واستدلوا أيضا " بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام: (إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة..... الحديث) وفي رواية ابن سنان: (متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: ما أشده؟
قال: احتلامه.) وفي معناها روايات آخر. (6)
____________________
(6) الآخوند: ظهور (رواية ابن سنان) فيما إذا استقل في العمل مما لا يكاد يخفى كما أفاده رحمه الله، فلا يعم ما إذا كان وكيلا " في مجرد إيقاع الصيغة وبمنزلة اللسان من الانسان فافهم. (ص 46) الإيرواني: ظاهر رواية حمزة بن حمران عدم جواز دفع مال الصغير إليه، فلولا أن تصرفاته فاسدة حتى بإذن الولي لم يكن لذلك وجه.
فالانصاف: أن الرواية تمنع نفوذ تصرفات الصبي مطلقا " استقلالا " وبإذن الولي، إلا أن يقال: إن الرواية إنما تدل على عدم جواز دفع ماله إليه على أن يتصرف بما شاء وكيف شاء، نظير ما يتصرف بعد البلوغ لا أن تكون تصرفاته صادرة عن إذن الولي ورضاه حتى لو لم يأذن في تصرف خاص لم يتصرف.
كيف كان، فالرواية أجنبية عن المقام لما عرفت من: أن البحث في مقام آخر غير هذين المقامين وهو فساد إنشائه وكون قصده كقصد الهازل، حتى لو لم يتصرف بوجه في ماله بل توكل من البالغين في إجراء الصيغة أو إنشاء فضوله للمعاملة، فكان إنشائه غير قابل للإجازة من المالك، فإن هذا غير منظور إليه في الأخبار قطعا " ومقتضى العمومات صحته لتحقق عنوان المعاملة بإنشائه قطعا "، لأن المفروض تحقق القصد منه إلى الإنشاء فيترتب عليه أحكام تلك المعاملة. (ص 106)
فالانصاف: أن الرواية تمنع نفوذ تصرفات الصبي مطلقا " استقلالا " وبإذن الولي، إلا أن يقال: إن الرواية إنما تدل على عدم جواز دفع ماله إليه على أن يتصرف بما شاء وكيف شاء، نظير ما يتصرف بعد البلوغ لا أن تكون تصرفاته صادرة عن إذن الولي ورضاه حتى لو لم يأذن في تصرف خاص لم يتصرف.
كيف كان، فالرواية أجنبية عن المقام لما عرفت من: أن البحث في مقام آخر غير هذين المقامين وهو فساد إنشائه وكون قصده كقصد الهازل، حتى لو لم يتصرف بوجه في ماله بل توكل من البالغين في إجراء الصيغة أو إنشاء فضوله للمعاملة، فكان إنشائه غير قابل للإجازة من المالك، فإن هذا غير منظور إليه في الأخبار قطعا " ومقتضى العمومات صحته لتحقق عنوان المعاملة بإنشائه قطعا "، لأن المفروض تحقق القصد منه إلى الإنشاء فيترتب عليه أحكام تلك المعاملة. (ص 106)