محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١١
واحتج على الحكم في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.)، وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار، وقال: إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم.، ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا "، وتبعهم في الاستدلال به جماعة، كالعلامة وغيره.
واستدلوا أيضا " بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام: (إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة..... الحديث) وفي رواية ابن سنان: (متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: ما أشده؟
قال: احتلامه.) وفي معناها روايات آخر. (6)
____________________
(6) الآخوند: ظهور (رواية ابن سنان) فيما إذا استقل في العمل مما لا يكاد يخفى كما أفاده رحمه الله، فلا يعم ما إذا كان وكيلا " في مجرد إيقاع الصيغة وبمنزلة اللسان من الانسان فافهم. (ص 46) الإيرواني: ظاهر رواية حمزة بن حمران عدم جواز دفع مال الصغير إليه، فلولا أن تصرفاته فاسدة حتى بإذن الولي لم يكن لذلك وجه.
فالانصاف: أن الرواية تمنع نفوذ تصرفات الصبي مطلقا " استقلالا " وبإذن الولي، إلا أن يقال: إن الرواية إنما تدل على عدم جواز دفع ماله إليه على أن يتصرف بما شاء وكيف شاء، نظير ما يتصرف بعد البلوغ لا أن تكون تصرفاته صادرة عن إذن الولي ورضاه حتى لو لم يأذن في تصرف خاص لم يتصرف.
كيف كان، فالرواية أجنبية عن المقام لما عرفت من: أن البحث في مقام آخر غير هذين المقامين وهو فساد إنشائه وكون قصده كقصد الهازل، حتى لو لم يتصرف بوجه في ماله بل توكل من البالغين في إجراء الصيغة أو إنشاء فضوله للمعاملة، فكان إنشائه غير قابل للإجازة من المالك، فإن هذا غير منظور إليه في الأخبار قطعا " ومقتضى العمومات صحته لتحقق عنوان المعاملة بإنشائه قطعا "، لأن المفروض تحقق القصد منه إلى الإنشاء فيترتب عليه أحكام تلك المعاملة. (ص 106)
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1 3 4 8 9 11 12 13 14 15 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621