وقد أجاب المحقق القمي رحمه الله عن هذا - في بعض أجوبة مسائله - بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد، - كما في الفضولي المعهود - بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه برضى المالك ووقوع البيع عنه، وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئا " ثم ملكه. (113) وقد صرح في موضع آخر: بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا " على المال المعين لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم قد بدلته بكونه على هذا الملك بعينه لنفسي، فيكون عقدا " جديدا "، كما هو أحد الأقوال في الإجازة.
____________________
فكما يمكن أن يدع أنه المالك لمال الغير ثم يبيعه لنفسه، كذلك يمكن أن يدعي أن الغير مالك لماله ثم يشتري به شيئا " له، فاطلاقهم القول بالبطلان هنا يستلزم القول بالبطلان في المقام، وضم الدعوى في المقام دونه هناك لا وجه له، بل ينبغي فرض المسألتين من واد واحد، فتضم الدعوى في العكس حينما تضم في الطرد وتلغى حينما تلغى. (ص 123) (112) الإيرواني: يظهر من العبارة التسالم على عدم الصحة، بمعنى وقوعه للغاصب وإنما البحث في الصحة بمعنى وقوعه للمالك بإجازته، لكن سيجئ عن بعض الأساطين وغير واحد من أجلاء تلامذته القول بالصحة ووقع العقد للغاصب بإجازة المالك. (ص 123) (113) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه بعد ما عرفت من: أن المنشأ هو المجاز، لأن المنشأ هو التبديل بين المالين وهو الركن في باب العقود المعاوضية من دون دخل كون مالك المالين هو العاقدين أو غيرهما فلا إشكال حتى يدفع بما أجاب به المحقق القمي رحمه الله مع أنه لا يسمن ولا يغني، فإنه لو كان مفاد الإجازة