هو المتعارف من بيع الغاصب لنفسه. فتفطن. (ص 55) (117) النائيني (منية الطالب): أنه لا فرق بين أن يكون الغاصب بائعا " أو مشتريا "، كانت الصيغة بعت واشتريت، أو كانت ملكت وتملكت، كان الايجاب مقدما " على القبول أو مؤخرا "، فلا وجه لإشكاله قدس سره فيما لو كان الفضولي مشتريا " لنفسه بمال الغير، لأن كون إنشاء البائع متوجها " بالصراحة أو الظهور إلى المشتري لا يقدح في الصحة بعد بناء المشتري على مالكيته للثمن ثم قبوله تبديل البائع بين المثمن والثمن، أو إنشائه التبديل بين الثمن والمبيع، كما لو قدم القبول، فإن في جميع الصور لا إشكال فيه لا من باب إن كاف الخطاب وضع للأعم من المالك الحقيقي والجعلي، كما قد يتوهم في الخطاب المتوجه إلى الشخص المردد بين كونه وكيلا " أو أصيلا "، بل لأن الغاصب بعد سرقته الإضافة يكون هو المالك وهو المخاطب بهذا الخطاب، كما أن الموكل هو المخاطب في معاملة الوكيل بالبدن النيابي، فإذا أنشأ الملكية بين الشيئين وتعلق الإجازة بهذا الإنشاء صح من مالك الشيئين.
وبالجملة: لو قصد العاقد إدخال الثمن في ملك من لم يخرج عن ملكه المثمن، وبالعكس فهذه المعاملة باطلة، ولذا قلنا بالبطلان لو قيل: (اشتر بمالي لنفسك طعاما ") إذا لم يقصد من هذا القول تمليك الثمن
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 378 379 381 382 383 386 387 388 390 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621