____________________
(68) الطباطبائي: الصواب هو الجواب الأول بما مر في النبوي صلى الله عليه وآله من أن غاية ما يدل عليه نفي الصحة فيما لو قصد نفسه، كما في الغاصب لا مطلق الفضولي وقد يجاب عنه أيضا " بأن المراد نفي اللزوم وهو بعيد وقد يجاب أيضا " بأن المراد عدم جواز بيع ما ليس بمملوك كالحر مثلا وهو أيضا بعيد والأظهر بقرينة الفقرتين إرادة نفي صحة البيع قبل إن يملك إذا أراد ترتيب الأثر كالطلاق قبل النكاح والعتق قبل إن يتملك العبد. (ص 140) الإصفهاني: إن كان المراد من البيع ما هو تمليك انشائي يتسبب به إلى إيجاد الملكية حقيقة فالنهي راجع إلى نفي الصحة وإن كان المراد ما هو تمليك حقيقي فالنفي راجع إلى نفي الحقيقة وعلى أي تقدير إذا نسب البيع إلى المالك بإجازته كان السبب مضافا " إلى من يملك فيفذ ممن يملك ويوجد منه التمليك الحقيقي ولا منافاة بين عدم نفوذه أو عدم وقوعه ممن لا يملك ونفوذه ووقوعه ممن يملك.
وربما يجاب: بحمله على ما إذا باع ليذهب فيشتريه - نظرا " إلى ظهور (لا طلاق إلا فيما يملك) و (لا عتق إلا فيما يملك) في ذلك -، فلا دلالة له على بطلان الفضولي.
ويندفع: بأن الطلاق قبل النكاح بنفسه غير معقول لا يتوجه القصد إليه، فإنه بمعنى إزالة العلقة، فالمراد إزالة العلقة الحاصلة للغير فضولا " أو عتق ما هو رق للغير، أو بيع ما هو ملك للغير. (ص 137) * (ج 2 ص 102) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه لو سلم دلالتها فلا يمكن تخصيصها بالأدلة الدالة على صحة الفضولي، لأن تعارضهما ليس بالعموم والخصوص المطلق، بتقريب: أن مفاد الأدلة المانعة هو أن بيع مال الغير لا يجوز، سواء قصد لنفسه أم للمالك، وسواء أجاز أم لم يجز ومفاد الأدلة المجوزة صحة البيع للمالك إذا أجاز، لأنه لم يكن البيع لنفسه أو للمالك بلا إجازة له محلا " لتوهم الصحة حتى يرد المنع بنحو العموم، بل التعارض بينهما بالتباين، فإنه لو سلم إطلاق هذه الروايات وشمولها لما إذا قصد الفضولي البيع للمالك أو لنفسه مع المنع وعدمه فلا إشكال في شمول الروايات الدالة على الصحة لجميع الأقسام.
وربما يجاب: بحمله على ما إذا باع ليذهب فيشتريه - نظرا " إلى ظهور (لا طلاق إلا فيما يملك) و (لا عتق إلا فيما يملك) في ذلك -، فلا دلالة له على بطلان الفضولي.
ويندفع: بأن الطلاق قبل النكاح بنفسه غير معقول لا يتوجه القصد إليه، فإنه بمعنى إزالة العلقة، فالمراد إزالة العلقة الحاصلة للغير فضولا " أو عتق ما هو رق للغير، أو بيع ما هو ملك للغير. (ص 137) * (ج 2 ص 102) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه لو سلم دلالتها فلا يمكن تخصيصها بالأدلة الدالة على صحة الفضولي، لأن تعارضهما ليس بالعموم والخصوص المطلق، بتقريب: أن مفاد الأدلة المانعة هو أن بيع مال الغير لا يجوز، سواء قصد لنفسه أم للمالك، وسواء أجاز أم لم يجز ومفاد الأدلة المجوزة صحة البيع للمالك إذا أجاز، لأنه لم يكن البيع لنفسه أو للمالك بلا إجازة له محلا " لتوهم الصحة حتى يرد المنع بنحو العموم، بل التعارض بينهما بالتباين، فإنه لو سلم إطلاق هذه الروايات وشمولها لما إذا قصد الفضولي البيع للمالك أو لنفسه مع المنع وعدمه فلا إشكال في شمول الروايات الدالة على الصحة لجميع الأقسام.