____________________
مصلحة يحتفظ بها النظام، أو مفسدة يختل بها النظام، وليس إلا الأفعال الخارجية لا القصود النفسانية التي لا أثر لها خارجا "، بل ليس هناك إلا قصد ما يذم عليه أو ما يمدح عليه والحسن والقبح بمعنى آخر أجنبي عما نحن فيه.
وأما العقد المقرون بهذا القصد فهو إنما يوصف بالقبح بلحاظ تعنونه بعنوان قبيح وليس هو إلا التوصل به إلى الحرام وهو القبض والاقباض، والتوصل إلى الحرام وإن كان حراما لكنه مقدمي لا يعاقب عليه، بل يعاقب على المتوصل إليه فكذا لا يكون قبيحا " إلا هكذا وليس كشرب الماء المقطوع بخمريته، فإن فعل ما أحرز أنه بنفسه مبغوض المولى هو في نفسه هتك لحرمة المولى وظلم عليه، وأما مقدمة القبيح والحرام والتوصل بها إلى القبيح والحرام فهو قبيح وحرام بالتبع بالذات، وعلى أي حال فهو قبيح وحرام لا بعنوان ذات المعاملة ليتوهم اقتضائه للفساد بل بعنوان عرضي. (ج 2 ص 107) * (ص 138) (82) الطباطبائي: إذا قلنا بحرمة القصد المقرون في هذه الصورة فلا بد أن نقول به في بيع الغاصب أيضا "، إذ لا فرق بينهما في ذلك، بل اللازم عدم حرمة شئ من المعاملات المحرمة، إذ في جميعها يكون المحرم القصد المقرون أو ترتيب الأثر الخارجي فتدبر. (ص 140) (83) النائيني (المكاسب والبيع): بعد ما بيناه من انتفاء التفاوت بين الوكيل وبين الفضولي إلا بما تقدم يظهر ضعف هذا الوجه، لأن المالك والوكيل والفضولي جميعا " يكونون قاصدين لمدلول اللفظ بالدلالة التصورية، أعني: المداليل الافرادية والدلالة التصديقية، أعني: مداليل الجملة التركيبية.
ولا تفاوت بينهم في قصد هذين المدلولين، ويمتاز المالك عنهما بكونه قاصدا " للعطاء والأخذ.
ولكن قصده هذا لا يكون من مقومات الإنشاء، بل هو الداعي إلى الإنشاء، وفرق بين إرادة الفعل وبين إرادة داعيه، وما هو المنفى في فعل الوكيل والفضولي هو إرادة داعي الفعل، وما هو المعتبر في صحة العقد هو إرادة مدلوله الافرادي والتركيبي، فالاستدلال المذكور نشأ من الخلط بين إرادة الفعل وبين إرادة داعيه وكم لهذا الخلط من نظير. (ص 42)
وأما العقد المقرون بهذا القصد فهو إنما يوصف بالقبح بلحاظ تعنونه بعنوان قبيح وليس هو إلا التوصل به إلى الحرام وهو القبض والاقباض، والتوصل إلى الحرام وإن كان حراما لكنه مقدمي لا يعاقب عليه، بل يعاقب على المتوصل إليه فكذا لا يكون قبيحا " إلا هكذا وليس كشرب الماء المقطوع بخمريته، فإن فعل ما أحرز أنه بنفسه مبغوض المولى هو في نفسه هتك لحرمة المولى وظلم عليه، وأما مقدمة القبيح والحرام والتوصل بها إلى القبيح والحرام فهو قبيح وحرام بالتبع بالذات، وعلى أي حال فهو قبيح وحرام لا بعنوان ذات المعاملة ليتوهم اقتضائه للفساد بل بعنوان عرضي. (ج 2 ص 107) * (ص 138) (82) الطباطبائي: إذا قلنا بحرمة القصد المقرون في هذه الصورة فلا بد أن نقول به في بيع الغاصب أيضا "، إذ لا فرق بينهما في ذلك، بل اللازم عدم حرمة شئ من المعاملات المحرمة، إذ في جميعها يكون المحرم القصد المقرون أو ترتيب الأثر الخارجي فتدبر. (ص 140) (83) النائيني (المكاسب والبيع): بعد ما بيناه من انتفاء التفاوت بين الوكيل وبين الفضولي إلا بما تقدم يظهر ضعف هذا الوجه، لأن المالك والوكيل والفضولي جميعا " يكونون قاصدين لمدلول اللفظ بالدلالة التصورية، أعني: المداليل الافرادية والدلالة التصديقية، أعني: مداليل الجملة التركيبية.
ولا تفاوت بينهم في قصد هذين المدلولين، ويمتاز المالك عنهما بكونه قاصدا " للعطاء والأخذ.
ولكن قصده هذا لا يكون من مقومات الإنشاء، بل هو الداعي إلى الإنشاء، وفرق بين إرادة الفعل وبين إرادة داعيه، وما هو المنفى في فعل الوكيل والفضولي هو إرادة داعي الفعل، وما هو المعتبر في صحة العقد هو إرادة مدلوله الافرادي والتركيبي، فالاستدلال المذكور نشأ من الخلط بين إرادة الفعل وبين إرادة داعيه وكم لهذا الخلط من نظير. (ص 42)