وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه: أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل فهو بغير لفظ البيع قائم مقام إيجاب البائع، وينضم إليه القبول المتقدم من المشتري.
وهذا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع وتملك المبيع منه، فإذا بنى على كون وقوع البيع للمالك مغايرا " لما وقع، فلا بد له من قبول آخر، فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه، التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري وإنشائه، وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الاجماع والعقل. (115)
____________________
الواقعي ونحن إن سلمنا كون القصد للمالك الواقعي ولم نناقش في ذلك بما ناقشنا أولا "، لا نسلم كون الإنشاء له في مثل ما إذا كان الإنشاء بمثل تملكت وملكت. (ص 124) (114) الطباطبائي: أما كونه خلافا " للاجماع فواضح. وأما كونه خلافا " للعقل، فلأنه لا يعقل تغيير ما وقع عما وقع خصوصا " مع عدم كون أمر المشتري بيده. (ص 142) (115) الطباطبائي: إشارة إلى الجواب عما ذكره المحقق المذكور من أن هذا أحد الأقوال في الإجازة وغرض المصنف قدس سره، إن ذلك القول لا ربط له بما ذكره المحقق المذكور، إذ معنى ذلك القول إن