____________________
ولما علم العامل بالربح فيها أقدم عليها لمكان علمه بخروجها من حيز الشرط فيصير مأذونا " فيها عند ظهور الربح فيها أي يكشف ظهور الربح فيها عن كونها مأذونا " فيها فيخرج عن مورد الفضولي.
هذا، مضافا ": إلى ما تقدم نقله عن المسالك من كون الحكم بالصحة فيها تعبديا " خرج بالنص وإن كان ما ذكره بعيدا " في الغاية، حيث يمكن دعوى القطع بأنه لا يكون لأجل التعبد، بل لموافقته مع قواعد باب المعاملات.
وبالجملة: الذي يقتضيه الانصاف عدم ما يدل بالخصوص على صحة الفضولي مع سبق نهي المالك فلو انتهى الأمر إلى اثبات صحته على خلاف القاعدة لأشكل الحكم بصحته غاية الإشكال إلا أن الأمر سهل بعد ما قويناه من كون الصحة على طبق القاعدة وإن ما تكلمناه كله فرض في فرض. (ص 105) (98) الآخوند: هذا مع أنه لو كان المنع الباقي مؤثرا "، كان مجرد عدم الرضا بالعقد مانعا " من تأثير الإجازة أيضا "، وإن لم يسبق منه منع، وكان المنع السابق غير مؤثر مع ارتفاعه حال العقد.
ويمكن الاستدلال على عدم تأثير الإجازة هيهنا بما استدل به على عدم تأثيرها مع سبق العقد، من أنه معنى لا يضاف العقد بها إلى المجيز عرفا " كالرد، لكن الظاهر أنه ليس كذلك، فإن المنع والرد يتفاوتان في ذلك عرفا "، فلاحظ. (ص 54) (99) الإيرواني: الاقدام على الحلف ليس ظاهرا في إنشاء الرد وإنما ظاهرة الكراهة إلا أن يكتفى بالكراهة الباطنية التي أظهرها المالك ولولا بانشائها والتي لا تجدي الكراهة الباطنية التي لم ينصب المالك عليها دليلا ". هذا، مع أن تعليلهم بأن الحلف أمارة عدم الرضا كالصريح في أن المناط نفس عدم الرضا
هذا، مضافا ": إلى ما تقدم نقله عن المسالك من كون الحكم بالصحة فيها تعبديا " خرج بالنص وإن كان ما ذكره بعيدا " في الغاية، حيث يمكن دعوى القطع بأنه لا يكون لأجل التعبد، بل لموافقته مع قواعد باب المعاملات.
وبالجملة: الذي يقتضيه الانصاف عدم ما يدل بالخصوص على صحة الفضولي مع سبق نهي المالك فلو انتهى الأمر إلى اثبات صحته على خلاف القاعدة لأشكل الحكم بصحته غاية الإشكال إلا أن الأمر سهل بعد ما قويناه من كون الصحة على طبق القاعدة وإن ما تكلمناه كله فرض في فرض. (ص 105) (98) الآخوند: هذا مع أنه لو كان المنع الباقي مؤثرا "، كان مجرد عدم الرضا بالعقد مانعا " من تأثير الإجازة أيضا "، وإن لم يسبق منه منع، وكان المنع السابق غير مؤثر مع ارتفاعه حال العقد.
ويمكن الاستدلال على عدم تأثير الإجازة هيهنا بما استدل به على عدم تأثيرها مع سبق العقد، من أنه معنى لا يضاف العقد بها إلى المجيز عرفا " كالرد، لكن الظاهر أنه ليس كذلك، فإن المنع والرد يتفاوتان في ذلك عرفا "، فلاحظ. (ص 54) (99) الإيرواني: الاقدام على الحلف ليس ظاهرا في إنشاء الرد وإنما ظاهرة الكراهة إلا أن يكتفى بالكراهة الباطنية التي أظهرها المالك ولولا بانشائها والتي لا تجدي الكراهة الباطنية التي لم ينصب المالك عليها دليلا ". هذا، مع أن تعليلهم بأن الحلف أمارة عدم الرضا كالصريح في أن المناط نفس عدم الرضا