____________________
إليها المصنف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع، فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال: (أليس إن شاء فعل وإن شاء ترك) قلت: بلى، قال: (لا بأس).
فقلت: إن من عندنا يفسده قال عليه السلام: (ولم؟) قلت: يقول باع ما ليس عنده قال عليه السلام: (فما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده)، فقلت: بلى قال: (فإنما صح من قبل إنهم يسمونه سلما " إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه) والجمع بينها وبين غيرها هو حمل هذه على بيع الكلي في الذمة وعلى تقدير تسيلم إطلاقها لبيع العين الشخصية تكون مفسرة لأخبار المنع وإن السبب في المنع هو عدم القدرة في ظرف الأداء فلو كان قادرا " في ظرف الأداء قدرة عرفته نظير القدرة في السلم لم يكن مانع من الصحة وعليه بمجرد إن اشترى ما باعه قبلا " يقع بيعه مؤثرا " في حق نفسه بلا حاجة إلى الإجازة. (ص 120) (69) الطباطبائي: الظاهر أن المراد بهما روايتا خالد ويحيى وهما وإن لم يذكرهما في طي الاستدلال إلا أنه لما كان يمكن الاستدلال بهما أجاب عنهما بذلك وأما دعوى أن المراد بهما التوقيعان فهي كما ترى!
(ص 140) (70) الطباطبائي: فحاصل مفاده إن البيع بلا مدخلية المالك باطل مع أنه قد يقال: إن قوله: (أو رضا منه) ناظر إلى إجازة الفضولي حيث جعله في مقابل بيع المالك وأمره (ص 140)
فقلت: إن من عندنا يفسده قال عليه السلام: (ولم؟) قلت: يقول باع ما ليس عنده قال عليه السلام: (فما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده)، فقلت: بلى قال: (فإنما صح من قبل إنهم يسمونه سلما " إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه) والجمع بينها وبين غيرها هو حمل هذه على بيع الكلي في الذمة وعلى تقدير تسيلم إطلاقها لبيع العين الشخصية تكون مفسرة لأخبار المنع وإن السبب في المنع هو عدم القدرة في ظرف الأداء فلو كان قادرا " في ظرف الأداء قدرة عرفته نظير القدرة في السلم لم يكن مانع من الصحة وعليه بمجرد إن اشترى ما باعه قبلا " يقع بيعه مؤثرا " في حق نفسه بلا حاجة إلى الإجازة. (ص 120) (69) الطباطبائي: الظاهر أن المراد بهما روايتا خالد ويحيى وهما وإن لم يذكرهما في طي الاستدلال إلا أنه لما كان يمكن الاستدلال بهما أجاب عنهما بذلك وأما دعوى أن المراد بهما التوقيعان فهي كما ترى!
(ص 140) (70) الطباطبائي: فحاصل مفاده إن البيع بلا مدخلية المالك باطل مع أنه قد يقال: إن قوله: (أو رضا منه) ناظر إلى إجازة الفضولي حيث جعله في مقابل بيع المالك وأمره (ص 140)