محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
وأما الروايتان، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقتين أوضح، وليس فيهما ما يدل - ولو بالعموم - على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز. (69) وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع، فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأسا " على ما يقتضيه السؤال فيهما. (70) وتوضيحه: إن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد، إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه. ومن المعلوم: إن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه، ولذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيرا "، ولذا عد في الشرايع والقواعد من شروط المتعاقدين - أعني: شروط الصحة -: كون العاقد مالكا " أو قائما " مقامه.
____________________
إليها المصنف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع، فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال: (أليس إن شاء فعل وإن شاء ترك) قلت: بلى، قال: (لا بأس).
فقلت: إن من عندنا يفسده قال عليه السلام: (ولم؟) قلت: يقول باع ما ليس عنده قال عليه السلام: (فما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده)، فقلت: بلى قال: (فإنما صح من قبل إنهم يسمونه سلما " إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه) والجمع بينها وبين غيرها هو حمل هذه على بيع الكلي في الذمة وعلى تقدير تسيلم إطلاقها لبيع العين الشخصية تكون مفسرة لأخبار المنع وإن السبب في المنع هو عدم القدرة في ظرف الأداء فلو كان قادرا " في ظرف الأداء قدرة عرفته نظير القدرة في السلم لم يكن مانع من الصحة وعليه بمجرد إن اشترى ما باعه قبلا " يقع بيعه مؤثرا " في حق نفسه بلا حاجة إلى الإجازة. (ص 120) (69) الطباطبائي: الظاهر أن المراد بهما روايتا خالد ويحيى وهما وإن لم يذكرهما في طي الاستدلال إلا أنه لما كان يمكن الاستدلال بهما أجاب عنهما بذلك وأما دعوى أن المراد بهما التوقيعان فهي كما ترى!
(ص 140) (70) الطباطبائي: فحاصل مفاده إن البيع بلا مدخلية المالك باطل مع أنه قد يقال: إن قوله: (أو رضا منه) ناظر إلى إجازة الفضولي حيث جعله في مقابل بيع المالك وأمره (ص 140)
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 337 339 342 343 344 346 347 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621