محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
ومنها: أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه، فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا " لصحة العقد (112) لأن معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته، وإن تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف، لا إمضاء لنقل الفضولي، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز، والمجاز غير منشأ.
وقد أجاب المحقق القمي رحمه الله عن هذا - في بعض أجوبة مسائله - بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد، - كما في الفضولي المعهود - بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه برضى المالك ووقوع البيع عنه، وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئا " ثم ملكه. (113) وقد صرح في موضع آخر: بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا " على المال المعين لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم قد بدلته بكونه على هذا الملك بعينه لنفسي، فيكون عقدا " جديدا "، كما هو أحد الأقوال في الإجازة.
____________________
فكما يمكن أن يدع أنه المالك لمال الغير ثم يبيعه لنفسه، كذلك يمكن أن يدعي أن الغير مالك لماله ثم يشتري به شيئا " له، فاطلاقهم القول بالبطلان هنا يستلزم القول بالبطلان في المقام، وضم الدعوى في المقام دونه هناك لا وجه له، بل ينبغي فرض المسألتين من واد واحد، فتضم الدعوى في العكس حينما تضم في الطرد وتلغى حينما تلغى. (ص 123) (112) الإيرواني: يظهر من العبارة التسالم على عدم الصحة، بمعنى وقوعه للغاصب وإنما البحث في الصحة بمعنى وقوعه للمالك بإجازته، لكن سيجئ عن بعض الأساطين وغير واحد من أجلاء تلامذته القول بالصحة ووقع العقد للغاصب بإجازة المالك. (ص 123) (113) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه بعد ما عرفت من: أن المنشأ هو المجاز، لأن المنشأ هو التبديل بين المالين وهو الركن في باب العقود المعاوضية من دون دخل كون مالك المالين هو العاقدين أو غيرهما فلا إشكال حتى يدفع بما أجاب به المحقق القمي رحمه الله مع أنه لا يسمن ولا يغني، فإنه لو كان مفاد الإجازة
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 368 372 378 379 381 382 383 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621