____________________
الإيرواني: قد عرفت ما هو المراد من معصية السيد في الرواية وإنه ليس هو المعصية الحقيقية بمخالفة نهيه بل عدم الاستيذان منه في النكاح على ما هو قانون العبودية، كما هو صريح مورد الرواية فلا تدل حينئذ على أن نهيه السابق لا يضر. (ص 122) (96) الطباطبائي: فيه: منع ظاهر فإن في بيع مال اليتيم المنع السابق غير موجود غالبا " إن أريد منع الولي وإن أريد المنع من الله تعالى فليس الكلام فيه.
ومن ذلك يظهر: حال المغصوب، فإن غاية الأمر وجود المنع الإلهي مع أنه لم ينقل سابقا " دليلا " يدل على صحة بيع الغاصب حتى يدعى ظهوره في الدلالة على عدم مضرية النهي السابق فتدبر. (ص 141) (97) الطباطبائي: هذا إنما يتم إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي. وقد عرفت: الإشكال فيه سابقا " فتذكر. (ص 141) النائيني (منية الطالب): وأما نهي رب المال عن المعاملة الخاصة أو السفر إلى جهة خاصة ونحو ذلك فقد عرفت عدم دلالته على كون معاملة العامل فضوليا "، لأن نهيه عنه طريقي ناش عن خوف الخسران فلا يشمل صورة ظهور الربح وعلى هذا فحمل أخبار باب المضاربة على التعبد، كما في المسالك لا وجه له مع أن أعمال التعبد في المعاملات بعيد وعلى أي حال أخبار باب المضاربة ليس دليلا " على صحة الفضولي لو سبقه منع المالك.
هذا، مضافا " إلى عدم التعرض فيها لإجازة رب المال بعد معاملة العامل وقد ذكرنا: إن الأخبار الواردة في التجارة في مال اليتيم أيضا " لا تعرض فيها لإجازة الولي ودخولها في باب الفضولي فضلا " عن أن تكون مؤيدة للصورة الثانية، لكن الذي يسهل الخطب إن الفضولي صحيح على القاعدة ونهى المالك قبل العقد لا أثر له. (ص 223) النائيني (المكاسب والبيع): قد تقدم المنع عن دلالة تلك الأخبار على صحة الفضولي بدعوى امكان حملها على ما إذا كان الشرط على العامل لأجل توهم عدم الربح في معاملة اشترط عليه تركها،
ومن ذلك يظهر: حال المغصوب، فإن غاية الأمر وجود المنع الإلهي مع أنه لم ينقل سابقا " دليلا " يدل على صحة بيع الغاصب حتى يدعى ظهوره في الدلالة على عدم مضرية النهي السابق فتدبر. (ص 141) (97) الطباطبائي: هذا إنما يتم إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي. وقد عرفت: الإشكال فيه سابقا " فتذكر. (ص 141) النائيني (منية الطالب): وأما نهي رب المال عن المعاملة الخاصة أو السفر إلى جهة خاصة ونحو ذلك فقد عرفت عدم دلالته على كون معاملة العامل فضوليا "، لأن نهيه عنه طريقي ناش عن خوف الخسران فلا يشمل صورة ظهور الربح وعلى هذا فحمل أخبار باب المضاربة على التعبد، كما في المسالك لا وجه له مع أن أعمال التعبد في المعاملات بعيد وعلى أي حال أخبار باب المضاربة ليس دليلا " على صحة الفضولي لو سبقه منع المالك.
هذا، مضافا " إلى عدم التعرض فيها لإجازة رب المال بعد معاملة العامل وقد ذكرنا: إن الأخبار الواردة في التجارة في مال اليتيم أيضا " لا تعرض فيها لإجازة الولي ودخولها في باب الفضولي فضلا " عن أن تكون مؤيدة للصورة الثانية، لكن الذي يسهل الخطب إن الفضولي صحيح على القاعدة ونهى المالك قبل العقد لا أثر له. (ص 223) النائيني (المكاسب والبيع): قد تقدم المنع عن دلالة تلك الأخبار على صحة الفضولي بدعوى امكان حملها على ما إذا كان الشرط على العامل لأجل توهم عدم الربح في معاملة اشترط عليه تركها،