منها: إطلاق ما تقدم من النبويين: (لا تبع ما ليس عندك) و (لا بيع إلا في ملك) وغير هما (104) ، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه. (105) -
____________________
مقارن دائما " لمنع المالك، لأن الغصب أمارة عدم الرضا ومثل إن المنشأ غير مجاز والمجاز غير منشأ، فإن المنشأ هو العقد لنفسه والمجاز وقوع التبديل لغير العاقد فيها ما لا يخفى. (ص 224) (103) الطباطبائي: أما صحيحة ابن قيس فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال.
والانصاف: أنها العمدة في دليل الفضولي. (ص 141) الإصفهاني: لأن الظاهر من بيع الوليدة واستيلادها دفع الثمن إلى البايع وهو ابن مولاها ولا يكون التصرف في الثمن إلا من حيث بيع الوليدة لنفسه، خصوصا " مع قول سيد الوليدة: (هذه وليدتي باعها ابني بغير أذني)، فيعلم منه أن البناء كان على أنها وليدة البايع، فلذا قال الأب: (هذه وليدتي لا وليدته حتى يبيعها بغير إذني). (ص 140) * (ج 2 ص 114) الإيرواني: لعل المقصود ظهورها بالعموم الشامل للمقام من جهة ترك الاستفصال وإلا فليس في الصحيحة ما يوجب ظهورها في خصوص المقام.
نعم، الظن الخارجي الحاصل من غلبة تصرف الأولاد في أموال الآباء على وجه الاستقلال يقتضي ذلك.
(ص 122) (104) النائيني (منية الطالب): أما قوله: (لا تبع ما ليس عندك) فقد عرفت أنه لا يدل على عدم وقوعه للمالك إذا أجاز لو لم نقل بأنه وارد في بيع العين الشخصية قبل اشترائه من مالكه. (ص 224) (105) الطباطبائي: يعني بعد ما عرفت: من اختصاص موردها بالبيع لنفسه، وإلا فالاستدلال بها ليس مبنيا " على الاختصاص، إذ مع الاطلاق أيضا " يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى: أن صورة البيع للمالك
والانصاف: أنها العمدة في دليل الفضولي. (ص 141) الإصفهاني: لأن الظاهر من بيع الوليدة واستيلادها دفع الثمن إلى البايع وهو ابن مولاها ولا يكون التصرف في الثمن إلا من حيث بيع الوليدة لنفسه، خصوصا " مع قول سيد الوليدة: (هذه وليدتي باعها ابني بغير أذني)، فيعلم منه أن البناء كان على أنها وليدة البايع، فلذا قال الأب: (هذه وليدتي لا وليدته حتى يبيعها بغير إذني). (ص 140) * (ج 2 ص 114) الإيرواني: لعل المقصود ظهورها بالعموم الشامل للمقام من جهة ترك الاستفصال وإلا فليس في الصحيحة ما يوجب ظهورها في خصوص المقام.
نعم، الظن الخارجي الحاصل من غلبة تصرف الأولاد في أموال الآباء على وجه الاستقلال يقتضي ذلك.
(ص 122) (104) النائيني (منية الطالب): أما قوله: (لا تبع ما ليس عندك) فقد عرفت أنه لا يدل على عدم وقوعه للمالك إذا أجاز لو لم نقل بأنه وارد في بيع العين الشخصية قبل اشترائه من مالكه. (ص 224) (105) الطباطبائي: يعني بعد ما عرفت: من اختصاص موردها بالبيع لنفسه، وإلا فالاستدلال بها ليس مبنيا " على الاختصاص، إذ مع الاطلاق أيضا " يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى: أن صورة البيع للمالك