____________________
الطباطبائي: (بناء على ما قلناه في التعليقة السابقة) نقول: كون فعله موضوعا " لأحكام البالغين أمر صحيح في نفسه لكن المقام ليس كذلك فتدبر. (ص 114) النائيني (المكاسب والبيع): هو أضعف من الأولين، فإن المراد بالبالغ الذي يكون فعل الصبي موضوعا " للأحكام المجعولة في حقه إما البالغ الأجنبي عن الصبي أو البالغ الذي من أوليائه فعلى الأول فلا معنى لكون فعله موضوعا " في حق الأجنبي عنه، كما لا يخفى. وعلى الثاني فهو إقرار بترتيب الأثر على فعله، إلا أنه لما كان قصوره عن توجه التكليف إليه يصير التكليف متوجها " إلى وليه. (ص 401) الإيرواني: لعل الفرق بين هذا وسابقه إن في سابقه أثبت التأثير لانشائه في حصول آثار المعاملة وفي هذا نفي التأثير ولكن بمعنى الاستقلال بالتأثير، وأما التأثير الضمني على أن يكون إنشاء الصبي جزء المؤثر، والجزء الآخر بلوغه أو بلوغ أرباب الأموال نظير عقد الوصية الذي هو جزء المؤثر والجزء الآخر موت الموصى، ونظير عقد الصرف والسلم الذي هو جزء المؤثر والجزء الآخر القبض، فلا مانع منه.
ولكن يدفعه: إنه بعد الاعتراف باختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين لا يسعه الالتزام بأن إنشاء الصبي جزء المؤثر، فإنه يناقض ذلك، إذ لا فرق بين الالتزام بجزء المؤثر أو تمام المؤثر في أنه التزام بعموم الحكم الوضعي لا فعال الصبي.
ولكن الحق: إن تأثير عقد الصبي في حصول عناوين المعاملات تأثير تكويني في أمر تكويني اعتباري ولا دخل له بالأحكام الوضعية.
نعم، تلك العناوين المتولدة من إنشائه موضوع لأحكام في الشريعة وحديث (رفع القلم) لا يرفع، إلا الأحكام بلا واسطة. (ص 106) (16) الإصفهاني: لا يخفى أن رفع التكليف اللزومي عن الصبي لا ينافي شرعية عباداته الموقوفة على مجرد الطلب الغير اللزومي إذا لم نقل بكفاية الحسن الذاتي والمصلحة الباعثة على التكليف في القربية، فأدلة
ولكن يدفعه: إنه بعد الاعتراف باختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين لا يسعه الالتزام بأن إنشاء الصبي جزء المؤثر، فإنه يناقض ذلك، إذ لا فرق بين الالتزام بجزء المؤثر أو تمام المؤثر في أنه التزام بعموم الحكم الوضعي لا فعال الصبي.
ولكن الحق: إن تأثير عقد الصبي في حصول عناوين المعاملات تأثير تكويني في أمر تكويني اعتباري ولا دخل له بالأحكام الوضعية.
نعم، تلك العناوين المتولدة من إنشائه موضوع لأحكام في الشريعة وحديث (رفع القلم) لا يرفع، إلا الأحكام بلا واسطة. (ص 106) (16) الإصفهاني: لا يخفى أن رفع التكليف اللزومي عن الصبي لا ينافي شرعية عباداته الموقوفة على مجرد الطلب الغير اللزومي إذا لم نقل بكفاية الحسن الذاتي والمصلحة الباعثة على التكليف في القربية، فأدلة