____________________
(75) الطباطبائي: هذا إنما يتم إذا قلنا إن الدال على الفساد ليس إلا النهي الارشادي، وأما التحريمي فلا دلالة له على الفساد أصلا " والمفروض أنه في المقام تحريمي.
وأما إذا قلنا إن النهي التحريمي أيضا " يدل على الفساد إذا كان متعلقا " بنفس المعاملة، كما في بيع الخمر فيمكن أن يقال: إنه في المقام كذلك، وذلك لأن النهي متعلق به بما هو بيع، إذ المفروض أنه تعلق بالتصرف الأعم من الحسي والانشائي فهو فرد من ذلك العنوان لا عنوان آخر وإنما لا يدل على الفساد فيما كان متعلقا " بعنوان آخر فالمقام نظير أن يفرض النهي المتعلق يبيع الخمر متعلقا " بعنوان كل تقليب فيه الذي منه البيع، فإنه بما هو بيع تغليب للخمر ومن المعلوم أنه يدل على الفساد حينئذ فتدبر. (ص 140) (76) الإصفهاني: ظاهره قدس سره صدق التصرف مع عدم ترقب الإجازة ومع قصد ترتيب الآثار وقد مر أنه خلاف التحقيق. (ج 2 ص 105) * (ص 138) (77) الإصفهاني: قد مر: أن اعتبار البايع خفيف المؤنة لا يعقل أن يكون تسبيبا " فلا بد في معقولية من التسبيب بقصد حصول الإجازة وليس فيه تعليق في مقام العقد، بل نظير الايجاب الذي لا يؤثر إلا بلحوق القبول فلا يضر قصد التمليك بشرط حصول القبول أو إجازة المالك. (ج 2 ص 105) * (ص 138) الإيرواني: بل ولو فرض كون العقد علة تامة لحصول الآثار عرفا " لم يكن مجرد العقد تصرفا " في العين وقبيحا " وإنما العقد تصرف في لسان العاقد والتصرف في العين هو ما يتعقبه من ترتيب الآثار.
نعم، لو كان العقد بالنسبة إلى التصرفات من قبيل الأسباب التي لا يبقى معها الاختيار كان مجرد الصد تصرفا " ويحكم العقل بقبحه لكن ليس كذلك. (ص 121)
وأما إذا قلنا إن النهي التحريمي أيضا " يدل على الفساد إذا كان متعلقا " بنفس المعاملة، كما في بيع الخمر فيمكن أن يقال: إنه في المقام كذلك، وذلك لأن النهي متعلق به بما هو بيع، إذ المفروض أنه تعلق بالتصرف الأعم من الحسي والانشائي فهو فرد من ذلك العنوان لا عنوان آخر وإنما لا يدل على الفساد فيما كان متعلقا " بعنوان آخر فالمقام نظير أن يفرض النهي المتعلق يبيع الخمر متعلقا " بعنوان كل تقليب فيه الذي منه البيع، فإنه بما هو بيع تغليب للخمر ومن المعلوم أنه يدل على الفساد حينئذ فتدبر. (ص 140) (76) الإصفهاني: ظاهره قدس سره صدق التصرف مع عدم ترقب الإجازة ومع قصد ترتيب الآثار وقد مر أنه خلاف التحقيق. (ج 2 ص 105) * (ص 138) (77) الإصفهاني: قد مر: أن اعتبار البايع خفيف المؤنة لا يعقل أن يكون تسبيبا " فلا بد في معقولية من التسبيب بقصد حصول الإجازة وليس فيه تعليق في مقام العقد، بل نظير الايجاب الذي لا يؤثر إلا بلحوق القبول فلا يضر قصد التمليك بشرط حصول القبول أو إجازة المالك. (ج 2 ص 105) * (ص 138) الإيرواني: بل ولو فرض كون العقد علة تامة لحصول الآثار عرفا " لم يكن مجرد العقد تصرفا " في العين وقبيحا " وإنما العقد تصرف في لسان العاقد والتصرف في العين هو ما يتعقبه من ترتيب الآثار.
نعم، لو كان العقد بالنسبة إلى التصرفات من قبيل الأسباب التي لا يبقى معها الاختيار كان مجرد الصد تصرفا " ويحكم العقل بقبحه لكن ليس كذلك. (ص 121)