____________________
الإيرواني: يعني: غير قاصد تحقق مدلول اللفظ في الخارج وإلا فالقصد إلى الاستعمال حاصل جزما " وكأن منشأ توهم عدم القصد إلى تحقق المضمون هو أن البيع إذا لم يكن مؤثرا " في نظر العرف والشرع في تحقق مضمونه لم يعقل حصول القصد به إلى تحقق مضمونه.
وفيه: أولا ": إنا نفرض الكلام في فضولي اعتقد الملك، أو فضولي كان عقده مؤثرا " عرفا " كالغاصب المستولي على العين بلا قوة المالك على مزاحمته. وثانيا ": إن ذلك إنما يتم إذا كان بيع الفضولي منعزلا " عن الأثر بالمرة وهو أول الكلام.
أما إذا كان مؤثرا " بضميمة إجازة المالك حصل القصد إلى هذا الذي هو مؤثر فيه، ولولا ذلك لم يحصل القصد من الموجب لعدم استقلال إيجابه في التأثير لولا قبول القابل، وكذا لم يحصل القصد من مجموع المتعاقدين في بيع الصرف والسلم لتوقف تأثير عقدهما على لحوق القبض. (ص 122) (84) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن قدرة العاقد بما هو عاقد ليست شرطا "، ولذا لا شبهة في عدم اعتبارها من الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، وكذا قدرة المالك بما هو مالك ليست شرطا "، ولذا لو صح بيع مال الغير لنفسه بإذن الغير لم يعتبر قدرة المالك، لأنه أجنبي عن المعاملة حتى يعتبر أن لا تكون معاملته غررية خطرية أو غير ذلك من المحاذير، بل يعتبر قدرة من له العقد والمعاملة حتى لا يكون فيها غرر وخطر عليه وحينئذ، فإن اعتبرنا قدرة من له العقد حال صدور العقد بحيث يصدر العقد حقيقة عمن له القدرة فالفضول وإن لم يعتبر قدرته لكنه لم يصدر العقد حال العبرة بغرريته وخطريته عمن له القدرة بخلاف بيع المأذون من المالك فإن قدرته قدرة من له العقد حال صدوره.
وإن قلنا: بأن القدرة معتبرة فيمن له العقد حال تحققه منه ولو بإجازته له، فإنه حال تحقق المعاملة حقيقة لا إنشاء فقط فالقدرة حال الإجازة كافية، والمعاملة المتحققة منه بإجازته ليست غررية ولا خطرية.
ومنه يعلم: أن قدرة الفضول على ارضاء المالك غير مجدية لأنها لا تحقق القدرة على التسليم من له العقد حال صدور العقد إذا كانت معتبرة منه حال صدوره وإلا فتحققها حال تحققه منه كاف،
وفيه: أولا ": إنا نفرض الكلام في فضولي اعتقد الملك، أو فضولي كان عقده مؤثرا " عرفا " كالغاصب المستولي على العين بلا قوة المالك على مزاحمته. وثانيا ": إن ذلك إنما يتم إذا كان بيع الفضولي منعزلا " عن الأثر بالمرة وهو أول الكلام.
أما إذا كان مؤثرا " بضميمة إجازة المالك حصل القصد إلى هذا الذي هو مؤثر فيه، ولولا ذلك لم يحصل القصد من الموجب لعدم استقلال إيجابه في التأثير لولا قبول القابل، وكذا لم يحصل القصد من مجموع المتعاقدين في بيع الصرف والسلم لتوقف تأثير عقدهما على لحوق القبض. (ص 122) (84) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن قدرة العاقد بما هو عاقد ليست شرطا "، ولذا لا شبهة في عدم اعتبارها من الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، وكذا قدرة المالك بما هو مالك ليست شرطا "، ولذا لو صح بيع مال الغير لنفسه بإذن الغير لم يعتبر قدرة المالك، لأنه أجنبي عن المعاملة حتى يعتبر أن لا تكون معاملته غررية خطرية أو غير ذلك من المحاذير، بل يعتبر قدرة من له العقد والمعاملة حتى لا يكون فيها غرر وخطر عليه وحينئذ، فإن اعتبرنا قدرة من له العقد حال صدور العقد بحيث يصدر العقد حقيقة عمن له القدرة فالفضول وإن لم يعتبر قدرته لكنه لم يصدر العقد حال العبرة بغرريته وخطريته عمن له القدرة بخلاف بيع المأذون من المالك فإن قدرته قدرة من له العقد حال صدوره.
وإن قلنا: بأن القدرة معتبرة فيمن له العقد حال تحققه منه ولو بإجازته له، فإنه حال تحقق المعاملة حقيقة لا إنشاء فقط فالقدرة حال الإجازة كافية، والمعاملة المتحققة منه بإجازته ليست غررية ولا خطرية.
ومنه يعلم: أن قدرة الفضول على ارضاء المالك غير مجدية لأنها لا تحقق القدرة على التسليم من له العقد حال صدور العقد إذا كانت معتبرة منه حال صدوره وإلا فتحققها حال تحققه منه كاف،