ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الاجماع عنده، حيث قال: وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟
الوجه عندي: أنه لا يصح. واختار في التحرير: صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده.
وذكر المحقق الثاني: أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا، ثم حكم بأنها غير شرعية، وأن الأصح بطلان العقد. وعن المختلف: أنه حكى - في باب المزارعة - عن القاضي كلاما " يدل على صحة بيع الصبي.
وبالجملة: فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه.
____________________
التكاليف الغير اللزومية لا مانع من شمولها له، كما أن الدليل على شرعية صلواته اليومية وصيام شهر رمضان وأشباههما دليل على أن ما هو واجب في حق البالغ مستحب في حق الصبي. (ص 113) * (ج 2 ص 13) (17) الطباطبائي: قد عرفت ما فيه مضافا " إلى ما ذكره قدس سره بعد هذا. (ص 114) الإيرواني: قد عرفت: أن معقد الاجماع والشهرة هو تصرفات الصبي وغاية عمومهما: أن تعم التصرفات الصبي بإذن، أو بغير إذن وهو أجنبي عن إنشائه ونفوذ قصده ولو لم يستلزم التصرف المالي الذي هو محل البحث. (ص 106) الإصفهاني: قد عرفت: أن القدر المتيقن من معقد الاجماع ومورد النصوص، ما إذا استقل الصبي بالمعاملة ولو بتفويض الولي أمرها إليه، ومع عدم شمول معقد الاجماع والنصوص لصورة إجراء الصيغة لا حاجة إلى