____________________
لفظا " مع الفارق. (ص 230) (136) الطباطبائي: لا يخفى عدم تمامية العبارة والظاهر: أن لفظة لازم زيادة من قلم الناسخ أو سقط منه لفظة أن على قوله: (يوجب) وكانت العبارة أن يوجب والأمر سهل. (ص 146) (137) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى فيما أفاده أما في القسم الأول، أعني: ما إذا أضاف الشراء إلى غيره والكلي إلى نفسه، فلما في احتماله للبطلان، إذ لا وجه للبطلان أصلا "، وقياسه بما إذا اشترى لغيره بعين مال نفسه فاسد، وذلك لامكان أن يكون باب جعل الكلي في ذمته من باب الضمان، فيصح ضمانه للثمن عن الغير، وانشائه في ضمن قعد البيع، كما إذا قال: (اشتريت للغير وأنا ضامن ثمنه أو أنا كفيله)، ونحو ذلك.
لا يقال: لا يصح ضمان الثمن في ضمن ذاك العقد الذي يوجب قرار الثمن في ذمة المشتري، لأنه من قبيل ضمان ما لا يجب، بل لا بد في ضمانه من تمامية العقد وتحقق المعاملة. فلا محالة يجب تأخره عن البيع مع أن اسناد الكلي إلى نفسه يكون في ضمن البيع.
لأنا نقول: يكفي في كونه ضمانا لما استقر في عهدة المشتري من الثمن بالبيع تأخره بالرتبة، ولذا يصح (بعتك وأنا كفيل) من غير إشكال.
لا يقال: كون اسناد الكلي إلى نفسه من باب الضمان يصح لو قصد به الضمان، بخلاف ما لو كان قصد العاقد إيقاع البيع لغيره بجعل الثمن في ذمة نفسه.
لأنا نقول: بعد كون اللفظ قالبا " لإنشاء الضمان، وكان صدوره منه بإرادته، يكون قصد جعل الثمن في ذمته لغوا "، لأنه قصد ما لم يوجده في الخارج، حيث إنه قصد شيئا " وأوجد شيئا " آخر، غير ما قصد نظير ما
لا يقال: لا يصح ضمان الثمن في ضمن ذاك العقد الذي يوجب قرار الثمن في ذمة المشتري، لأنه من قبيل ضمان ما لا يجب، بل لا بد في ضمانه من تمامية العقد وتحقق المعاملة. فلا محالة يجب تأخره عن البيع مع أن اسناد الكلي إلى نفسه يكون في ضمن البيع.
لأنا نقول: يكفي في كونه ضمانا لما استقر في عهدة المشتري من الثمن بالبيع تأخره بالرتبة، ولذا يصح (بعتك وأنا كفيل) من غير إشكال.
لا يقال: كون اسناد الكلي إلى نفسه من باب الضمان يصح لو قصد به الضمان، بخلاف ما لو كان قصد العاقد إيقاع البيع لغيره بجعل الثمن في ذمة نفسه.
لأنا نقول: بعد كون اللفظ قالبا " لإنشاء الضمان، وكان صدوره منه بإرادته، يكون قصد جعل الثمن في ذمته لغوا "، لأنه قصد ما لم يوجده في الخارج، حيث إنه قصد شيئا " وأوجد شيئا " آخر، غير ما قصد نظير ما