____________________
الحكم بالانفساخ ناشئا " عن الحلف وهو يذهب بما فيه، فهو أجنبي عن المدعي، مضافا " إلى أن الكراهة أبرزت بالحلف والكلام في المقام في نفس الكراهة الغير المبرزة بالإنشاء، كما لا يخفى هذا تمام الكلام على القول بكون الصحة في الفضولي على القاعدة.
(91) الطباطبائي: هذا على مذاق المصنف قدس سره من تمامية دلالة العمومات صحيح.
لكنك عرفت منع دلالتها، فحينئذ يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من الأدلة الخاصة صورة عدم النهي السابق فتدبر. (ص 141) (92) النائيني (المكاسب والبيع): ولكن يرده ظهور سياق الخبر في كون بيع الوليدة في حال جهل مولاها بالبيع لفرض غيبة الولي وفرض نهيه عن بيعها قبل الخروج إلى السفر بعيد يأباه السياق ومع هذا الظهور ينهدم أساس الاطلاق المستكشف من ناحية ترك الاستفصال. (ص 43) النائيني (منية الطالب): أما صحيحة محمد بن قيس فعدم الاستفصال فيها إنما هو لظهور القضية في كون ابن مالك الوليدة باع الأمة بلا إذن من أبيه، كما هو صريح قول والده حيث قال: (وليدتي باعها ابني بغير إذني) واحتمال كونه مسبوقا " بالنهي بعيد وإلا كان الأنسب في مقام المخاصمة أن يقول: (باعها مع النهي) بل مقتضى الطبع إن من يقصد السفر لا ينهى أولاده وأوليائه عن بيع أمواله فعدم استفصال الإمام عليه السلام لا يدل على العموم. (ص 223) الطباطبائي: الانصاف: عدم ظهور العموم من هذا الترك خصوصا "، مع أنه قضية في واقعة بل قد يدعى ظهور السؤال في عدم النهي، ومعه لا يمكن التمسك بترك الاستفصال لكنه، كما ترى! إذ الظهور اللفظي ممنوع والمقام مضافا " إلى امكان منعه لا يفيد فتأمل. (ص 141) الإيرواني: بعد أن كان مورد الصحيحة هو الإجازة بعد الرد لم يكن فيها للاستفصال عن المنع السابق مجال، فإن الرد اللاحق لو لم يكن مؤثرا " في انحلال العقد فبالأولى أن لا يكون المنع السابق مؤثرا " لكن الصحيحة غير معمول بها في موردها فكيف يؤخذ بفحواها! (ص 122)
(91) الطباطبائي: هذا على مذاق المصنف قدس سره من تمامية دلالة العمومات صحيح.
لكنك عرفت منع دلالتها، فحينئذ يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من الأدلة الخاصة صورة عدم النهي السابق فتدبر. (ص 141) (92) النائيني (المكاسب والبيع): ولكن يرده ظهور سياق الخبر في كون بيع الوليدة في حال جهل مولاها بالبيع لفرض غيبة الولي وفرض نهيه عن بيعها قبل الخروج إلى السفر بعيد يأباه السياق ومع هذا الظهور ينهدم أساس الاطلاق المستكشف من ناحية ترك الاستفصال. (ص 43) النائيني (منية الطالب): أما صحيحة محمد بن قيس فعدم الاستفصال فيها إنما هو لظهور القضية في كون ابن مالك الوليدة باع الأمة بلا إذن من أبيه، كما هو صريح قول والده حيث قال: (وليدتي باعها ابني بغير إذني) واحتمال كونه مسبوقا " بالنهي بعيد وإلا كان الأنسب في مقام المخاصمة أن يقول: (باعها مع النهي) بل مقتضى الطبع إن من يقصد السفر لا ينهى أولاده وأوليائه عن بيع أمواله فعدم استفصال الإمام عليه السلام لا يدل على العموم. (ص 223) الطباطبائي: الانصاف: عدم ظهور العموم من هذا الترك خصوصا "، مع أنه قضية في واقعة بل قد يدعى ظهور السؤال في عدم النهي، ومعه لا يمكن التمسك بترك الاستفصال لكنه، كما ترى! إذ الظهور اللفظي ممنوع والمقام مضافا " إلى امكان منعه لا يفيد فتأمل. (ص 141) الإيرواني: بعد أن كان مورد الصحيحة هو الإجازة بعد الرد لم يكن فيها للاستفصال عن المنع السابق مجال، فإن الرد اللاحق لو لم يكن مؤثرا " في انحلال العقد فبالأولى أن لا يكون المنع السابق مؤثرا " لكن الصحيحة غير معمول بها في موردها فكيف يؤخذ بفحواها! (ص 122)