محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
وحيث عرفت أن لازم قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكلي إلى ذمة ذلك الغير. (136) كما أن إضافة الكلي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه وإن لم يقصده أو لم يضفه إليه، ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره. وإضافة الكلي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة، وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلي إلى غيره (137)
____________________
لفظا " مع الفارق. (ص 230) (136) الطباطبائي: لا يخفى عدم تمامية العبارة والظاهر: أن لفظة لازم زيادة من قلم الناسخ أو سقط منه لفظة أن على قوله: (يوجب) وكانت العبارة أن يوجب والأمر سهل. (ص 146) (137) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى فيما أفاده أما في القسم الأول، أعني: ما إذا أضاف الشراء إلى غيره والكلي إلى نفسه، فلما في احتماله للبطلان، إذ لا وجه للبطلان أصلا "، وقياسه بما إذا اشترى لغيره بعين مال نفسه فاسد، وذلك لامكان أن يكون باب جعل الكلي في ذمته من باب الضمان، فيصح ضمانه للثمن عن الغير، وانشائه في ضمن قعد البيع، كما إذا قال: (اشتريت للغير وأنا ضامن ثمنه أو أنا كفيله)، ونحو ذلك.
لا يقال: لا يصح ضمان الثمن في ضمن ذاك العقد الذي يوجب قرار الثمن في ذمة المشتري، لأنه من قبيل ضمان ما لا يجب، بل لا بد في ضمانه من تمامية العقد وتحقق المعاملة. فلا محالة يجب تأخره عن البيع مع أن اسناد الكلي إلى نفسه يكون في ضمن البيع.
لأنا نقول: يكفي في كونه ضمانا لما استقر في عهدة المشتري من الثمن بالبيع تأخره بالرتبة، ولذا يصح (بعتك وأنا كفيل) من غير إشكال.
لا يقال: كون اسناد الكلي إلى نفسه من باب الضمان يصح لو قصد به الضمان، بخلاف ما لو كان قصد العاقد إيقاع البيع لغيره بجعل الثمن في ذمة نفسه.
لأنا نقول: بعد كون اللفظ قالبا " لإنشاء الضمان، وكان صدوره منه بإرادته، يكون قصد جعل الثمن في ذمته لغوا "، لأنه قصد ما لم يوجده في الخارج، حيث إنه قصد شيئا " وأوجد شيئا " آخر، غير ما قصد نظير ما
(٤١٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 409 412 413 415 418 419 421 422 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621