محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٧
ويؤيد ذلك: ما يري من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين وغيرهم، (35) ولا بينهم وبين المجانين، ولا بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا "، ومعاملتهم لأوليائهم على سبيل الإلية، مع أن هذا مما لا ينبغي الشك في فسادها، خصوصا " الأخير.
____________________
الإصفهاني: (يعني): ليس في مورده معاملة نافذة من الصبي، بل إما لا معاملة أصلا "، كالالتقاط المرتب عليه الملكية من دون اعتبار قصد التملك بفعله ليقال: بعدم اعتباره شرعا "، وإما هناك معاملة صحيحة من الولي، كالإجارة التي أوقعها الولي. وإما على نحو يجامع مع فساد المعاملة كاستحقاق أجرة المثل في ما إذا آجر الصبي نفسه من دون إذن الولي أو عمل عملا " بدون إذنه، وعلي أي حال لا يكشف جواز التصرف في هذه الموارد عن نفوذ معاملة الصبي بما هو صبي.
قلت: أما الالتقاط فمبني على حصول الملك بدون قصد التملك، كما لا يبعد وأما الإجارة التي أوقعها الولي، فإن كانت بإزاء أجرة شخصية فلا بأس، إذ لا أثر لقبض الصبي وأما إن كانت بإزاء أجرة كلية، فمجرد إجازة الولي وإن كان يوجب استحقاق الكلي لكنه لا يتعين بقبض الصبي - كما تقدم - ومنه: يعلم حال أجرة المثل، فإنها دائما " كلية واستحقاق الصبي وملكه لها لا يجدي لتوقف تعينه على قبض الصبي الذي لا أثر له شرعا "، إذ المفروض - كما تقدم - سقوط أقوال الصبي وأفعاله التي لها آثار شرعية عن الابتلاء فالصحيح في الجواب ما ذكرنا. (ص 118) * (ج 2 ص 26) (35) الطباطبائي: الانصاف: خلاف ذلك، فإنهم يفرقون بين المميز وغيره، بل القدر المعلوم من السيرة إيكال الأمر إلى المميزين بمقدار قابليتهم واقدام الناس على المعاملة معهم، مع العلم بكونهم مأذونين عن الولي أو رضاه بذلك، كما في الأيتام الذين وليهم الحاكم الشرعي المعلوم رضاه لشراء ما بيدهم مما جمعوه من المباحات، أو الماء الذي أخذوه من النهر المباح ونحو ذلك وليس ذلك من جهة كونهم آلة - كما اختاره سيد الرياض -، بل من باب التصرف المأذون فيه.
والانصاف: أن دليل عدم نفوذ أمرهم لا يدل على أزيد من عدم النفوذ مع عدم الإذن، إذ الاجماع أمر لبي والقدر المسلم منه عدم صورة عدم الإذن وحديث (رفع القلم) قد عرفت: عدم دلالته وكذا
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621