____________________
ابتداء بإزاء ما ملكه كذلك، أو بعد البناء منه على ملكيته عدوانا " أو اعتقادا "، على ما عرفت في الحاشية السابقة، إذ لا معنى لعدم قصد تملك الثمن أصلا " ولا لقصد تملك المالك بنحو العنوان كما لا يخفى، وإن الملكية اعتبار خاص بين الشئ وأعيان الأشخاص لا عنوان المالك.
مع أنه قد عرفت في الحاشية السابقة: إن بناء على الملكية لا يكون إلا داعيا " له إلى قصد تملكه بنفسه، بلا قصد تملك المالك أولا " وقصد تملكه ثانيا " للبناء على أنه المالك عدوانا " أو اعتقادا "، ومجرد كون هذا مملكا " أيضا " لا يوجب أن يكون بلا داعي يدعو إليه، ولا يكاد يكون له بحسب المتعارف داعي، ولو اتفق حصوله أحيانا "، لاختص التصحيح بما أفاده به ولا يعم ما هو المتعارف من بيع الغاصب لنفسه. فتفطن. (ص 55) (117) النائيني (منية الطالب): أنه لا فرق بين أن يكون الغاصب بائعا " أو مشتريا "، كانت الصيغة بعت واشتريت، أو كانت ملكت وتملكت، كان الايجاب مقدما " على القبول أو مؤخرا "، فلا وجه لإشكاله قدس سره فيما لو كان الفضولي مشتريا " لنفسه بمال الغير، لأن كون إنشاء البائع متوجها " بالصراحة أو الظهور إلى المشتري لا يقدح في الصحة بعد بناء المشتري على مالكيته للثمن ثم قبوله تبديل البائع بين المثمن والثمن، أو إنشائه التبديل بين الثمن والمبيع، كما لو قدم القبول، فإن في جميع الصور لا إشكال فيه لا من باب إن كاف الخطاب وضع للأعم من المالك الحقيقي والجعلي، كما قد يتوهم في الخطاب المتوجه إلى الشخص المردد بين كونه وكيلا " أو أصيلا "، بل لأن الغاصب بعد سرقته الإضافة يكون هو المالك وهو المخاطب بهذا الخطاب، كما أن الموكل هو المخاطب في معاملة الوكيل بالبدن النيابي، فإذا أنشأ الملكية بين الشيئين وتعلق الإجازة بهذا الإنشاء صح من مالك الشيئين.
وبالجملة: لو قصد العاقد إدخال الثمن في ملك من لم يخرج عن ملكه المثمن، وبالعكس فهذه المعاملة باطلة، ولذا قلنا بالبطلان لو قيل: (اشتر بمالي لنفسك طعاما ") إذا لم يقصد من هذا القول تمليك الثمن
مع أنه قد عرفت في الحاشية السابقة: إن بناء على الملكية لا يكون إلا داعيا " له إلى قصد تملكه بنفسه، بلا قصد تملك المالك أولا " وقصد تملكه ثانيا " للبناء على أنه المالك عدوانا " أو اعتقادا "، ومجرد كون هذا مملكا " أيضا " لا يوجب أن يكون بلا داعي يدعو إليه، ولا يكاد يكون له بحسب المتعارف داعي، ولو اتفق حصوله أحيانا "، لاختص التصحيح بما أفاده به ولا يعم ما هو المتعارف من بيع الغاصب لنفسه. فتفطن. (ص 55) (117) النائيني (منية الطالب): أنه لا فرق بين أن يكون الغاصب بائعا " أو مشتريا "، كانت الصيغة بعت واشتريت، أو كانت ملكت وتملكت، كان الايجاب مقدما " على القبول أو مؤخرا "، فلا وجه لإشكاله قدس سره فيما لو كان الفضولي مشتريا " لنفسه بمال الغير، لأن كون إنشاء البائع متوجها " بالصراحة أو الظهور إلى المشتري لا يقدح في الصحة بعد بناء المشتري على مالكيته للثمن ثم قبوله تبديل البائع بين المثمن والثمن، أو إنشائه التبديل بين الثمن والمبيع، كما لو قدم القبول، فإن في جميع الصور لا إشكال فيه لا من باب إن كاف الخطاب وضع للأعم من المالك الحقيقي والجعلي، كما قد يتوهم في الخطاب المتوجه إلى الشخص المردد بين كونه وكيلا " أو أصيلا "، بل لأن الغاصب بعد سرقته الإضافة يكون هو المالك وهو المخاطب بهذا الخطاب، كما أن الموكل هو المخاطب في معاملة الوكيل بالبدن النيابي، فإذا أنشأ الملكية بين الشيئين وتعلق الإجازة بهذا الإنشاء صح من مالك الشيئين.
وبالجملة: لو قصد العاقد إدخال الثمن في ملك من لم يخرج عن ملكه المثمن، وبالعكس فهذه المعاملة باطلة، ولذا قلنا بالبطلان لو قيل: (اشتر بمالي لنفسك طعاما ") إذا لم يقصد من هذا القول تمليك الثمن