محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
فالأولى في الجواب: منع مغايرة ما وقع لما أجيز، وتوضيحه: أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، وأما كون الثمن مالا " له أو لغيره، فإيجاب البيع ساكت عنه، (116) فيرجع فيه إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا "، لمعنى المعاوضة والمبادلة، وحيث أن البائع يملك المثمن بانيا " على تملكه له وتسلطه عليه عدوانا " أو اعتقادا "، لزم من ذلك بنائه على تملك الثمن والتسلط عليه، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه، وحيث إن المثمن ملك لمالكه واقعا " فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه، فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الايجاب حتى يتردد الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين، بل مفهوم الايجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض، إلا باقتضاء المعاوضة لذلك.
____________________
الإجازة بمنزلة القبول فتنضم إلى الايجاب المتقدم بخلاف ما ذكره المحقق، فإن الإجازة عليه بمنزلة الايجاب والقبول معا " هذا.
ولكن الظاهر: أن مراد المحقق من ذلك التقريب، يعني: كما أن القائل المذكور يقول في مطلق الفضولي إن العقد يتحقق بالايجاب والإجازة وبكون الإجازة قائمة مقام القبول وإن وقع القبول من غير المجير فكذلك.
لنا أن نقول: في المقام إنها بمنزلة مجموع الايجاب والقبول وليس مراده إنها في الحقيقة عقد مستقل جديد وتبديل رضا البائع والمشتري كليهما أيضا " لا مانع منه بعد عدم كونهما مأخوذين على وجه القيدية على وجه الموردية وكون ملاك البيع المبادلة من دون نظر إلى خصوص الطرفين فتأمل. ويعتبر الواقع عما وقع وإن كان مخالفا " للعقل إلا أنه لا مانع منه في الأمور الاعتبارية وبمجرد الاعتبار، وإلا فمن المعلوم أنه ليس غرضه التبديل الحقيقي. (ص 142) الإصفهاني: إن الإجازة إذا كانت عقدا " مستأنفا " حقيقة لزم اتحاد الايجاب والقبول. وأما إذا كان بمنزلة العقد من حيث التصرف في الايجاب والقبول باسقاط الخصوصيتين الغير القابلتين للإجازة فلا محذور فيها كما عرفت. نعم الانصاف: أن ظاهر كلمات المحقق رحمه الله آب عن هذا التوجيه. (ص 121) (116) الآخوند: لا يخفى أن البايع لنفسه لا محالة، يكون قاصدا " لتملك الثمن وصيرورته ملكا " له
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 372 378 379 381 382 383 386 387 388 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621