____________________
أو من كان قبله لا تستقيم إلا أن يكون المراد منه الاجماع على القاعدة الكلية مع حدس المدعي أولا من المورد من صغرياتها ومخالفة نفسه ثانيا " أو غيره في هذا الحدس أو سائر المحامل التي ذكرها المصنف في فرائده فمثل هذه الاجماعات لا اعتبار بها. (ص 222) الطباطبائي: الانصاف: أن التمسك بالاجماع في مثل المسألة على أحد الطرفين أوهن شئ (ص 140) الإصفهاني: ظاهر جوابه قدس سره كما عن غيره إن عدم الجواز أعم من الفساد مع أن الجواز والنفوذ والصحة بمعين وعدم الجواز وعدم النفوذ وعدم الصحة بمعنى يساوق الفساد بل الصحيح إن عدم الجواز بما ينسب إلى العقد من حيث نفسه فيكون فاسدا " لا يصلحه شئ وربما ينسب إلى العقد من حيث إنه ممن لا يملك فإذا أضيف إلى من يملك بالإجازة لم يكن مشمولا للموضوع المحكوم بعدم الجواز وعدم المضي فتدبر جيدا (ص 104) الإيرواني: سيما مع قوة احتمال أن يكون مراد المجمعين وكذا الناقل للاجماع البطلان بمعنى عدم الاستقلال في التأثير وقد تقدم في كلام المصنف نسبة إطلاق الباطل على هذا المعنى إلى الأصحاب في عباراتهم. (ص 121) (74) الإيرواني: كان ينبغي درج دليل النقل في عداد السنة وأما العقل فليس شأنه الحكم على المفاهيم العرفية ليرجع إلى العرف في تعيين موضوع حكمه، بل يحكم على الموضوع الذي يدرك مناط حكمه فيه بلا توسيط لفظ ومن المعلوم أن العقل لا يحكم بقبح مجرد العقد على مال الغير، سواء كان ذلك لتوقع الإجازة أو على وجه الاستقلال، وسواء عد ذلك تصرفا " عرفا " أولا. (ص 121) الطباطبائي: لا يخفى أن الفضولي إنما يقصد النقل والانتقال جدا " مطلقا " لا هزلا " ولا معلقا " على الإجازة وإلا لم يكن صحيحا " مع الإجازة أيضا " وحينئذ، فلا يبعد صدق التصرف عليه عرفا "، كما يصدق