____________________
النائيني (المكاسب والبيع): لكن الانصاف: أن (هذه الروايات) إنما تدل على عدم استقلال الصبي قبل البلوغ... وأما إنه مهجور عليه رأسا " ويكون مسلوب العبارة بقول مطلق - كما هو المدعى - فلا، وهذه الأخبار تكون أخص من المدعى. (ص 404) (7) الإصفهاني: التحقيق: إن الجواز والمضي والنفوذ مفاهيم متقاربة مقتضى ثبوتها في الخارج ترتب الأثر فعلا " على العقد الموصوف بفعلية الجواز والمضي والنفوذ، ولا يكون ذلك إلا بفعلية العلة التامة من وجود المقتضى والشرط وعدم المانع، وعليه فعدم الجواز وعدم المضي فعلا " بعدم فعلية ترتب الأثر، وعدم ترتب الأثر فعلا " إما بعدم المقتضى، أو بفقد الشرط، أو بوجود المانع، فليس عدم الجواز مساوقا " لعدم الأهلية والاقتضاء لأثر، ولا مساوقا " لعدم الأثر من حيث فقد الشرط أو وجود المانع حتى يكون مساوقا " لكونه موقوفا "، بل أعم من كل ذلك من دون اختصاص للمفاهيم المزبورة إثباتا " ونفيا " بجهة من تلك الجهات، بل هي جهات التأثير وعدمه لا دخلية في المفهوم وعليه فعدم جواز الأمر في الغلام قابل للاطلاق من حيث إذن الولي.
نعم، التحقيق: إن ظاهر قوله عليه السلام: (لا يجوز أمره في البيع والشراء) ما إذا استقل بالبيع والشراء بتدبير شأن المعاملة ولو بتفويض وليه أمر المعاملة إليه كتفويض الموكل أمر المعاملة إلى وكيل.
وأما إذا لم يكن للغلام إلا إجراء الصيغة فقط، فليس له بيع وشراء ولا عقد ولذا لا ريب في أن مباشر العقد غير مأمور بالوفاء، بل من له العقد، ومباشر الايجاب والقبول فقط ليس له الخيار بل من له البيع وبيده تدبير شأن المعاملة وهكذا.
ومقتضى ما ذكرنا حتى مع الاطلاق للإذن، عدم صحة ما يستقل به الغلام من أنحاء العقود ولو بتفويض الولي أو مالك المال نظرا " إلى أنه لم يفوض الشارع أمر المعاملة إليه فليس للولي تفويض أمرها إليه، كما أنه ليس للمالك تفويض أمر ماله إليه، مع أنه لم يفوض إليه أمر مال نفسه.
نعم، التحقيق: إن ظاهر قوله عليه السلام: (لا يجوز أمره في البيع والشراء) ما إذا استقل بالبيع والشراء بتدبير شأن المعاملة ولو بتفويض وليه أمر المعاملة إليه كتفويض الموكل أمر المعاملة إلى وكيل.
وأما إذا لم يكن للغلام إلا إجراء الصيغة فقط، فليس له بيع وشراء ولا عقد ولذا لا ريب في أن مباشر العقد غير مأمور بالوفاء، بل من له العقد، ومباشر الايجاب والقبول فقط ليس له الخيار بل من له البيع وبيده تدبير شأن المعاملة وهكذا.
ومقتضى ما ذكرنا حتى مع الاطلاق للإذن، عدم صحة ما يستقل به الغلام من أنحاء العقود ولو بتفويض الولي أو مالك المال نظرا " إلى أنه لم يفوض الشارع أمر المعاملة إليه فليس للولي تفويض أمرها إليه، كما أنه ليس للمالك تفويض أمر ماله إليه، مع أنه لم يفوض إليه أمر مال نفسه.