____________________
مؤثريته في حقه كيف! ولا يمكن أن يحصل التمليك بالنسبة إلى شخص دون شخص، فكونه خارجا " عن الحكم إلى وقت البلوغ يقتضي خروجه مطلقا " وإلا لزم ما ذكرنا. (ص 114) الإصفهاني: قد اكتفى قدس سره، كما في أصوله بانتزاع الوضع من الحكم المعلق على البلوغ وقال بعدم اختصاصه بالحكم الفعلي المنجز وقد مر منا - في أول المقبوض بالعقد الفاسد -: إن الغرض من انتزاع الوضع من التكليف، إن كان حقيقة انتزاع مفهوم يقابل التكليف، - كما هو واضح - فمن البين: إن فعلية الأمر الانتزاعي بفعلية منشأ انتزاعه، فلا يعقل ضمان فعلي مع منشأ تقديري، وإن كان الغرض أنه لا معنى للوضع إلا نفس الحكم التكليفي التعليقي، فهذه دعوى العينية لا دعوى الانتزاع والاثنينية في المفهوم، مع أن مرجعه إلى أنه لا ضمان فعلا "، بل بعد البلوغ ويكون الاتلاف جزء السبب ويتم في تأثيره الضمان بالبلوغ بخلاف ما إذا قلنا: باستقلال الوضع في أمثال هذه الأمور بالجعل، فإن اعتبار الضمان وشبهه فعلي وإن لم يكن هناك تكليف. (ص 114) * (ج 2 ص 14) النائيني (منية الطالب): (ففيه:) مضافا " إلى عدم إمكان تفكيك الآثار بين البالغ وغيره فيما كان ذات الفعل موضوعا " لأثر، بل فيما كان الأثر مترتبا " على الفعل القصدي أيضا "، فإنه لو أفاد عقد الصبي الملكية، فلا يمكن أن لا يكون مؤثرا " فعلا " ويصير ذا أثر بعد البلوغ أن كون فعله موضوعا " للأحكام المجعولة في حق البالغين فرع أن يكون فعله مؤثرا "، وهذا أول الكلام، لأنه يحتمل أن يكون وجوده كعدمه، كما في عقد المجنون ومثله، فكيف يمكن أن يكون هذا الذي صدر من مثل المجنون موضوعا " لحكم البالغ العاقل! (ص 360) (15) الآخوند: - مضافا " إلى إمكان دعوى ظهورها في رفع خصوص المؤاخذة عنه كحديث الرفع - إن رفع القلم عنه مطلقا "، وضعا " وتكليفا " لا يقتضي رفع القلم عن غيره بسبب فعله إذا كان بإذنه، ففعله إنما لا يكتب بما هو مضاف إليه، لا بما هو مضاف إلى الغير وقد صدر بإذنه. (ص 46)