____________________
الإصفهاني: (يعني): ليس في مورده معاملة نافذة من الصبي، بل إما لا معاملة أصلا "، كالالتقاط المرتب عليه الملكية من دون اعتبار قصد التملك بفعله ليقال: بعدم اعتباره شرعا "، وإما هناك معاملة صحيحة من الولي، كالإجارة التي أوقعها الولي. وإما على نحو يجامع مع فساد المعاملة كاستحقاق أجرة المثل في ما إذا آجر الصبي نفسه من دون إذن الولي أو عمل عملا " بدون إذنه، وعلي أي حال لا يكشف جواز التصرف في هذه الموارد عن نفوذ معاملة الصبي بما هو صبي.
قلت: أما الالتقاط فمبني على حصول الملك بدون قصد التملك، كما لا يبعد وأما الإجارة التي أوقعها الولي، فإن كانت بإزاء أجرة شخصية فلا بأس، إذ لا أثر لقبض الصبي وأما إن كانت بإزاء أجرة كلية، فمجرد إجازة الولي وإن كان يوجب استحقاق الكلي لكنه لا يتعين بقبض الصبي - كما تقدم - ومنه: يعلم حال أجرة المثل، فإنها دائما " كلية واستحقاق الصبي وملكه لها لا يجدي لتوقف تعينه على قبض الصبي الذي لا أثر له شرعا "، إذ المفروض - كما تقدم - سقوط أقوال الصبي وأفعاله التي لها آثار شرعية عن الابتلاء فالصحيح في الجواب ما ذكرنا. (ص 118) * (ج 2 ص 26) (35) الطباطبائي: الانصاف: خلاف ذلك، فإنهم يفرقون بين المميز وغيره، بل القدر المعلوم من السيرة إيكال الأمر إلى المميزين بمقدار قابليتهم واقدام الناس على المعاملة معهم، مع العلم بكونهم مأذونين عن الولي أو رضاه بذلك، كما في الأيتام الذين وليهم الحاكم الشرعي المعلوم رضاه لشراء ما بيدهم مما جمعوه من المباحات، أو الماء الذي أخذوه من النهر المباح ونحو ذلك وليس ذلك من جهة كونهم آلة - كما اختاره سيد الرياض -، بل من باب التصرف المأذون فيه.
والانصاف: أن دليل عدم نفوذ أمرهم لا يدل على أزيد من عدم النفوذ مع عدم الإذن، إذ الاجماع أمر لبي والقدر المسلم منه عدم صورة عدم الإذن وحديث (رفع القلم) قد عرفت: عدم دلالته وكذا
قلت: أما الالتقاط فمبني على حصول الملك بدون قصد التملك، كما لا يبعد وأما الإجارة التي أوقعها الولي، فإن كانت بإزاء أجرة شخصية فلا بأس، إذ لا أثر لقبض الصبي وأما إن كانت بإزاء أجرة كلية، فمجرد إجازة الولي وإن كان يوجب استحقاق الكلي لكنه لا يتعين بقبض الصبي - كما تقدم - ومنه: يعلم حال أجرة المثل، فإنها دائما " كلية واستحقاق الصبي وملكه لها لا يجدي لتوقف تعينه على قبض الصبي الذي لا أثر له شرعا "، إذ المفروض - كما تقدم - سقوط أقوال الصبي وأفعاله التي لها آثار شرعية عن الابتلاء فالصحيح في الجواب ما ذكرنا. (ص 118) * (ج 2 ص 26) (35) الطباطبائي: الانصاف: خلاف ذلك، فإنهم يفرقون بين المميز وغيره، بل القدر المعلوم من السيرة إيكال الأمر إلى المميزين بمقدار قابليتهم واقدام الناس على المعاملة معهم، مع العلم بكونهم مأذونين عن الولي أو رضاه بذلك، كما في الأيتام الذين وليهم الحاكم الشرعي المعلوم رضاه لشراء ما بيدهم مما جمعوه من المباحات، أو الماء الذي أخذوه من النهر المباح ونحو ذلك وليس ذلك من جهة كونهم آلة - كما اختاره سيد الرياض -، بل من باب التصرف المأذون فيه.
والانصاف: أن دليل عدم نفوذ أمرهم لا يدل على أزيد من عدم النفوذ مع عدم الإذن، إذ الاجماع أمر لبي والقدر المسلم منه عدم صورة عدم الإذن وحديث (رفع القلم) قد عرفت: عدم دلالته وكذا